حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦
للمشبه (1) على طريق الاستعارة التصريحية التبعية والفتح ترشيح مستعار للبيان فشبه البيان (2) الفتح واستعير اسم المشبه للمشبه (قوله بحيث متى اقتصرت) أي حالة حون (3) ذلك الاختصار ملتبسا بحالة هي انى متى اقتصرت الخ ومتى هنا شرطية وهي في الأصل ظرف زمان وقف يتوسع فيها فتستعمل للمكان والمراد بها هنا المكان أي محل الرقم أي بحيث انى في أي مكان اقتصرت فيه على قول كان هو الراجح (قوله وبالله تعالى أستعين) أي وأستعين بالله على تأليف هذا الشرح أي أطلب منه الإعانة على تأليفه أي أطلب منه ان يخلق في قدرة على ذلك (قوله وعليه أتوكل) أي أفوض أموري كلها إليه وقوله الذي عليه المعول أي الاعتماد (قوله وعنا به) أي ورضى عنا بسببه (قوله في دار السلام) أي دار السلامة من الآفات والكدورات وهي الجنة (4) مطلقا وقوله بسلام أي حالة كوننا ملتبسين بالسلامة من أهوال الآخرة وشدائدها مصاحبين لمزيد الانعام (قوله لان الأولى الخ) علة لتقدير المتعلق خاصا ل عاما كأبتدئ مثلا وقدر فعل لان الأصل في العمل للأفعال ومؤخرا لإفادة الحصر والاهتمام (قوله لان الأولى الخ) إنما كان أولى لان جعل المتعلق من المادة المذكورة أليق بالمقام لان كل شارع في شئ يضمر ما جعلت التسمية مبدأ له وأوفى بتأدية المرام أي المطلوب لدلالة ذلك القدر حينئذ على تلبس الفعل كله بالبسملة على وجه التبرك والاستعانة (قوله من مادة ما (5) جعلت الخ) أي من مادة تأليف أو أكل أو شرب وقوله مبدأ له أي ابتداء وأولا له (قوله والابتداء بها) إي في (6) الأمور ذوات البال ولو شعرا (مندوب وقد تعرض الكراهة للابتداء بها كابتداء المكروهات وقد يحرم كابتداء المحرمات على الأظهر وقيل بالكراهة ولا يكون الابتداء بهاد كابتداء المكروهات وقد يحرم كابتداء المحرمات على الأظهر وقيل بالكراهة ولا يكون الابتداء بها واجبا إلا بالنذر ولا يكون مباحا وقد علمت حاصل ما في المقام (قوله إذا لابتداء قسمان الخ) هذا جواب عن سؤال مقدر فيهم من الكلام تقديره إذا كان الابتداء بكل من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام ع لي النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا فكيف يتأتى الابتداء بالثلاثة في آن واحد (7) مع أن الابتداء بواحد يفوت الابتداء بغيره فأجاب (8) بأنه يتأتى ذلك لان الابتداء قسمان الخ (قوله وهو ما لم يسبق بشئ) أي وهو ابتداء لم يسبق متعلقة بشئ (قوله بالذات) أي فيجعل الابتداء بالبسملة حقيقيا لقوة حديها ويجعل الابتداء بغيرها كالحمدلة والصلاة إضافيا (قوله أوانه) أي الابتداء شئ واحد أي ان المراد بالابتداء بكل من البسملة والحمدلة والصلاة الابتداء العرفي الذي يعتبر ممتدا للشروع في المقصود فيكون شاملا للبسملة والحمدلة وغيرهما ولا يكون الابتداء بواحد مفوتا للابتداء بغيره حينئذ (قوله بنقل الضمة الثقيلة (9) على الواو) وإنما ثقات تلك الضمة على الواو هنا
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541