سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر، حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، نم أخر المغرب. الحديث ". كما في الكتاب. واللفظ الاخر فيه لأبي داود.
252 - (حديث عائشة مرفوعا: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح فبل أن تطلع فقد أدركها " رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة). ص 71.
صحيح. رواه. مسلم (2 / 102 - 103) والنسائي (1 / 94) وأحمد (6 / 78) وابن الجارود (81) والسراج (85 / 2) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن زيد عن الزهري قال: حدثنا عروة عن عائشة به. والسياق لمسلم، وقال النسائي والسراج " ركعة ". بدل " سجدة ". وكذلك أخرجه ابن ماجة (700) والطحاوي في " شرح المعاني، (1 / 90) من طريق ابن وهب قال:
أخبرني يونس به. وأخرجه البيهقي (1 / 378) من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: " سجدة "، فدل ذلك على أن فذا الاختلاف، إنما هو من الرواة، ولا اختلاف بينهما في الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال " الخطابي ":
" المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة ".
نقله الحافظ في " الفتح " (2 / 32) وأيد ذلك بما في روايته من حديث أبي هريرة الآتي بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر ".
قلت: فهذا نص في أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها