إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قال: فأقام الفجر، حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، نم أخر المغرب. الحديث ". كما في الكتاب. واللفظ الاخر فيه لأبي داود.
252 - (حديث عائشة مرفوعا: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح فبل أن تطلع فقد أدركها " رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة). ص 71.
صحيح. رواه. مسلم (2 / 102 - 103) والنسائي (1 / 94) وأحمد (6 / 78) وابن الجارود (81) والسراج (85 / 2) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن زيد عن الزهري قال: حدثنا عروة عن عائشة به. والسياق لمسلم، وقال النسائي والسراج " ركعة ". بدل " سجدة ". وكذلك أخرجه ابن ماجة (700) والطحاوي في " شرح المعاني، (1 / 90) من طريق ابن وهب قال:
أخبرني يونس به. وأخرجه البيهقي (1 / 378) من هذا الوجه لكن باللفظ الأول: " سجدة "، فدل ذلك على أن فذا الاختلاف، إنما هو من الرواة، ولا اختلاف بينهما في الحقيقة من حيث المعنى فإن الأمر كما قال " الخطابي ":
" المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة ".
نقله الحافظ في " الفتح " (2 / 32) وأيد ذلك بما في روايته من حديث أبي هريرة الآتي بلفظ " إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر ".
قلت: فهذا نص في أن الإدراك إنما يكون بالسجدة الأولى فمن لم يدركها
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر: زهير الشاويش 3
2 مقدمة المؤلف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 7
3 ترجمة مؤلف منار السبيل - الشيخ إبراهيم المحمد بن ضويان - بقلم: 13
4 مقدمة كتاب منار السبيل. 21
5 صورة الصفحة الأولى من كتاب منار السبيل وهي بخط المؤلف. تخريج أحاديث مقدمة منار السبيل 26
6 بيان ضعف حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه... ". 30
7 حديث: " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ". 32
8 الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 34
9 البخيل من ذكر عنده النبي صلى عليه وسلم ولم يصل عليه. 35
10 استعمال لفظة " أما بعد " في الخطب، والمكاتبات من فعله صلى الله عليه وسلم 36
11 كتاب الطهارة 39
12 قول النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد ". 41
13 بيان أن البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. 42
14 حرمة دماء المسلمين وأموالهم. 43
15 النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. 43
16 حديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". 44
17 شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضوءه من ماء زمزم. 44
18 قوله صلى الله عليه وسلم في البئر التي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن: " الماء طهور لا ينجسه شئ ". 45
19 تسخين الماء لعمر رضي الله عنه يغتسل منه. 48
20 كان ابن عمر رضي الله عنه يغتسل بالحميم. 50
21 بيان أن حديث الماء المشمس موضوع. 50
22 طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث. 54
23 حديث صلح الحديبية كاملا وفيه: " وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " صلى الله عليه وسلم. 54
24 النهي عن إدخال اليدين في الإناء بعد النوم قبل غسلهما. 59
25 الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. 60
26 حديث غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب، وبيان كثرة طرقه 60
27 تنبيه إلى ترجيح رواية " أولاهن بالتراب ". 62
28 باب الآنية 64
29 إغتسل صلى الله عليه وسلم من جفنة. 64
30 توضأ صلى الله عليه وسلم من تور من صفر] نحاس [. 65
31 توضأ صلى الله عليه وسلم من قربة، ومن إداوة. 66
32 النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 68
33 انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فسلسله بفضة. 70
34 استعمل صلى الله عليه وسلم ماء مزادة امرأة مشركة. 72
35 جواز استعمال أواني المشركين مالم يتيقن فيها النجاسة. 74
36 استعمال أواني أهل الكتاب بعد غسلها. 74
37 النهي عن الإنتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب. 76
38 الرد على الحافظ ابن حجر في إعلاله حديث: " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " بالإرسال وبيان وهمه فيه رحمه الله تعالى. 78
39 تنبيه على ضعف الحديث بلفظ آخر: " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ". 79
40 تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وبيان سبع طرق للحديث. 81
41 باب الاستنجاء وآداب التخلي. 81
42 النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم. 81
43 النهي عن الاستنجاء باليمين وبأقل من ثلاثة أحجار. 82
44 استنجاؤه صلى الله عليه وسلم بالماء. 83
45 نزول آية: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) في أهل قباء. 84
46 النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام. 85
47 غسل الذكر من المذي ثم الوضوء. 86
48 ثلاثة أحجار تجزيء لمن أراد الغائط. 86
49 فصل ما ليس لداخل الخلاء. 87
50 ستر عورات بني آدم من الجن لمن دحل الخلاء أن يقول: " بسم الله " 87
51 تنبيه إلى عزو السيوطي حديث علي إلى مسند أحمد، ولم يوجد فيه فربما ذلك وهم 90
52 الاستعاذة من الخبث والخبائث لمن دخل الخلاء. 90
53 يسن لمن خرج من الخلاء أن يقول: " غفرانك ". 91
54 عدم رده السلام صلى الله عليه وسلم وهو يبول. 92
55 عدم صحة حديث: " إن سعد بن عبادة بال في حجر بالشام ثم استلقى ميتا ". 94
56 بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما. 95
57 فائدة: في عدم كراهة البول قائما. 97
58 تنبيه: إلى أن حديث البول قائما لا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها: " ما كان يبول إلا قاعدا ". 97
59 النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط. 99
60 لا بأس باستقبال القبلة إذا كان هناك ساتر. 100
61 الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. 100
62 باب السواك. 104
63 السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. 105
64 تنبيه: لا كراهة للصائم في السواك بعد الزوال 106
65 فائدة: لا بأس للصائم في السواك أول النهار وآخره. 107
66 استحباب السواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. 108
67 استعماله صلى الله عليه وسلم السواك إذا قام من الليل. 111
68 أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بالسواك. 112
69 خصال الفطرة. 112
70 ضعف حديث: " أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح ". 116
71 بيان ضعف حديث اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم بالإثمد كل ليلة. 119
72 حف الشوارب وإيفاء اللحى. 119
73 اختن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ثمانين. 120
74 يسن لمن أسلم الحلق والختان. 120
75 إذا التقى الختانان وجب الغسل. 121
76 باب الوضوء 122
77 لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه. 122
78 قوله صلى الله عليه وسلم: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ". 123
79 تسن المضمضة والاستنثار في الوضوء. 124
80 من ترك قدر لمعة من أعضاء الوضوء، بلا وضوء، فعليه الإعادة. 126
81 الوضوء ثلاثا ثلاثا. 128
82 تنبيه للمؤلفين أن يراعوا المصطلحات العلمية. 129
83 مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. 129
84 توضأ علي لابن عباس - رضي الله عنهم - مثل وضوء رسول الله عليه وسلم. 129
85 كيف يخلل النبي صلى الله عليه وسلم لحيته؟ 130
86 تيامن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأنه 131
87 توضأ أبو هريرة - رضي الله عنه - فأشرع في غسل يده إلى العضد ورجله إلى الساق 131
88 إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 133
89 ما يقول عقب الوضوء. 134
90 أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. 135
91 قول عائشة رضي الله عنها: " كنا نعد له طهوره وسواكه ". 136
92 باب المسح على الخفين. 136
93 توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. 136
94 مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. 137
95 المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. 138
