" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي.
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبي نفسه قي " الميزان "، وقد وقع في إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه "، وأبوه ليس له ذكر في شئ من الكتب، وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعفا من قبل حفظه " فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة، فقد رواه. مالك (1 / 142 / 36) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم): ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت:
تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (639) والبيهقي، وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (8 / 350) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم من محمد بن زيد به موقوفا، وهذا هو الصواب. وأما رفعه فخطأ من ابن دينار، على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره. على أم محمد هذا وهي مجهولة كما عرفت، فقول النووي في " الجموع " (3 / 172):
" رواه. أبو داود بإسناد جيد، لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها!
فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه. فتنبه.
(275) - (حديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ ". متفق عليه). ص 74 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 102) ومسلم (2 / 61) وكذا أبو عوانة في صحيحه (2 / 61) وأبو داود (26 6) والنسائي (1 / 125) والدارمي (1 / 8 31) والطحاوي (1 / 223) والبيهقي (2 / 238) والشافعي أيضا في " الأم " (1 / 77) من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا.