124 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". رواه أبو داود.). ص 37 ضعيف. في سنده جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: " عندها عجائب ". وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي. بل قال ابن حزم إنه باطل. وقد فصلت القول في دلك في " ضعيف السنن " (رقم 32).
باب ما يوجب الغسل 125 - (قال (صلى الله عليه وسلم) " إذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه أبو دارد). ص 38 صحيح. وهو من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فجعلت اغتسل حنى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم)، أو ذكر له فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل ". رواه. أبو داود والنسائي أيضا والطيالسي والطحاوي وأحمد من طريق حصين بن قبيصة عن علي. وإسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان (241) والنووي، وهو في الصحيحين وغيرهما من طرق أخرى عن علي دون قوله: " فإذا فضخت... ". وقد مضى (108).
وفي رواية بلفظ:
" إذا حذفت فاغتسل من الجنابة... وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ".
أخرجه أمد بسند حسن أو صحيح.
126 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟:
" نعم إذا رأت الماء ". رواه النسائي بمعناه). ص 38