96 تنبيهان: الأول أن رواية المصنف: " ويوما وليلة للمقيم " إنما توافق رواية البيهقي فقط. والثاني ضبط اسم (بسر بن عبيد الله). 139
97 مسح الخف من ظاهره. 140
98 لا ينزع الخف إلا من جنابة. 140
99 تنبيهان: الأول في ذكر زيادة رواية المعجم الصغير بلفظ: " ولكن من غائط وبول ونوم "، والثاني فيه رد على شيخ الإسلام ابن تيمية. 141
100 باب نواقض الوضوء. 144
101 نقض الوضوء من غائط وبول ونوم. 144
102 لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. 144
103 غسل الذكر من المذي والوضوء. 145
104 المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ 146
105 فائدة: في أن القئ لا ينقض الوضوء. 148
106 الوضوء من النوم. 148
107 كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن. 149
108 الوضوء من مس الذكر. 150
109 الوضوء من لحوم الإبل. 153
110 لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. 153
111 الطواف بالبيت صلاة ولكن أبيح الكلام فيه. 154
112 لا يمس القرآن إلا طاهر. 158
113 لا يمنع عن القرآن شئ إلا الجنابة. 161
114 باب ما يوجب الغسل. 162
115 إذا فضخ الماء فليغتسل. 162
116 تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء. 162
117 إذا مس الختان الختان وجب الغسل. 163
118 أمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. 163
119 غسل الميت. 164
120 فصل في كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 165
121 إذا شدت المرأة ظفائر رأسها يكفيها أن تحثو عليه الماء. 167
122 كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. 170
123 غسل الجمعة واجب على كل محتلم. 172
124 الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله. 173
125 اغتسل صلى الله عليه وسلم من الإغماء. 177
126 المستحاضة تغتسل لكل صلاة. 178
127 تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل. 178
128 كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى فيصبح ويغتسل ويدخل نهارا. 179
129 باب التيمم. 180
130 تيمم صلى الله عليه وسلم لرد السلام. 180
131 الأرض مسجد وطهور للمسلمين. 180
132 الصعيد الطيب طهور المسلم لعشر سنين. 181
133 التيمم من الجنابة. 181
134 قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطتم " 183
135 الصعيد يكفي. 183
136 تيمم صلى الله عليه وسلم بالحائط. 184
137 كيفية التيمم. 184
138 التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. 185
139 باب إزالة النجاسة. 186
140 القائم من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا. 187
141 غسل الثوب من دم الحيض. 187
142 بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. 188
143 غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب، أولاهن بالتراب. 188
144 لا يضر أثر الدم. 189
145 بال طفل على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فنضحه ولم يغسله. 190
146 إراقة ذنوب] أو دلو [من ماء على بول الأعرابي في المسجد. 190
147 إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. 191
148 الهرة طاهرة. 191
149 المؤمن لا ينجس. 193
150 غمس الذباب إذا وقع في الإناء. 194
151 الصلاة في مرابض الغنم. 194
152 الاستشفاء بأبوال الإبل. 195
153 عذاب القبر من البول 195
154 فرك النبي من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. 196
155 غسل الدم بالماء. 197
156 عقص درع الحيض بالريق من قطرة الدم. 197
157 عدم الوضوء من مواطئ الأقدام. 198
158 النخاعة عن اليسار تحت القدم أو في الثوب. 198
159 باب الحيض. 199
160 لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبريء. 200
161 ترك الصلاة عند إقبال الحيضة. 203
162 عدد أيام الحيض وأيام الطهر. 203
163 النساء في المحيض لا يصمن ولا يصلين. 204
164 تفعل الحائض ما يفعل الحاج إلا الطواف. 206
165 الحائض طاهرة لا تنجس. 212
166 وجوب الغسل من الحيض. 213
167 بلوغ النساء بالحيض ووجوب السترة. 214
168 تنبيهان: الأول عزو الزيلعي لحديث: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار... " لابن خزيمة وابن حبان وذلك وهم، الثاني: استفهام عائشة رضي الله عنها معاذة هل هي حرورية.] من الخوارج [. 217
