80 - (قال (صلى الله عليه وسلم): " إذا التقى الختانان وجب الغسل ").
ص 23 صحيح. ورد من حديث عائشة وأبي هريرة.
أما حديث عائشة فله طرق:
الأولى: أخرجه الترمذي (1 / 180 - 181) والشافعي (1 / 36) وابن ماجة (1 / 211) وأحمد (6 / 161) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم)، قلت: فذكره موقوفا عليها وزاد: فعلته أنا ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) فاغتسلنا. وسنده صحيح وقد أعل بما لا يقدح، لا سيما. وله الطرق الأخرى.
الثاني: أخرجه أحمد (6 / 265) عنه عبد الله بن رياح أنه دخل على عائشة فقال: إني أريد أن أسألك عن شئ وإني أستحييك، فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك، فقلت يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت:
فذكرته نحوه موقوفا مع الزيادة وسنده صحيح أيضا، الثالث: أخرجه مسلم (1 / 187) وأبو عوانة (1 / 289) والبيهقي (1 / 164) من طريق أبي برده عن أبي موسى عنها مرفوعا بلفظ " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " وأخرجه الترمذي والشافعي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي موسى به نحوه وهو رواية لأحمد (6 / 47، 97، 112) وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
الرابع: عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عنها مرفوعا.
أخرجه أحمد (6 / 239) وسنده. حسن في المتابعات والشواهد.
ويتلخص من مجموع هذه الطرق أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تارة ترفع الحديث، وتارة توقفه، وكل روى ما سمع منها، والكل صحيح: