حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
جواز الاخذ بكل المبيع وان كانت الحصة قليلة غاية الأمر ان مع إرادة الاخذ من كل واحد من الورثة يلزم التقسيط للجمع بين الحقوق واما مع عدم إرادة البعض فيبقى الاخر بلا مزاحم وكذا الكلام في حق القصاص بالنسبة إلى القتل وان وجب رد مقدار حصة العافي من الدية فان قلت لعل الوجه في الاخذ بالكل مع عفو البعض ان الاقتصار على مقدار الحصة ضرر على المشترى من جهة تبعض صفقته قلت إن ضرره يمكن ان يجبر بخياره في أصل البيع فتدبر قوله فتأمل أقول الوجه فيه أن ما نحن فيه أيضا كذلك فان عدم جواز الفسخ الا برضى الكل ضرر على مريده ودعوى أن نحو حقه ذلك بمعنى ان هذا لازم الاشتراك (مشترك) الورود فان في الشفعة أيضا يمكن ان يقال بذلك ويمكن ان يكون الوجه فيه عدم كون الضرر دليلا لما أشرنا إليه من امكان ان يقال إن ذلك من لوازم الاشتراك ويؤيد كون مراده هذا ما سيأتي منه من التعويل عليه فيما نحن فيه من ارث الخيار ومن المعلوم حسبما عرفت عدم الفرق بينه وبين الشفعة قوله ثم إن ما اخترناه (الخ) أقول اعلم أن ههنا مطلبين أحدهما ما كان عقد المسألة لأجله وهو ان الخيار الذي كان للميت هل ينتقل إلى كل وحد من الورثة أو إلى المجموع بالحصص أو إلى المجموع من حيث المجموع ولازم الأول جواز الفسخ لكل واحد من الورثة بالنسبة إلى الكل و (ح) فان قلنا في الفرع الآتي ان المال ينتقل إلى الميت أولا ثم إلى الوارث فاللازم بعد الفسخ ان يكون مشتركا بينهم بالحصص وان قلنا بانتقاله إلى الفاسخ فيكون تمامه له ويعطى العوض من كيسه ولازم الثاني رجوع مقدار حصته إليه فقط على القولين ولازم الثالث عدم جواز فسخ البعض لا في الكل ولا في البعض بل يجب عليهم ان يوكلوا واحدا في ذلك ثم المال يكون بينهم بالحصص على القولين الثاني انه بناء على أحد القولين الأولين هل يجوز التفريق في الفسخ والإجازة بان يفسخ واحد منهم بالنسبة إلى حصته من المال مع كون خياره في الكل كما على القول الأول أو كون خياره في ذلك المقدار فقط كما على القول الثاني أولا يجوز ذلك بل على الأول لا بد لكل فاسخ ان يفسخ في الكل لان حقه واحد وهو الخيار في الكل فلا يجوز له الفسخ في البعض كما أنه لم يجز ذلك للميت أيضا وعلى الثاني أيضا وان كان له الخيار في البعض الا ان فسخه في مقدار حقه مشروط بفسخ الاخر أيضا في مقدار حقه لئلا يلزم التشقيص بالنسبة إلى المشترى والفرق بين هذا الوجه والوجه الثالث وهو كون الخيار للمجموع من حيث المجموع مع اشتراكهما في عدم جواز التفريق انه على الوجه الثالث لا يجوز ذلك وان رضى المشترى لأن المفروض ان الحق للمجموع من حيث المجموع من حيث المجموع فلا بد من اجتماعهم على الفسخ وعلى هذا الوجه يجوز لكل واحد الفسخ في حصته ان رضى المشترى لان الحق متعدد والمانع هو التشقيص عليه ولا بأس به مع رضا وأيضا بناء على الثالث لا ينفع فسخ كل واحد في البعض وان فسخ الكل بل يلزم الفسخ دفعة وبعنوان واحد واما على هذا الوجه فيصح ذلك المدار عدم التشقيص وهو