حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٩
: (فيعطى الخ) فإن وفى أي الضامن ما على الأصيل بما قبضه من الزكاة فلا رجوع له على الأصيل وإن ضمن بإذنه وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى لأن الضامن فرعه مغني ونهاية (قوله وقد أعسرا) أي الضامن والأصيل (قوله وإن ضمن الخ) غاية (قوله أو أعسر هو وحده) فإن أعسر الأصيل وحده أعطي دون الضامن وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما مغني ونهاية (قوله ومنه) أي الغارم (قوله لنحو عمارة مسجد) كبناء قنطرة وفك أسير اه‍. مغني (قوله بمن استدان لنفسه) أي فيعطى بشرط الحاجة (قوله ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الرملي اه‍. سم وكذا اعتمده المغني. (قوله وواضح أن الكلام الخ) لا يخفى أن في ارتباط هذا الكلام بسابقة خفاء أي خفاء ثم راجعت أصله رحمه الله فرأيت قبله مضروبا عليه ما صورته وجزم بعضهم بأنه لا يقضي منها دين ميت إلا ما استدانه للاصلاح وهو محتمل حملا على هذه المكرمة وواضح الخ ووجه الضرب إغناء قوله السابق ولا يعطي غارم مات الخ عنه فالذي يغلب على الظن والله أعلم أنه عند الضرب على ما هنا أغفل ما ذكره مع أن اللائق نقله إلى ما سبق فليتأمل وليحرر اه‍. سيد عمر (قوله لا يتعين) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية (قوله الصرف فيما أخذ له) أي لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق اه‍. كردي (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والغارم (قوله وكذا الغارم الخ) والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو الغارم أحوط وأفضل إلا أن يكون ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا يستحب تسليمه إلى من ذكر وتسليمه إليه بغير إذن المكاتب أو الغارم لا يقع عن زكاة لأنهما المستحقان ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لأن من أدى عنه دينه بغير إذنه تبرأ ذمته اه‍. مغني (قوله وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي وشرطه الحاجة لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب اه‍. سم وهذا يجري أيضا في الغارم المستدين لمصلحة لنفسه. (قوله إذا أرادوا لذلك) أي الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل اه‍. سم (قوله ويحتمل خلافه) هذا هو الذي يظهر ويقتضيه كلامهم كما هو ظاهر عند المتتبع المتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن: (غزاة) أي ذكور اه‍. مغني (قوله أي لا سهم) إلى قوله فإن امتنعوا في النهاية إلا قوله على أن إلى المتن وقوله ومر إلى وإن عدم (قوله المخالف) نعت تفسير الخ وقوله له بالحج متعلق به أي بتفسير الخ وضمير له لابن السبيل (قوله أجابوا الخ) أي أكثر العلماء (قوله بأنا لا نمنع الخ) متعلق بقوله أجابوا (قوله في سبيل الله في الآية) أي في المراد به (قوله وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ (قوله بهم) أي بطائفة سبيل الله وكان الأولى به أي بلفظ سبيل الله وقوله فيها أي الآية وقوله من ذكرناه أي الغزاة المتطوعة (قوله ذلك الحديث) أي الذي استدل به أحمد وغيره (قوله جعل صدقة الخ) أي وقفا (قوله لمن يحج) متعلق بإعطاء الخ. (قوله ومر) أي في قسم الفئ وقوله: لهم أي للمتطوعة وقوله لأهله أي الفئ وهم المرتزقة (قوله على ما مر) أي في قسم الفئ (قوله فيهم) أي أهل الفئ وقوله عن الإمام وهو أنه إذا عجز سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل الله اه‍. سم قوله
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487