حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
الفرع وجهان في أن الوارث هل هو نايب عن الميت في الفسخ والإجازة بمعنى انه يفسخ عنه لكونه قائما مقامه فينتقل المال إلى الميت ثم إلى الوارث أولا بل هو مستقل في ذلك بمعنى انه يفسخ عن نفسه من حيث انتقال الحق الذي كان للميت وهو جواز الفسخ لنفسه إليه ومختاره هو الوجه الثاني والتحقيق كما ذكرنا سابقا وجه اخر وهو انه يرث حق الخيار الذي هو التسلط على حل العقد من غير نظر إلى كونه عنه أو عن الميت ولازمه انتقال كل من العوضين إلى المالك الفعلي للاخر كما في فسخ الأجنبي وسيظهر الفرق بين هذا ومختار المصنف إذا عرفت ذلك فنقول إذا حصل الفسخ فاما ان يكون الغرض موجودا في ملك الميت أو تالفا في زمان حياته أو بعد موته في يد الورثة وعلى فرض كونه تالفا في حياته فاما ان يكون له مال يعادله أولا فمع بقاء العين إلى حال الفسخ لا فرق بين الوجوه في أنه إذا فسخ العقد سواء كان بفسخ بعض الوارث أو باجتماعهم عليه يرجع العوض إلى المفسوخ عليه ويسترد مال الميت أو بدله وتقسم بين الورثة بالحصص ولا يضر انتقال ذلك العوض إلى الورثة وتملكهم له قبل الفسخ بمعنى انه لا يعد تالفا بمجرد ذلك ولو على الوجه الأول وهو كون الفسخ نيابة عن الميت وموجبا للرجوع إليه والخروج عنه واما إذا لم يكن موجودا فعلى الوجه الأول يحكم باشتغال ذمة الميت بالبدل فيخرج من سائر أمواله إذا كان له مال اخر والا فيبقى ذمته مشغولة يجب تفريغها بالمعوض المنتقل إليه إذا كان وافيا والزائد يبقى في ذمته ولا يؤخذ البدل من الورثة الفاسخين إذ حالهم (ح) حال الأجنبي الفاسخ ولا فرق بين كون الفسخ صادرا من المجموع أو البعض بناء على القول به بل وكذا إذا فسخ البعض في مقدار حصته على القول به ومن لوازم هذا الوجه شركة الغرماء مع المفسوخ عليه في العوض المنتقل إلى الميت بالفسخ لأن المفروض ان الثمن صار دينا عليه واما على الوجه الثاني وهو مختار المصنف فاللازم اشتغال ذمة الفاسخ بالبدل ورجوع المعوض إليه فإن كان الفاسخ هو البعض في الكل فيشتغل ذمته بتمام البدل وان كان في مقدار حصته فبقدر حصته وان كان الكل في الكل فيشتركون في المعوض وفي شغل ذمتهم ببدل العوض ولا فرق في ذلك بين كون التلف في زمان حيوة المورث أو بعد موته ولا في وجود مال اخر للميت وعدمه إذ مع وجوده أيضا لا يجب اعطاء البدل منه لأن المفروض عدم شغل ذمة الميت بالبدل حتى يخرج من تركته فلا وجه لما يظهر من المصنف من وجوب ذلك حيث خص الاشكال في اشتغال ذمة الورثة وعدمه بصورة عدم وجود مال للميت ومن لوازم هذا الوجه عدم الاشكال أصلا في جواز فسخ الورثة مع وجود الدين المستغرق إذا كان الثمن تالفا غير موجود في جملة أمواله ولو قلنا ببقاء المال (ح) على حكم ملك الميت وعدم انتقاله إلى الورثة إذ على هذا لا يلزم من فسخهم تصرف في التركة أصلا بخلافه على الوجه الأول فإنه موجب لرجوع المعوض إلى الميت واشتغال ذمته بالبدل الواجب تفريغها من التركة فيلزم التصرف في التركة فيكون حالهم حال الزوجة مع عدم الإرث للعقار واما على الوجه الثالث الذي هو المختار فمقتضى القاعدة شغل ذمة جميع الورثة مع الفسخ في الكل سواء صدر من البعض أو الكل وخصوص ذمة الفاسخ إذا فسخ في مقدار حصته ورجوع المعوض إلى الكل في الأول والى خصوص الفاسخ في الثاني وذلك لأنه مقتضى انحلال العقد الواقع على المال الذي لو لم ينتقل عن الميت أو انتقل وفسخه في حياته كان مشتركا بين الكل وعلى العوض الذي لو لم يتلف كان كذلك كما في صورة فسخ الأجنبي والظاهر عدم وجوب اعطاء البدل من التركة مع فرض وجودها لأنها لم يتعين للبدلية وان كان لو فسخ الميت كان البدل متعلقا بها لان ذلك من جهة كونها ملكا له فكان اللازم إذا دينه منها واما بالنسبة إلى الورثة فهي وسائر أموالهم سواء وعلى هذا الوجه أيضا لا اشكال في جواز فسخ الورثة مع وجود الدين المستغرق نعم لو قلنا بتقديم الأداء من التركة على ذممهم يجرى نظير الاشكال السابق في الزوجة فظهر ان على المختار لا يجوز لواحد من الورثة اخذ كل المعوض وأداء بدل العوض من كيسه ولو قلنا بجواز فسخه في الكل بخلافه على مختار المصنف فيكون المختار مشتركا مع الوجه الأول في هذه الثمرة ويبقى الفرق بينهما فيما ذكرنا من الاشكال في فسخ الوارث مع الدين المستغرق على الأول دون المختار وكذا في الزوجة بالنسبة إلى العقار إذ يمكن ان يقال على هذا الوجه بل وكذا على مختار المصنف بجواز فسخها وتملكها له بقدر حصتها لان هذا ليس إرثا للعقار بل هي وارثة للمال الذي هو الثمن وتتملك العقار بملكية جديدة بدلا عما ورثت من الثمن بخلافه على الوجه الأول فان لازمه رجوعه إلى الميت أو لا ثم إلى الوارث والمفروض عدم ارثها منه فتدبر قوله ادفعوه إلى المشترى أقول يعنى على كلا الوجهين الآتيين وهو كذلك كما عرفت إذ مع بقائه يجب دفعه بعد الفسخ سواء قلنا إنه ملك للميت وان الفسخ عنه أو للوارث وانه يفسخ عن نفسه ودعوى صدق التلف عليه على الأول من جهة خروجه عن ملك الميت بسبب الإرث كما ترى قوله اخرج من مال الميت أقول يعنى على كلا الوجهين أيضا وقد عرفت الاشكال فيه بناء على الوجه الثاني وهو مختاره (قده) فلا تغفل قوله ولا يمنعون (الخ) أقول بناء على الوجه الأول يجرى فيه الاشكال السابق في الزوجة لعدم تسلطهم على العوض ولا على المعوض حسبما ذكرنا مرارا بل على الوجه الثاني أيضا يجرى الاشكال بناء على ما ظهر منه من تعلق البدل بالتركة وان كان خلاف التحقيق كما عرفت قوله وفي اشتراط ذلك (الخ) أقول بناء على الثاني كما هو الحق يمكن ان يقال لا يجوز لهم الفسخ إذا كان مضرا بالديان خصوصا إذا لم يكن لهم فيه غرض الا مجرد الاضرار قوله المستلزم لدخول المبيع (الخ) أقول نمنع كون مقتضى الانحلال ذلك بل مقتضاه الدخول في ملك المالك الفعلي وهو الوارث فالدخول في ملك المالك الميت يقتضى اعتبار زائدا على أصل الانحلال وهو دعوى
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174