غير لازم إذا فرض صدور الفسخ من الجميع كل في مقدار حصته وكذا على الوجه الأول وهو كون الخيار الكل واحد في الجميع لا يجوز التفريق وان رضى المشترى لان المانع فيه وحدة الحق كما في الوجه الثالث إذا عرفت ذلك علمت أن عبارة القواعد بل غيرها أيضا كالدروس و (لك) وغيرها محتملة لوجوه ثلاثة أحدها وهو الظاهر كون الخيار للمجموع من حيث المجموع الثاني كونه لكل واحد الا انه لا يجوز التفريق كما كان لا يجوز للميت وذلك لان الحق واحد بالنسبة إلى كل واحد كما كان كذلك للميت الثالث كون الخيار لكل واحد بمقدار حصته الا ان فسخه مشروط بفسخ الباقين أيضا فيصح الفسخ في البعض الخاص به إذا فسخ الآخرون أيضا فيما يختص بهم و المصنف جعل الوجه الأول ظاهر أو الثاني محتملا ولم يتعرض للثالث قوله بعد أن احتمل الوجه الثاني أقول وذلك لقوله فيه نظر أقربه (الخ) فان صريح في كون التفريق محتملا وان الأقرب هو المنع قوله دون الأرش أقول يمكن ان يجعل هذا قرينة على إرادة الوجه الثالث لأنه إذا كان الخيار للمجموع من حيث المجموع فلا يجوز التفريق في اخذ الأرش أيضا لأنه من تتمة الحق الذي هو للمجموع من حيث المجموع واما لو كان لكل واحد في مقدار حصته وكان المانع من التفريق تبعض الصفقة على المشترى فيختص ذلك بالرد ولا يجرى في الأرش هذا ولكن جعل هذا ايرادا على العلامة أحسن من جعله قرينة للمراد فتدبر قوله عما ذكره في خيار المجلس أقول حيث حكم فيه بجواز التفريق قوله بل يملك الفسخ في البعض (الخ) أقول سريان الفسخ في البعض إلى الكل لا يمكن الا إذا كان مالكا لفسخ الكل كما في المورث وإلا فلا وجه لسراية فسخه إلى حق الباقين الذي لا ربط له به قوله ولا دلالة فيها على عدم (الخ) أقول يعنى انه محتمل لكون الخيار للمجموع كما هو المختار ولكونه لكل واحد مستقلا قوله بل المراد عدم نفوذ (الخ) أقول سريان الفسخ في البعض إلى الكل بلا يمكن الا إذا كان مالكا لفسخ الكل كما في المورث وإلا فلا وجه لسراية فسخه إلى حق الباقين الذي يعنى ان ظاهر التوافق وعدم التخالف ان يكون فسخ كل بإمضاء صاحبه فقوله من دون اجازته يعنى إجازة فسخ صاحبه قوله ثم التذكرة أقول العبارتان المتقدمتان عن التذكرة لم يكن لهما ظهور فيما ذكره فضلا عن الصراحة بل الأولى منهما كانت ظاهره في الوجه الأول كما اعترف به سابقا فلم افهم المراد من قوله ثم التذكرة ولعل النسخة غلط قوله قد يدل على أن فسخ (الخ) أقول لم افهم وجه الدلالة وتقريبها بما ذكره من قوله إذا استرداد مقدار (الخ) ليس تقريب إذ ليس هذا من دلالة هذه العبارة بل مقتضى هذا أن تكون مجملة بينها ما ذكره في موضع اخر من عدم جواز التفريق قوله ويندفع بان الحق (الخ) أقول نمنع كون لازم الشركة ذلك بل هي أعم منه ومن اختصاص كل بمقدار حصته والفرق بين ما نحن فيه ومسألة جعل الخيار لأجنبيين واضح إذ في ما نحن فيه لكل منهما حق بمقتضى أدلة الإرث فتدبر قوله إذا اجتمع الورثة (الخ) أقول يظهر من المصنف في طي؟ بيان هذا
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174