حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٥٢
بمجرد ذلك هذا واما المكره على ترك المبادرة فالظاهر بقاء خياره اما بناء على كون المدرك قاعدة الضرر فواضح واما بناء على كونه تعبديا فلحديث رفع الاكراه وقد مر سابقا ما يمكن ان يقال فيه في خيار المجلس فراجع ثمة قوله مظنة الضرر أقول مقتضى قاعدة الضرر كفاية تأخير أحد الامر بن من الثمن والمثمن اما الأول فلضرر الصبر واما الثاني فلضرر والضمان بل لازمها ثبوت الخيار للمشترى أيضا في بعض الصور الا ان يقال إن حرج بالاجماع والانصاف عدم كون مدرك الحكم قاعدة الضرر لاعتبارهم في الاعتبار خصوصيات لا تناسب الا التعبدية من جهة الاخبار والاجماع وكون القاعدة (مخصيصة) مختصة بالدليل بعيد فتدبر قوله كما فهمة في المبسوط أقول يمكن حمل كلام الشيخ أيضا على نفى اللزوم فمراده بطلان البيع من حيث لزومه بقرينة كلامه في سائر كتبه حيث قال فيها بالخيار خصوصا الخلاف الذي نسب فيه الخيار إلى اجماع الفرقة واخبارهم قوله الا ان فهم العلماء الخ أقول الانصاف يقتضى ما ذكره صاحب الحدائق إذ فهم الأصحاب لا يكفى في صرفها عن ظاهرها ما لم يكشف كشفا قطعيا عن القرينة وظهور قوله عليه السلام لا بيع له في الاختصاص ليس بحد يكون دليلا على التخصيص حتى يقتضى ما ذكره المصنف من إرادة الخيار من جهة عدم قابلية الصحة للتبعيض بخلاف اللزوم وعلى فرضه فلا يرفع اليد عنه بما في رواية ابن يقطين لا بيع بينهما لامكان ان يقال يصدق النسبة إليهما بلحاظ أحدهما ومن ذلك يظهر ان قوله فلا أقل من الشك ليس في محله إذ لا وجه للشك بعد ظهور الاخبار في البطلان غاية الأمر حصول الظن من ذهاب المشهور على خلافها وهذا لا يقتضى الاجمال قوله ليس من قبيل أقول الظاهر كون اللزوم من قبيل الفصل للصحة إذ معناها النقل والانتقال وحصول الملكية ومن المعلوم ان اللزوم من انحاء وجوده الملكية لامر اخر مقارن لها نظير المنع من الترك بالنسبة إلى الجواز والرجحان فكما انه لا يعقل انشاء الجواز بدون أحد الفصول فكذا لا يعقل انشاء الملكية بلا لزوم أو جواز فالأولى ان يقال إذا منك في قيام فضل اخر مقامه فالعرف يسامح في صدق البقاء وان كان بالدقة العقلية مقطوع الارتفاع الا ترى انهم يحكمون بالبقاء إذا علموا بقيام فصل اخر فكذا يصدق عندهم الشك فيه مع الشك فيه ثم إنه يمكن الاستشكال في هذا الاستصحاب بأنه يحتمل ان يكون البطلان من أول العقد بان يكون التأخير كاشفا عن عدم الصحة من الأول كما هو ظاهر الاخبار إذ ظاهر قوله لا بيع له عدم ذلك البيع الذي صدر منه أو المنبع لذلك البيع ولذا يفهم من هذه الأخبار كون النماء المتخلل للبايع كما يفهم كون نماء الثمن للمشترى وإذا احتمل البطلان من الأول فليس هناك متيقن سائر فان قلت يكفى الصحة التعليقية قلت المعلق عليه القبض في الثلاثة لا مطلق القبض فلا يمكن بعد الثلاثة حصول المعلق عله فتدبر قوله لكن في الرياض الخ أقول الانصاف يقتضى ما ذكره إذ الاخبار ظاهرة في كون المدار عدم قبض الثمن بل عدم مجيئه به سواة فض البيع أم لا خصوصا إذا قبض