حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
من ذلك الحين بلا إجازة فيكون معنى بطلانه كونه مراعى بانقضاء الخيار بلا فسخ وجوه ذكروها في باب الرهن (إذا باع الراهن) ثم انفك الرهن والأقوى الأول لان البيع حين صدوره كان مع المانع ولازمه بطلانه إذ مقتضاه التأثير من حينه ولا يمكن ذلك بالفرض وكونه مراعى مستلزم لتخلف المعلول عن العلة و الفرق بينه وبين الفضولي واضح وتمام الكلام في مقام اخر فان قلت تعلق حق ذي الخيار بالعين بمجرده لا يقتضى البطلان بل انما السر فيه هو التفويت عليه إذا أراد الاسترداد ولازم هذا البطلان إذا فسخ لا البطلان على كل تقدير فإنه إذا اسقط خياره بعد البيع أو انقضى الزمان ولم يعمل به فلا يلزم من صحة البيع تفويت عليه فمقتضى القاعدة ان يقال إذا فسخ يكشف عن بطلان البيع وإذا لم يفسخ يكشف عن الصحة من الأول لعدم المانع الذي هو التفويت في علم الله قلت أولا ان ما مقتضى ما ذكرت ان يكون باب الرهن والاستيلاد أيضا كذلك بان يحكم بصحة البيع إذا فرض فك الرهن فيما سيأتي أو موت الولد أو عدم ارثه من أبيه مع أن الظاهر عدم التزامهم به الا ان يقال إن ذلك من جهة كون الحكم في المقامين ليس من جهة تعلق الحق فقط بل التعبد أيضا موجود بخلاف المقام فان المفروض انه لا دليل سوى تعلق الحق ومقتضاه ما ذكروا فيه أن الظاهر من الفقهاء ان مقتضى تعلق الحق ذلك بحيث لو لم يكن دليل تعبدي كان الحكم كذلك أيضا ثانيا نقول إن نفس الخيار المفروض تعلقه بالعين مانع عن نفوذ المعاملة مع قطع النظر عن التفويت ولزوم الضرر فإنه إذا فرض تعلق الحق بالعين فيكون لصاحبه سلطنة عليها بالاسترداد إذا أرادا نفوذ المعاملة من حين صدورها موجب لفوات هذه السلطنة وإن لم يترتب عليه ضرر على ذي الحق فان تفويت هذا المقدار من السلطنة كاف في المانعية لأنه إذا فرض تأثير المعاملة من حينها مع فرض عدم الفسخ فيما سيأتي فيرتفع السلطنة المفروضة من ذلك الحين وهذا غير جائز الا ترى أنه لا يجوز التصرف في مال الغير ولا ينفذ وإن لم يستلزم ضررا عليه بان يكون بحيث لا تصل يده إليه بل ولو فرض اعراضه عنه بعد ذلك وقلنا بكون الاعراض مخرجا عن ملكه فان كون التصرف مزاحما لهذه السلطنة كاف في عدم الجواز وعدم النفوذ والحاصل ان الناس مسلطون على أموالهم وحقوقهم ولا يجوز التصرف فيها بما ينافي سلطنتهم وإن لم يترتب عليه ضرر أصلا هذا كله بناء على كون المنع من جهة تعلق الحق بالعين واما إذا قلنا به من باب التعبد مع فرض عدم التعلق بها فمقتضى القاعدة صحة التصرف إذ النهى عنه لا يوجب الفساد لأنه متعلق بعنوان اخر غير المعاملة متحد معها إذ النهى هو التصرف المانع من الاسترداد حين الفسخ لا البيع بما هو بيع بل يمكن ان يقال بعدم امكان ايجابه الفساد لأنه يستلزم عدمه لأن المفروض ان المحرم عنوان المانع وإذا كان فاسدا لا يكون مانعا فيلزم من الحرمة عدمها نظير ما قد يقال في مسألة حرمة السفر بعد الزوال يوم الجمعة لاستلزامه تفويت صلاتها حيث يقال لا يمكن ان يقال بالحرمة