حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٥٨
: (وعلى غير المستدين الخ) عطف على قوله على أنه الخ لكن المحمول على ما مر قول الشارح المذكور لأنه لا يطالب به والمحمول على ما هنا قوله ولا يعطي غارم مات ولا وفاء معه (قوله كبقية أقسام الغارم) أي فتعطي كما يدل عليه قوله حملا الخ قال: في العباب ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للاصلاح قضي اه‍. قال في شرحه في الأول ومحله كما أفاده قوله تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم اه‍. وقوله أو للاصلاح قضي. قال: في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره انتهى اه‍. سم بحذف (قوله بأن يكون بحيث الخ) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية (قوله تمكن) أي صار مسكينا اه‍. ع ش. (قوله فيترك له مما معه الخ) ولسم هنا سؤال وجواب أوردهما السيد عمر ثم بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة لتكلف الجواب عنه راجعه (قوله أي الحال) إلى قوله وواضح في النهاية إلا قوله من الآحاد (قوله أي الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين اه‍. سم أقول بل لا يحتمل غيره (قوله في قتيل) أي أو نحو طرف اه‍. مغني (قوله أو مال الخ) أي أو عرض (قوله وإن عرف قاتله) خلافا لما في الروض اه‍. سم أي والمغني (قوله إن حل الدين الخ) قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية سم على حج اه‍. ع ش (قوله أيضا) أي مثل ما استدانه لنفسه (قوله على المعتمد) وفاقا للمغني (قوله ولو بنقد) كذا في المغني (قوله القاضي الخ) نعت الحمل (قوله لا فرق) أي بين الغني بالنقد والغني بغيره من العقار والعرض (قوله ومثله) إلى قوله ورجحه بعضهم في المغني (قوله الضامن لغيره) أي لا لتسكين فتنة نهاية ومغني قوله
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الموت (5)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487