حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٤
اه‍. مغني (قوله في سائر الصور) أي من الأصناف فلا يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق (قوله وقد يحصل ذلك الخ) أي الاستفاضة اه‍. ع ش (قوله واستغراب ابن الرفعة له) أي حصول الاستفاضة هنا بثلاثة (قوله وبه يفرق) أي بأن القصد هنا الظن (قوله بذلك) أي القصد المذكور (قوله بلا بينة الخ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة. (قوله مع تهمته) أي بالتواطؤ. (قوله الاكتفاء بأخبار ثقة الخ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية أو وكالة اه‍. شرح الروض اه‍. سم (قوله اللذان) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن (قوله لأن وجوب الزكاة الخ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة اه‍. سيد عمر وقوله: أن يزاد الخ أي أو يقتصر عليه كما فعل النهاية والمغني قول المتن: (كفاية العمر الغالب) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ممونه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا وممونه ابن خمسين مثلا إنما يعطيه للممون كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الامر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للممون وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة لنفسه أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ولعل الثاني أقرب فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نصه وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم يتوقعون في كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له اه‍. (قوله فإن زاد عمره عليه) أي الغالب فيظهر أنه يعطي سنة كما أفتى به الوالد اه‍. نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شئ لما مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا اه‍. ع ش (قوله عليها) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب (قوله الآتي) أي آنفا قبيل قول المتن فيشتري به (قوله وظاهر أن المراد الخ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلته اه‍. سيد عمر أقول ولا يبعد أن يجئ نظيره في التجارة (قوله أو الشراء له) أي شراء الإمام أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه لأنه كقبض
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487