حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
تبعضه بحسب متعلقه (الخ) أقول هذا هو الصحيح عندي وسيأتي توضيحه قوله وهنا معنى اخر لقيام (الخ) أقول لا يخفى ان الأولى عد هذا الوجه معنى اخر لقيام الخيار بكل واحد مستقلا فإنه لو كان ما تركه الميت لطبيعة الوارث فهي صادقة على كل واحد من المجموع فيكون المصداق في صورة التعدد كل فرد لا المجموع كيف ولو كان كذلك لزم ان يكون اثره عدم جواز استقلال كل واحد والمفروض جوازه بناء على هذا الوجه والحاصل ان قيام الحق بكل واحد مستقلا يتصور على وجهين أحدهما ان يكون ظاهر أدلة الإرث قيام كل واحد مقام الميت كما هو مفاد الوجه الأول الثاني ان يكون ظاهرها قيام الطبيعة مقامه ولازمه ان يكون مختصا بواحد إذا كانت منحصرة في فرد ومشتركا بين المتعددين على وجه الاستقلال إذا كانت في ضمن الأزيد لان كل واحد منهم في حد نفسه مصداقا فالمجموع مصاديق لا مصداق واحد ولو سلمنا ان المجموع أيضا مصداق اخر فلا ينافي كون كل واحد أيضا مصداقا ولازمه ما ذكرنا من كونه قائما بكل واحد لا المجموع ومن ذلك يظهر جواب ما يمكن ان يقال إن لازم كون الحكم معلقا على الطبيعة عدم الاستقلال في صورة التعدد لان المجموع مصداق واحد وذلك لأنا نقول إن سلمنا ذلك نقول كما يصدق ذلك يصدق كون واحد منهم أيضا مصداقا فلا بد من استقلاله إذ الجهة الأولى لا توجب عدم الاستقلال بل غايته عدم ايجابه الاستقلال وبعبارة أخرى مصداقية كل واحد يقتضى الاستقلال ومصداقية المجموع أيضا غايتها عدم ايجاب الاستقلال وعدم اقتضائه لا اقتضاء العدم حتى يلزم التعارض بين الجهتين فتدبر قوله وقيام الخيار بالجنس (الخ) أقول لا يخفى ان الجنس ليس إلا الطبيعة و (ح) فيتعين الوجه الرابع وهو في النتيجة موافق مع الوجه الأول على التحقيق وان كان مقتضى كلام القائل به وجود فرق ما بينهما على أحد الوجهين في معنى قوله وان أجاز الباقون حسبما عرفت لا ان يكون مراد المصنف (قده) ان القضية مهملة لا مطلقة فيكون مفاد الخبر ان ما تركه للوارث في الجملة لا انه لطبيعة الوارث أينما وجدت فتدبر قوله والا ظهر هو الثاني أقول إن كانت القضية مهملة فهو كذلك واما ان كانت مطلقة وفي مقام البيان كما هو الظاهر فالظاهر الاستغراق بنحو التشريك كما لا يخفى نظير قولك هذا المال لزيد وعمر فتدبر قوله أوضح استحالة وأظهر (الخ) أقول قد عرفت ما فيه فان وحدته انما كان من جهة وحدة مورده فلا ينافي التعدد ان تعدد نعم لو كانت الوحدة بنحو التقويم تم ما ذكره لكنه ليس كذلك كيف وان كان غير معقول لم يمكن القول به في شئ من المقامات مع أنه قائل به في حق القصاص والشفعة ونحوهما قوله فلان مفاد تلك الأدلة (الخ) أقول يمكن ان يقال إن المستعمل فيه هو القدر المشترك وهو كونهما للوارث واما كيفيته من حيث الاستقلال أو الاشتراك فمستفاد من الخارج فتدبر قوله على ما ذكره أقول حيث قال وان أجاز الباقون بحمله على إرادة الأعم من الإجازة سابقا على