حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٢٢
الدال على الرضا وهذا أعم من المدعى ثم إن الظاهر أن المراد من هذا النص رواية السكوني المتقدمة حيث حكم فيها بكون الإقامة في السوق موجبا للبيع ويمكن ان يقال إن المفروض في الرواية الايجاب قبل الإقامة في السوق فلا يكون المسقط مجرد الإقامة بل الايجاب السابق فتدبر قوله ومما يؤيد عدم الخ أقول قد عرفت عدم تمامية هذا التأييد قوله الظاهرة في المعنى الثالث أقول ظاهر جملة من هذه الكلمات الإناطة بنفس الرضا الفعلي كما عرفت فتدبر قوله واما الاستشهاد لذلك الخ أقول يعنى لاعتبار الدلالة على الالتزام وعدم كفاية مطلق التصرف قوله ففيه ما سيجئ أقول من أن ذلك من جهة تواطئ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا وذلك لان بناء ذلك البيع على الانتفاع بالثمن فكأنهما اشترطا بقاء الخيار حتى بعد التصرف هذا وذكر المصنف هناك وجهين آخرين في توجيه عدم سقوط الخيار بالتصرف في الثمن لكنهما مبنيان على اعتبار الدلالة على الالتزام في كون التصرف مسقطا فهما مؤيدان لهذا الاستشهاد فراجع ويمكن الجواب عن الاستشهاد المذكور بأنه لا تلازم بين خياري الحيوان أو الشرط في السقوط وعدمه بالتصرف فيمكن ان يكون الحكم في المقام تعبديا منوطا بمطلق التصرف وفي ذلك المقام بمقتضى القاعدة وهذا هو التحقيق في الجواب قوله يظهر فساد الجمع الخ أقول حاصل كلام الجامع ان هذه الأخبار الدالة على مسقطية التصرف وان كانت مطلقة الا انها معارضة بما يدل على عدم كونه مسقطا كخبر عبد الله ابن الحسن وخبري الشاة المشتراة أو مقتضى الجمع بين الطائفتين حمل الفرقة الأولى على صورة الدلالة على الالتزام وحمل الأخيرة على صورة عدم الدلالة عليه وحاصل جواب المصنف ان هذا الجمع غير ممكن لاستلزامه استهجان التعليل المذكور فيها قلت هذا مع أن هذا الجمع لا شاهد له ودعوى دلالة قوله فذلك رضى منه عليه مدفوعة بان الكلام مع الاغماض عنه مع أنك عرفت عدم دلالته كيف والا كان هو الدليل على اعتبار الدلالة على الالتزام ولم يحتج إلى التمسك بكونه مقتضى الجمع بين الاخبار هذا و أيضا نمنع دلالة الفرقة الثانية على عدم سقوطه بالتصرف اما خبر عبد الله فواضح إذ ليس فيه اشعار بكونه بعد التصرف وعدم استفصال الإمام (ع) أيضا لا يكون دليلا لأنه كان بصدد بيان حيثية التلف في زمن الخيار لا بيان جميع الجهات واما الخبران الاخر ان فلفرض كون الرد فيهما بعد الثلاثة فهو ليس من باب خيار الحيوان بل يمكن ان يكون من جهة الإقالة ويمكن ان يكون من جهة خيار اخر من شرط أو نحوه فلا دخل لهما بما نحن فيه قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان عدم العمل وان كان لا يوجب رد الرواية الا انه يوهنها مع أن موضع دلالتها على جواز الرد بعد التصرف الفقرة الغير المعمول بها وهو قوله ع يرد معها ثلاثة امداد فإذا طرحت لا يبقى فيها دلالة على المدعى الا ان يقال إن الحكم مستفاد من تقريره ع كلام السائل أيضا مع أن طرح الحكم لا يقتضى طرح الفقرة بالمرة فتدبر قوله وبالجملة فالجمع الخ أقول لا يخفى ان هذا الاشكال غير الاشكال السابق فلا وجه لهذا التعبير إذ مقتضاه انه اجمال لذلك وليس كذلك فتدبر بقي أمور الأول على ما ذكرنا من كون التصرف مسقطا تعبديا أيضا يمكن ان يقال بعدم التصرف السقوط ببعض التصرفات الجزئية التي لا تنفك عن كون الحيوان عند المشترى في الثلاثة جسما أشرنا سابقا والسر فيه انصراف الاخبار عنها وعدم صدق الحدث عليها وكذا الحال في التصرف الاختياري والتصرف الاشتباهي ونحو ذلك مما لا يتصرف إليه الاخبار نعم لو كان التصرف المذكور مغيرا فالظاهر شمول الاخبار وان كان من باب الاشتباه كما لو اخذ حافر الحيوان باعتقاد انه حيوانه الاخر غير المبيع فبان انه هو فإنه يصدق عليه انه أحدث فيه حدثا اما لو قبل الجارية باعتقاد انها زوجته فبان انها الجارية المبيعة فالظاهر عدم الشمول وبالجملة المدار على صدق احداث الحدث وانصراف الاخبار الثاني لو قبلها أجنبي (أو وطئها) أو نحو ذلك من التصرفات من غير اذن المشترى لا يكون تصرفا مسقطا وكذا لو اخذ حافرا لدابة أو نعلها بغير اذنه إذ المناط تصرف المشترى ولا يضر التغيير بعد أن كان الحكم معلقا على احداثه الحدث لا حدوث التغير فليس المقام من قبيل خيار العيب حيث إن التغير بغير التصرف أيضا مسقط له نعم لو كان تصرف الغير باذن المشترى يسقط خياره فلو وكل في بيع الحيوان أو نعله أو اخذ حافره فمع فعل الوكيل لا اشكال في سقوط الخيار واما مع عدمه فالظاهر العدم لعدم كونه تصرفا ومجرد التوكيل في بيعه لا يعد من التصرف واحداث الحدث نعم لو اذن في وطئ الجارية من باب التحليل فالظاهر أنه تصرف لان نفس التحليل تصرف فيها وإن لم يحصل الوطئ بعد الثالث لا فرق في التصرف بين كونه محللا أو محرما في كونه مسقطا حتى لو كان للبايع أيضا خيار من جهة المجلس أو الشرط أو نحو ذلك وقلنا بعدم جواز التصرف في زمان الخيار حتى المشترك فتصرف المشترى نقول بسقوط خياره نعم لو باع الحيوان وقلنا بعدم صحته في زمان خيار البايع فالظاهر عدم سقوط خياره بمجرد ذلك أي ما لم يقصد انشاء الاسقاط فان البيع الفاسد لا يعد تصرفا وكذا إذا كان البيع باطلا من جهة فقدان بعض الشرائط على القول بجواز جميع تصرفات ويحتمل ان يقال إنه تصرف وان كان باطلا واما البيع الخياري والهبة الجائزة والتدبير والوصية ونحو ما فلا اشكال في كونها تصرفات الرابع العرض على البيع ليس تصرفا مسقطا للخيار الا إذا قصد به أنشأ الالتزام وربما يقال إنه مسقط لرواية السكوني المتقدمة وفيه مع ضعف سندها واشتمالها على ما لا يقول به أحد من وجوب الاستيجاب قبل البيع عدم دلالتها كما عرفت لاحتمالها إرادة وجوب البيع من جهة الاستيجاب السابق على الإقامة في السوق لا من جهة مجرد الإقامة الخامس لو اذن المشترى للبايع في التصرف في الثمن فهل يسقط
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174