فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب. والله أعلم.
ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا، اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وسيأتي تخريجه قريبا إن شاء الله تعالى.
164 - (أمرة (صلى الله عليه وسلم) القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده). ص 50.
صحيح. وقد ورد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله.
أما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك (1 / 21 / 9) وعنه البخاري (1 / 54) ومسلم (1 / 160 - 161) وأبو داود (103) والنسائي (1 / 4 و 37 و 5 7) والترمذي (1 / 7) وابن ماجة (1 / 138 / 3 39) وأحمد (2 / 241 و 253 ر 259 و 5 26 و 271 و 4 28 و 316 و 382 و 5 39 و 403 و 55 4 و 465 و 471 و 500) من طرق كثيرة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:
" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده ". لفظ مسلم وليسر، عند البخاري ومالك لفظة " ثلاثا "، وقال الترمذي: ا مرتين أو ثلاثا " وهما روايتان لأحمد، وزاد في أخرى: " فقال: قيس الأشجعي: يا أبا هريرة! فكيف إذا جاء مهراسكم؟
قال: أعوذ بالله من شرك يا قيس. وسنده حسن.
وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه ابن ماجة (394) مثل رواية البخاري ودون قوله " فإنه لا يدري... " وإسناده صحيح.
واما حديث جابر فرواه ابن ماجة أيضا من طريق أبي الزبير عنه. لكنه عند مسلم من هذا الوجه عن جابر عن أبي هريرة.
165 - (قال (صلى الله عليه وسلم) لأسماء في دم الهيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ") ص 50.