الفسخ أولا حقا لكنك عرفت أن الأظهر حمله على خصوص الإجازة بعد الفسخ فلا ينافي كون النافذ هو السابق منهما كما هو لازم الوجه المذكور قوله واما ثبوت الخيار لكل منهم مستقلا (الخ) أقول الانصاف ان المستفاد من الأدلة ذلك لان قسمة كل شئ بحسبه فقسمة المال انما هي باعتبار نفسه وقسمة الحق باعتبار متعلقه وهذا واضح بملاحظة الرجوع إلى العرف فإذا قال ما تركه الميت من حق التحجير لوارثه يفهم منه انه يقسم بينهم على حسب قسمة الأرض يعنى ان لكل حق في مقدار من الأرض لو كان وارثا لها كان له ذلك وكذا في حق القصاص وحق الرهن وحق الخيار فالحق غير قابل للتجزي عقلا الا انه يعد من القابل له عرفا لان نظرهم في ذلك إلى متعلقه فيعد تجزيه باعتبار متعلقه تجزيه نفسه والحاصل ان المفروض شمول الأدلة للحق وكون مفادها واحدا بالنسبة إليهما ولازم ذلك ما ذكرنا ولازم ما ذكره المصنف اما دعوى عدم الشمول وهو خلاف الفرض وخلاف الواقع أيضا واما دعوى اختلاف المفاد بالنسبة إليهما بإرادة ارث كل واحد حصة بالنسبة إلى المال وارث المجموع من حيث المجموع بالنسبة إلى الحق وهو مستلزم للاستعمال في معنيين حسبما اعترف به انفا في رد الوجه الأول واما ما ذكره من أن المستفاد منها بعد عدم انقسام نفس المتروك ثبوت القسمة فيما يحصل باعمال الحق واسقاطه من العين المستردة أو ثمنها الباقي في ملكهم فلا وجه له إذ ليس هذا معنى قسمة الحق على مذهبه نعم هو لازم الفسخ والإجازة فليس مفادا لأدلة القسمة بل لازم عدم انقسام نفس المتروك على مذهبه أن لا تشمل أدلة القسمة للحق أصلا ولعل مراده (قده) أيضا ذلك وان قسمة العين المستردة أو الثمن انما هي من حيث كونها قسمة للمال بعد اثبات ارث الحق من غير هذه الأدلة وعلى هذا فلا بد ان يكون المشار إليه في قوله فلا يستفاد من تلك الأدلة والمرجع للضمير في قوله فالمتيقن من مفادها هو ثبوت (الخ) غير أدلة القسمة بل مثل النبوي صلى الله عليه وآله مما ليس متعرضا للقسمة ذلك لعدم امكان شمول أدلة القسمة للحق على ما هو المفروض والتحقيق ما عرفت من شمول كلا قسمي الأدلة وكون قسمة الحق باعتبار متعلقه فيراد من أدلة القسمة قسمة المتروك الا ان مصداق ذلك بالنسبة إلى الحق قسمة باعتبار متعلقه لا ان يكون المراد قسمة المتروك نفسه و قسمته باعتبار متعلقه بمعنى لحاظ هذين الامرين في المعنى مستقلا حتى يلزم الاستعمال في معنيين فتدبر ثم لا يخفى ان لازم ما اختاره المصنف لزوم الضرر على من أراد من الورثة الفسخ وابطال حقه مع عدم إرادة الباقين وما يذكره بعد ذلك في الجواب من أن ذلك لازم اشتراك الحق كما لو جعل الخيار لأجنبيين على سبيل التوافق غير صواب إذ الفرق بين المقامين واضح فتدبر قوله ويمكن ان يفرق بالضرر أقول هذا على فرض تماميته انما يقتضى عدم سقوط حقه بمقدار نصيبه ولا يقتضى الاخذ بكل المبيع وانما المقتضى له ما ذكرنا سابقا من أن مقتضى التركة
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174