وترك عند البايع ورواية ابن يقطين لا يمكن الاستدلال بها لمكان الاحتمال المذكور في كلام المصنف وكون استعمال البيع بالتسديد مفردا نادرا ممنوع واجراء أصالة عدم التشديد كما نرى لأنهما متباينان واجراء أصالة عدم المد أيضا كك مع أن بين المقامين فرق إذ لفظا البيع والبيع متباينان قطعا لاختلاف هنا بخلاف البكاء مقصورا وممدودا إذ الممدود هو المقصود مع زيادة حرف في اخره هذا مع أنه على قراءة التخفيف يمكن ان يقال إن قبض البيع كناية عن اعطاء الثمن لجريان العادة بعدم الاخذ الا بعد قبض المبيع قوله فالظاهر عدم الخيار أقول بل ينبغي انقطع به لان المدار في الاخبار على عدم مجيئه بالثمن فمنع بذله لا خيار وإن لم يقبضه البايع قوله وجوه رابعها الخ أقول لو كان المدرك واشترط عدم قبض المبيع قوله فان قبض بيعه في رواية ابن يقطين فالأقوى سقوط الخيار لصدق القبض وكون المدار على رفع الضمان ممنوع إذا لحكم تعبدي وليس من جهة قاعدة الضرر وعلى فرض الاعتماد عليها أيضا نقول إن مجرد رفع الضمان لا يكفى في سقوط الخيار لبقاء الضرر بعد وما ذكرة المصنف من حكاية المقاصة فيه منع جوازها بمجرد التأخير هذا المقدار مع عدم الامتناع الاعطاء إذ موردها صورة امتناع من عليه الحق عن الأداء وعلى فرض جريانها فاللازم عدم الخيار أصلا لامكان دفع الضمان أيضا بالمقاصة والحاصل ان الضمان وعدمه ليس مناطا في المطلب ولو على قاعدة الضرر إذ ضرر الصر أيضا ضرر والمقاصة وان كانت رافعة لهذا الضرر فهي رافعة لضرر الضمان أيضا قوله ولو مكن المشترى الخ أقول الأقوى عدم كفاية التمكين في سقوط الخيار ولو قلنا بارتفاع الضمان لان المدار صدق قبض المبيع بناء على دلالة رواية ابن يقطين على ذلك كما هو المفروض قوله وربما يستظهر أقول المستظهر صاحب الجواهر واستظهاره في محله لان الترك عند البايع أعم من صورة التمكين وعدمه فيقتضى عموم الحكم ولا وجه لحمله على خصوص صورة عدم التمكين بل يمكن دعوى شموله لما إذا قبضه ثم تركه عند البايع حتى يجئ بالطن قوله وجوه أقول أقواها الأول لان ظاهر قوله فان قبض بيعه قبض تمام المبيع فما لم يقبض التمام لا لزوم لكونه معلقا على قبض التمام فتدبر قوله وفيه نظر أقول لعدم حجية فهم أبى بكر مضافا إلى ضعف الرواية فلا تصلح للاستدلال قوله لظهور الاخبار في اشتراط الخ أقول بل قد عرفت أن المدار في الاخبار على مجيئه بالثمن ولا يصدق في المفروض الا ان يقال إن اتيانه طريق إلى الأصول والمدار كونه تحت يد البايع ولذا لو فرض كونه مقبوضا له قبل ذلك أو في ذمته لا يحتاج إلى شئ اخر من اذن أولا غيره أقل من الشك والأصل اللزوم و اما دعوى بقاء الضرر بضمان المبيع فقد عرفت عدم كون المدرك قاعدة الضرر والا فهي جارية حتى بعد قبض الثمن بالاذن أيضا قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان الوجه المذكور لا يقتنى التعبير بما ذكر خصوصا إذا كان موهما الخلاف المقصود بل كان يمكنهم ان يقولوا إذا لم يقبض البايع المبيع والا اقبضه
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174