169 كفارة من أتى امرأته وهي حائض. 217
170 الطهر بعد رؤية القصة البيضاء. 218
171 في زمن الطهر طهر لا يعتد به. 219
172 الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 220
173 فائدة: في أصل (حروري) وبيان جهالة وضلالة بعض من يتصف بالعلم وهو عنه بعيد. 221
174 النفساء لا تقضي صلاة النفاس. 222
175 من جاوز دمها الحد المعتاد فهي مستحاضة، فتغتسل وتصلي بعد أيام حيضتها. 223
176 المستحاضة لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق. 223
177 دم الحيض أسود يعرف، والآخر إنما هو عرق. 223
178 المستحاضة بشدة تتحيض ستة أو سبعة أيام وتصلي وتصوم الباقي من الشهر. 224
179 المستحاضة وذو الحدث الدائم يتوضأن لكل صلاة. 224
180 النفاس أربعون يوما. 226
181 باب الأذان والإقامة. 227
182 ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 227
183 استحباب الأذان والإقامة للمنفرد. 230
184 وصف صلى الله عليه وسلم المؤذنين بالأمانة. 231
185 مشروعية أذان الفجر قبل وقته. 235
186 يسن كون المؤذن صيتا. 239
187 المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم. 239
188 يسن القيام في الأذان. 241
189 قعود المؤذن إذا كان به بأس. 242
190 أذن ابن عمر - رضي الله عنه - على البعير ثم نزل فأقام. 242
191 كان بلال رضي الله عنه يؤذن أول الوقت ولا يخرم، وربما أخر الإقامة. 243
192 استحباب كون المؤذن على علو. 246
193 وضع السبابتين في الأذنين في الأذان. 248
194 يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح. 251
195 التثويب في غير أذان الفجر بدعة. 254
196 من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، وأقام للكل. 256
197 يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 258
198 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن، وسؤال الوسيلة له 259
199 ما يقول بعد الأذان. 259
200 تنبيه إلى بعض الزيادات في متن حديث جابر: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة... ". 260
201 الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. 262
202 حرمة الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. 263
203 صفة الأذان وقصته. 264
204 باب شروط الصلاة. 266
205 أمر أبناء السبع بالصلاة. 266
206 الطهارة شرط للصلاة. 267
207 أوقات الصلوات معينة بحديث جبريل: ".. ما بين هذين وقت... " 268
208 إدراك صلاة العصر أو الصبح، بسجدة أو ركعة. 272
209 صلاة الظهر بالهاجرة. 275
210 صلاة المغرب أو الوقت حتى ليبصر الرجل مواقع نبله. 277
211 صلاة الصبح بغلس. 278
212 تنبيه إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الصبح بين الغلس والإسفار 279
213 بيان أن حديث: " الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والآخر عفو الله " موضوع. 287
214 حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. 291
215 قضاء الفائتة. 291
216 إذا كانت الفائتة صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها. 293
217 لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بخمار. 295
218 ستر العورة في الصلاة. 295
219 تنبيه: إلى أن إعلال الطحاوي والبيهقي لذكر الفخذ ليس بشئ. 300
220 ما بين السرة والركبة عورة. 302
221 المرأة كلها عورة... 303
222 ستر العاتقين في الصلاة. 304
223 تحريم الحريم والذهب للذكور عدا الإناث. 305
224 النهي عن لبس الحرير. 309
225 النهي عن لبس الثوب المصمت حريرا. 310
226 عذاب القبر من البول. 310
227 فائدة: التنبيه إلى بدعة وضع الآس والزهور على القبور. 313
228 إلقاء النعل إن كان فيها قذر. 314
229 الأرض مسجد وطهور. 315
230 النهي عن اتخاذ القبور مساجد 318
231 صلاة النفل داخل الكعبة. 320
232 استقبال القبلة في الصلاة. 321
233 حديث تحويل القبلة. 322
234 من عجز عن جهة القبلة باليقين صلى بالاجتهاد ولا إعادة عليه. 323
235 ما بين المشرق والمغرب قبلة. 324
236 اقتدى ابن عباس - رضي الله عنه - برسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد. 327
237 تصح المفارقة إذا أطال الإمام. 328