حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠١
عرفا منقص للمالية قطعا قوله أو مقامرا أقول الأقوى ان المقامرة عيب لأنها منقصة عرفا واما البقية فيختلف بحسب الكيفيات والحالات فتدبر قوله بالاشتراك اللفظ (الخ) أقول الانصاف ان الاشتراك اللفظي بعيد غايته بل يمكن القطع بعدمه قوله كأكثر النصوص أقول بل هو ظاهر جميعها فإنها فرق ثلث فان بعضها مشتمل على رد قيمة العيب كقوله (ع) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ورد البايع عليه قيمة العيب وفي خبر محمد بن ميسر ولكن يرجع بقيمة العيب وفي خبر منصور بن حازم ولكن يرد عليه بقيمة أو بقدر ما نقصها العيب وفي خبر طلحه بن زيد ثم يرد البايع على المبتاع فصل ما بين الصحة والداء وفي خبر محمد بن مسلم ولكن تقوم ما بين الصحة والعيب فيرد على المبتاع وفي بعضها مشتمل على اخذ أرش العيب كقوله (ع) في خبر حماد بن عيسى وله أرش العيب وفي رواية قرب الإسناد وبأخذ أرش العيب وبعضها مشتمل على استرداد مقدار العيب من الثمن كقوله (ع) خبر ابن سنان ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها وفي خبر زرارة وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها وظاهر الجميع وجوب رد تمام قيمة العيب كما هو واضح وحملها على الغالب لا بأس به الا انه يحتاج إلى قرينة وما ذكره المصنف من كون لفظ الرد قرينة إذ المردود شئ من الثمن الظاهر في نقصانه عنه كما ترى إذ هو أيضا يمكن ان ينزل على الغالب فلا يكون دليلا على اختصاص الحكم بذلك كما لا يخفى قلم يبق صارف عن ظهور الاخبار ومجرد امكان كونها منزلة على الغالب لا يكفى في المطلب كما لا يخفى وسنبين؟ عندنا فانتظر قوله فلا أوثق (الخ) أقول لا يخفى ما فيها من التهافت إذ مقتضى أول بيانه ان الأرش على خلاف القاعدة ثبت بالنص والاجماع ولازمه الاخذ بمقدار التعبد وعلى الوجه الثابت به ومقتضى اخره كونه على القاعدة حيث إنه قال إن هذا الوصف كسائر الأوصاف وإن لم يقابله شئ من الثمن (الخ) ثم إن لازم كونه تعبديا من جهة النص الرجوع إليه في الكيفية والمفروض انه دال على ضمان تمام قيمة العيب فلا معدل عنه الا ان يقال إنه خلاف الاجماع فيرجع إليه في أصل الضمان وفي الكيفية نرجع إلى القواعد وفيه مالا يخفى والذي يقتضيه النظر الدقيق والموافق للتحقيق الوثيق ان يقال إن الأرش على طبق القاعدة وان مقتضاها هو ما ذكره المشهور من اخذ التفاوت بنسبة الثمن وانه لا يتعين كونه منه بمعنى انه لو أعطى من غيره كان نفس الأرش وان كان يتعين عند المشاحة النقد الغالب وذلك لان وصف الصحة كسائر الأوصاف وإن لم يكن مقابلا بالمال في عالم الانشاء الا انه مقابل به في عالم اللب بمعنى ان زيادة بعض الثمن انما هي بلحاظ الوصف المذكور فتمام الثمن في عالم الانشاء جعل في مقابل نفس العين وليس شئ منه في مقابل الوصف ولذا لا يرتجع بعض الثمن عند التخلف بمعنى انه لا يكون من قبيل تبعض الصفقة ولو قوبل بما هو انقص منه قدرا حصل الربا إلى غير ذلك لكن في عالم اللب بعض ذلك الثمن الذي جعل في مقابل نفس العين مقابل للوصف فإذا فرض تخلفه وجب على البايع ان يغرم ما فات من المشترى وما اغترم في عالم اللب بملاحظة ذلك الوصف فبالتخلف لا يلزم الانفساخ لان الفرض كون تمام الثمن في مقابل العين المفروض وجودها ولكن لما كان المشترى قد اغترم من جهة ذلك الوصف وأعطى مالا مقابل له في ذلك العالم له ان يرجع إلى البايع وله أن لا يرجع ولذا قلنا سابقا ان ذمة البايع لا تكون مشغولة بالأرش من حين العقد بل انما تشتغل بعد اختيار المشترى للأرش فتبين ان ضمان الأرش في المقام ليس على حد ضمان (اليد ولا على حد ضمان صح) المعاوضة بل انما هو ضمان اخر وهو ضمان المعاوضة اللبية ولازمه انفساخ تلك المعاوضة الحسية الانشاء ومقتضاه جواز تغريمه بما أعطاه من غير مقابل في عالم اللب وظهر انه لا يلزم ان يكون من عين الثمن وانه لو اخذ غيره أيضا يكون عين الأرش لا بدلالة واما وجوب كونه من النقد الغالب عند التشاح فلما هو المقرر في سائر الضمانات هذا ويمكن ان يقرر المطلب بوجه آخر وهو ان البايع التزم بالوصف للمشترى واخذ بملاحظة زائدا عما يستحقه على العين فإذا تبين عدم وجود الوصف وجب عليه ان يخرج عن عهدته باعطاء عوضه لا رجوع بعض الثمن لأن المفروض ان تمامه في مقابل العين وانما لا يجب اعطاء تمام القيمة بل بنسبة الثمن لأنه لم يلتزم بهذا الوصف الا على أن يكون له هذا المقدار من المالية فهو ملتزم بالوصف الذي قيمته كذا لا به من حيث هو ولذا لو كان الالتزام به في غير عقد المعاوضة كالهبة ونحوها لا يجب عليه شئ ولا يثبت للمتهب أرش والحاصل ان وجه الضمان الالتزام ووجه الاقتصار على مقدار النسبة دون القيمة الواقعية هو اقدام الطرفين على كونه بهذه القيمة فكأنه لم يلتزم الا بهذا المقدار من العوض على فرض التخلف فعلى هذا نقول ظاهر الاخبار وان كان هو ضمان تمام قيمة العيب الا انها محمولة على الغالب فلا تشمل صورة زيادتها على الثمن أو مساواتها فنرجع إلى القاعدة ومقتضاها ما ذكرنا كما عرفت لكن يرد ان لازم ذلك اخذ تمام القيمة في الصور الغالبة ومنها ما إذا كان الثمن ناقصا أو زائد على القيمة السوقية للعين بمقدار يسير مع انا نقول بوجوب اخذ التفاوت بالنسبة في جميع الصور فالأولى ان يقال إن الاخبار غير متعرضة لبيان الكيفية وانما هي بصدد بيان أصل الضمان والتعبير المذكور فيها منزل على الغالب ففي الكيفية نرجع إلى القاعدة كلية فتدبر وهذا ومما ذكرنا ظهر الجواب عما يمكن ان يقال من أن مقتضى القاعدة الضمان بالقيمة الواقعية مع قطع النظر عن الاخبار أيضا وذلك لان البايع قد التزم بوصف الصحة فعليه ان يخرج عند التخلف عن عهدته على ما هو عليه من القيمة لأن المفروض عدم انفساخ المعاملة بالنسبة إليه فهو نظير ما لو فرضنا صحة المعاملة مع فرض تلف المبيع عند البايع فإنه على هذا الفرض يجب عليه ان يخرج عن عهدته بقيمته تقرير الجواب اما على الوجه الأول من البيان فهو انا نقول إن المعاملة
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174