حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٧
التمسك بهذا التعليل في غير خيار الحيوان عليل والأقوى دوران الحكم مدار أنشأ الاسقاط بذلك التصرف وعدمه فمع قصد الاسقاط يقصد ولو انكشف بطلان التصرف بان كان بيعا فاسدا مثلا ومع عدمه لا يسقطا لعدم الدليل قوله فتأمل أقول وجهه وضوح كون نظره في قوله فلا شرط له إلى خصوص خيار الحيوان فلا تعرض له لسائر الخيارات والتمسك باطلاقه كما ترى بعد ما ذكرنا قوله ولا يبعد اختصاصه أقول هذا هو الأقوى للانصراف إلى غير المذكورات لا أقل من الشك في الشمول ولا ينافيه قوله ع في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام فان العموم بمقدار ما ينصرف إليه لفظ الحيوان فتأمل قوله ويشكل فيما صار الخ أقول يعنى يشكل الاختصاص في هذا القسم وفيه أنه أولى بذلك كما لا يخفى فإنه لا يقال إنه باع حيوانا بل باع لحما قوله وجوه أقول أحدها كونه إلى مضى الثلاثة الثاني كونها دام حيا إذا مات في الثلاثة لا مط الثالث كونه فوريا ولا يخفى انه يتعين الوجه الأول لأنه إن لم يكن مشمولا للنص فلا خيار أصلا والا فهو إلى الثلاثة ولا يضر موته فيها وعدم بقائه حيوانا لان المدار على كونه حيوانا حال العقد بناء على الشمول قوله بالحكمة الغير الجارية أقول وهي الاطلاع على عيوبه الخفية التي تظهر في الثلاثة غالبا قوله ولعله الأقوى أقول الأقوى التعميم لاطلاق النص والفتوى والحكمة الظنية لا تصلح مقيدة بل القطعية أيضا كذلك لعدم لزوم اطرادها في جميع موارد الحكم مع احتمال كون الحكمة تروى المشترى وتأمله في أصل البيع وانه موافق لفرضه أولا والظاهر أن المصنف مستشكل في ظهور الاطلاق وإلا فلا وجه لتقوية الخلاف بمجرد عدم جريان هذه الحكمة قوله لعموم قوله ع إذا افترقا الخ أقول يمكن الخدشة فيه بأنه مقيد ببيع غير الحيوان بقرينة المقابلة في صحيحة الفضيل الآتية بل هو الظاهر من قوله ع في صحيحة محمد بن مسلم وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ويدل عليه أيضا رواية ابن أسباط عن الرضا ع الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى وفي غير الحيوان ان يفترقا وكذا صحيحا محمد بن مسلم وزرارة أحدهما عن الصادق ع و الأخرى عن الباقر (ع) رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام والحاصل انه يمكن ان يدعى ان مورد وجوب البيع بالافتراق انما هو بيع غير الحيوان فهو لا يشمل بيعه فلا يبقى مجال للاستدلال به فتدبر قوله بالنسبة إلى ما ليس فيه الخ أقول التحقيق كما سيجئ جواز التمسك به بناء على افادته العموم الزماني في صورة ثبوت خيار المجلس أيضا قوله ولكن الانصاف ان الخ أقول بل الانصاف ان ظهورها أقوى من ظهور الصحيحة بمراتب وعلى تقدير التكافؤ في الظهور فاخبار المشهور أكثر وأشهر فيجب ترجيحها ومع الاغماض فالمرجع ما ذكره المصنف من العمومات ومع الاغماض فالأصل عدم تأثير فسخ البايع فلا ينبغي التأمل في ضعف قول السيد كما ذكره المصنف قوله حتى محمد ابن مسلم الخ أقول يشير إلى صحيحته التي نقلناها وسينقلها المصنف بعد سطرين عن الصادق ع قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام حيث خصه بصاحب الحيوان و عدل عما جعله موضوعا لخيار المجلس من قوله البيعان الخ قوله في موثقة ابن فضال أقول هي ما عن علي بن موسى (ع) صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام قوله ولا ينافي هذه الدعوى الخ أقول يعنى انه ان قيل كما يمكن حمل التقييد في الموثقة بالمشترى على الغالب كذا يمكن حمل اطلاق الصحيحة عليه أيضا بمعنى ان يكون المراد من صاحب الحيوان هو المشترى ويكون عدم ذكر القيد من باب الاتكال على الغلبة نقول يمكن ان يكون التقييد منزلا على الغالب وبكونه الاطلاق بحاله وفي المقام كذلك قلت نعم ولكن مجرد الدعوى لا يصحح الاستدلال والأولى ان يقال إن الظاهر من التقييد بالمشترى إرادة ان المراد من الصاحب الصاحب بعد البيع لا الصاحب السابق وهو البايع فليس بصدد اخراج البايع إذا كان الثمن حيوانا والحاصل ان المقصود من التقييد دفع توهم إرادة البايع فيما كان البيع حيوانا فقط فعلى هذا يؤخذ بعموم الصاحب سواء كان هو البايع أو المشترى لكن بإرادة الصاحب الفعلي فتدبر قوله فلا محيض عن المشهور أقول الأقوى هو القول الثالث لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة المعتضدة بصحيحتها الأخرى بعد الحمل المذكور وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام مثلها جسما نقلناها انفا وبحكمة الحكم وبغير ذلك ولا ينافيها التقييد بالمشترى في سائر الأخبار لما عرفت من حمله على الغالب فتدبر قوله فجعله من حين التفرق أقول يمكن ان يقال بعدم ثبوت خيار المجلس في بيع الحيوان أصلا لما عرفت من أنه مقتضى المقابلة بينهما في الاخبار فتذكر ولو أغمضنا عن ذلك لاطلاق بعض اخبار خيار المجلس ولظهور الاجماع فلا ينبغي الاشكال في ضعف قول الشيخ لأن الظاهر من اخبار خيار الحيوان انه من حين العقد ولا تنافى بين الخيارين جسما بينه المصنف قوله وما دل على أن تلف الخ أقول كخبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله (ع) إلى أن قال ليس على الذي اشترى ضمان حتى بمضي بشرطه وفي خبر عبد الله بن سنان حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى وغير ذلك فراجع قوله مع أنه بالتقرير الثاني مثبت أقول لا يخفى ان كون مبدء الخيار من حين التفرق يستلزم أمرين أحدهما عدمه قبل التفرق الثاني بقائه إلى ما بعده الثلاثة من حين العقد فان أريد من اجراء الأصلين ترتيب اثر العدم قبل التفرق والوجود بعد الثلاثة فكل منهما مثبت من جهة غير مثبت من أخرى فالتقرير الأول مثبت من حيث ترتيب اثر العدم على ما قبل التفرق وغير مثبت من حيث ترتيب اثر الوجود بعد الثلاثة والتقرير الثاني بالعكس فلا وجه لتخصيص الاثبات بأحدهما وكان المصنف لم ينظر إلى ترتيب اثر العدم على ما قبل التفرق وانما لاحظ بقائه بعد الثلاثة وعدمه فقط قوله وأدلة التلف من البايع الخ أقول وعلى فرض الاخذ باطلاقها تكون مؤيدة أو أدلة على ما احتملنا من عدم جريان خيار المجلس في بيع الحيوان لا على مذهب
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174