من هذه الجهة لان الحرام (ح) عنوان التفويت ويلزم من الحرمة عدمه لأنه إذا صار السفر حراما لا يسقط الجمعة فإنها انما تسقط في غير سفر المعصية وإذا لم يلزم التفويت فلا يحرم فيلزم من الحرمة عدمه الحرمة الا ان يقال في المقامين ان المحرم هو الذي يكون مفوتا من حيث هو وإن لم يكن كذلك من جهة تعلق الحرمة به لكن على هذا يخرج عن الفرض لأن المفروض كون المحرم عنوان التفويت وبعبارة أخرى المفوت الفعلي لاما من شانه ان يفوت مع قطع النظر عن النهى فهذا التوجيه انما يتم إذا كان هناك دليل مطلق في الحرمة فيوجه بذلك واما إذا أريد اثبات ذلك بحسب القاعدة فهو مشكل ففيما نحن فيه نقول إن الدليل انما دل على عدم جواز تفويت العين والبيع بناء على كونه فاسدا على فرض الحرمة لا يمكن ان يدخل في هذا العنوان فلا يشمله الدليل نعم بعد فرض شموله له وتسليم حرمته لا بد من التوجيه المذكور والتحقيق ما عرفت من عدم كون النهى المتعلق لا بعنوان المعاملة مستلزما للفساد ثم إن هذا كله على القول بعدم جواز التصرف واما على المختار من الجواز فمقتضى القاعدة نفوذ التصرف ولزومه ان كان لازما وعدم انفساخه بفسخ البيع الأول لشمول أدلته وعدم المانع ودعوى أن البيع الثاني مثلا متفرع على البيع الأول فبفسخه ينفسخ الثاني أيضا مدفوعة بأنه متفرع على صحة البيع الأول وعدم انفساخه حين البيع الثاني لا على بقائه إلى الأبد فان ملكية المبيع انا ما يكفى في جواز تمليكه وان زالت بعد التمليك إذ هو بمنزلة تلفه وهذا واضح جدا واما المقام الثالث فالأقوى فيه الاجبار على فسخ العقد إذا كان جائزا وذلك لان مقتضى الفسخ رجوع العوضين إلى مالكهما فان كانا موجودين فيجب دفع نفسهما والا فبدلهما وفي المقام وإن لم تكن العين موجودة لأنها خرجت عن ملك المفسوخ عليه الا ان مقتضى رجوع نفسها إلى الفاسخ وجوب دفعها مع الامكان وغرضي من رجوع نفسها ان ما على المفسوخ عليه انما هو نفس ما وقع عليه العقد وان كان تالفا ففي حال التلف أيضا يقال إنه يضمن نفس العين بمعنى انها في عهدته لا بد لها وانما يعطى البدل في مقام تفريغ الذمة وهذا كما في سائر الضمانات فان التحقيق على ما بين في محله ان ما في عهدة الضامن من نفس العين في جميع المقامات حتى في القيميات وانما الانتقال إلى البدل وهو المثل أو القيمة من باب انه القدر الميسور من ردها لا ان الذمة تشتغل حين التلف بالمثل أو القيمة أولا وبالذات ويتفرع على ما ذكرنا وجوب قيمة يوم الدفع كما لا يخفى والحاصل ان العقد إذا انحل يرجع نفس العوض فإن كان موجودا فهو والا فيقدر موجودا في ذمة المفسوخ عليه فهو المأمور بدفعه وإذا فرض امكان تحصيله مع تلفه وجب مقدما على اعطاء بدله ومن ذلك يظهر انه إذا كان العقد لازما وأمكنه الإقالة أو الشراء ثانيا من دون ضرر عليه وجب ذلك ولا يختص الاجبار بصورة جواز العقد وبالجملة فالمقام نظير ضمان الحيلولة والفرق الذي ذكره المصنف من أن العين في ذلك المقام مملوك للمضمون
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174