حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
لا بحيث يكون راجعا إلى كونه داخلا في حقيقته والحاصل ان الشرط عبارة عن جعل الزامي أي مستتبع له فتدبر نعم قد يكون لفظ الشرط مصدرا من البابين بمعنى نزع الحجام أي شقه ومنه قولهم الشرط والشراط لآلة الحجامة واما ما بمعنى العلامة فهو الشرط بالتحريك وجمعه اشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها ومنه أيضا قولهم شرطة الخميس لطائفة من الجيش تقدم اما الجند لأنهم اعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها ويمكن ان يجعل من المعنى الأول لأنهم ألزموا على أنفسهم الموت أو الفتح ثم لا يخفى ان المراد بالمشروط له في المعنى الأول من يكون امر الشرط بيده بحيث يكون له اسقاطه والاخذ به لا من يكون النفع له إذ قد يكون النفع عائدا إلى الغير كما إذا اشترط اعطاء درهم للفقير فان المشروط له هو من الزم الطرف الآخر بالاعطاء لا الفقر فله اسقاطه وإن لم يرض به الفقير وهو واضح قوله لكن لا اشكال (الخ) أقول قد عرفت أن المعنى هو الجعل والتقرير والاثبات وهو وان كان يمكن ان يكون جعلا خاصا وهو ما كان في ضمن العقد الا ان التحقيق حسبما ذكره المصنف (قده) كونه أعم فهو حقيقة في الشرط الابتدائي أيضا ومن هنا يستدل على صحة العقود ولزومها بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم قوله في بعض اخبار (الخ) أقول الظاهر أن مراده خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال (ع) ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه فان الظاهر أن قوله ان نكحت (الخ) انما هو ابتدأ لا في ضمن عقد فهو اما نذرا وعهدا ووعد ومع ذلك أطلق الإمام (ع) عليه لفظ الشرط وهذا ولكن قول المصنف بعد ذلك يدفعها استدلال الإمام (ع) بالنبوي صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم فيما تقدم من الخبر الذي (الخ) يدل على أن الخبر المشار إليه غير ما نقلناه فتدبر قوله فلا حجة في ما في القاموس (الخ) أقول مع أنه يمكن ان يكون نظره إلى بيان بعض الافراد كما هو المتداول في كلام اللغويين فتدبر قوله وهو بهذا المعنى (الخ) أقول التحقيق ان هذا المعنى أيضا من افراد المعنى الأول على الوجه الذي ذكرنا فهو مصدر بمعنى التقييد واطلاقه على نفس القيد وهو الذي يلزم من عدمه العدم انما هو من باب اطلاق الخلق وإرادة المخلوق كما في المعنى الأول إذا أريد منه المشروط والتقييد نوع من الجعل و التقرير الا انه قد يكون الحاكم به هو العقل وقد يكون الشرع أو العرف فيكون الشرط عقليا وشرعيا وعرفيا والحاصل ان الشرط حقيقة في مطلق الجعل وهو نوعان فقد يكون من باب الالزام والالتزام وقد يكون من باب التقييد وباعتبار الأول يتعدى باللام وعلى وباعتبار الثاني بقي يقال يشترط كذا في كذا أو الشئ الفلاني شرط في كذا نظير لفظ الوجوب حيث إنه يقال يجب كذا على زيد يعنى يلزم و يقال يجب الوضوء في الصلاة يعنى يشترط فيها والحاصل ان كونه اسما جامدا ممنوع وانما هو مصدر بمعنى المفعول واما ما ذكره من حكاية عدم التضايف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط ففيه ان المشروط بمعنى المشروط فيه والا فهو بمعنى نفس المشروط مضاف للشارط إذ هو الجاعل للشروط والمشروط المجعول شرطا وهو الوضوء لكن في العرف يطلق المشروط على مثل الصلاة لكن بتقدير فيه وكذا في لفظ المسبب والمسبب فان الثاني بمعنى المسبب له والا فالمسبب هو نفس ما جعل سببا وهو نفس السبب فلا يكون في عدم التضايف دلالة على ما ذكره من كونه اسما جامدا نعم قد جاء اسما جامدا بمعنى الدون واللئيم والرذل والشريف يقال اشراط الغنم أي رذالها والغنم اشرط المال أي أرذله واشراط الناس أي اشرافهم فهو من الأضداد وبمعنى أول الشئ ومنه قولهم مشاريط الشئ أي أو أقله وواحده المشراط ومنه أيضا اخذ للامر مشاريطه أي أهبته واما قولهم استشرط المال أي فسد بعد صلاح فالظاهر أنه اشتقاق جعلي مأخوذ من الشرط بمعنى الدون قوله لكون مضمونها (الخ) أقول لا يخفى ان هذا انما يناسب ما ذكرنا من كون المعنى الثاني الذي جعلناه فردا من المعنى الأول هو التقييد (واما ما ذكره المصنف من كونه نفس ما يلزم من عدمه العدم فليس بمناسب لان مضمون الجملة انما هو التقييد صح) لا نفس القيد نعم الجملة مشتملة على القيد فان قولنا ان جاءك زيد فأكرمه مشتمل على المجئ الذي هو قيد وشرط في الاكرام فلا تغفل قوله بل هي مرددة (الخ) أقول الترديد بينهما بناء على ما ذكره المصنف (قده) من حيث كونه مشتركا لفظيا بينهما وعلى ما ذكرنا من حيث كونهما فردين لمعناه وهو القدر المشترك وقد عرفت أن معنى الثاني أيضا معنى حدثي لا جامد لكن هذا إذا لم يمكن إرادة القدر المشترك والا فيحمل عليه بناء على ما ذكرنا فتدبر قوله وظهر أيضا ان المراد (الخ) أقول العمدة بيان ان الشرط فيه بالمعنى الأول أعني الالزام والالتزام أو الثاني أعني التقييد واما كونه على الأول بمعنى الملتزم أو نفس الالتزام وعلى الثاني بمعنى القيد أو نفس التقييد فلا يتفاوت به المطلب هذا وبناء على ما ذكرنا من كونه حقيقة في القدر المشترك لا مانع من ارادته فيشمل كلا النوعين من الالتزام والتقييد إذ لا داعى (ح) على تخصيصه بأحد المعنيين وتحقيق بالحال موقوف على بيان ان ما بيد العرف من الشرط في ضمن العقود على أي من الوجهين إذ الظاهر أن المراد من الحديث بيان حكم ما بأيديهم فيكون المراد بالشرط فيه ما هو المتداول بينهم فنقول ان الشروط الواقعة في ضمن العقود على ما هو المتداول في العرف انما هي بنحو الالزام والالتزام لا بنحو التقييد وظاهر الفقهاء أيضا ذلك كما لا يخفى على من تأمل في كلماتهم نعم يظهر من الشهيد انه جعلها بمعنى التقييد حيث إنه يقول إن فائدة الشرط جعل العقد اللازم جايزا وانه لا يجب الوفاء به ولو كان بنحو الالزام و الالتزام كان واجب الوفاء بمقتضى القاعدة كما لا يخفى وفي العوائد ظاهر كلام الأكثر حيث قالوا بخيار الفسخ مع عدم سلامة الشرط وان كان إرادة المعنى الأول يعنى الشرط الأصولي ولكن استدلالهم بمثل قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم في جميع موارد هذه المسألة يوافق إرادة
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174