قلت: وهو كما قال، فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم.
وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبه:
" كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) مسح على الخفين ".
وهذا ليس بشئ لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه (رقم 100)، بل فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في " المصطلح " فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين، وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في " نصب الراية " ونقلته في " صحيح أبى داود " (147) فراجعه.
102 - (عن عوف بن مالك: ا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ".
رواه. أحمد) ص 31.
صحيح. وهو في المسند (6 / 27) وكدا رواه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1 / 50) والطبراني في " الأوسط " (1 / 8 / 2) من الجمع بين المعجمين. من طريق هشيم نا داود بن عمر وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عنه. وكذا رواه الدارقطني أيضا (72) والبيهقي (1 / 275) فقال الطبراني: " لا يروى عن عوف إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم ".
قلت: وهو ثقة ثبت صحيح محتج به في الصحيحين وإنما يخشى من التدليس والعنعنة وقد صرح هنا بالتحديث فأمنا تدليسه ومن فوقه كلهم ثقات من رجال مسلم فالإسناد صحيح ".
والحديث عزاه في " نصب الراية " (1 / 168) لإسحاق بن راهويه أيضا