الأول: أنه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث، لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا ما لم. يثبتوه، بل أثبتنا فيما سلف عدم التقابل بين روايتي " شهر " و " شهر أو شهرين " بأن الأولى منقطعة فكيف تعل بها للأخرى؟
الثاني: لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك في طريق ابن أبي ليلى فقط، وأما طريق القاسم بن مخيمرة فلا اضطراب فيها مع صحة إسنادها. فثبت الحديث ثبوتا لا شك فيه، وقد حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان. لا سيما وقد روي من حديث ابن عمر وجاء باسنادين ضعيفين.
أخرج الثاني الطحاوي (1 / 271) والأول ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " كما في " التلخيص ". ولكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق، فقد قال أبو داود عقبه:
" فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسهى شنا وقربة، قال النضر بن شميل:
يسمى إهابا ما لم يدبغ ".
وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه سلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر ".
أخرجه مسلم وغيره، وهو محرج في " تخريج الحلال " (28) فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب. والله أعلم.
(تنبيه) أخرج الحديث الطبراني في " معجمه الأوسط " بلفظ:
" كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا منه الميتة بجلد ولا عصب ". فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعي (1 / 21 ا): " وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم: لم بكن بأهل أن نكتب عنه العلم ". وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع (1 / 20) نقلا عن " المبدع " للدارقطني أيضا، ولم أره في سننه.
39 - (حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أوك سقاءك، واذكر اسم الله،