حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤١
لا يكون الضرر مستندا إلى الشارع بل إلى جهله مدفوعة أولا بالنقص بما لو جهل الحكم فإنه لا اشكال في أن العلم به ليس شرطا شرعيا في ثبوته بل هو كاشف عقلي وثانيا بالحل بان ظاهر الحدث عدم جعل الحكم الضرري وان كان لولاه كان الشخص مقدما عليه أيضا مع أن الموجب للضرر في الحقيقة اعتقاد اللزوم بتخيل عدم الموجب للخيار فالضرر مستند إلى جعل الشارع ولذا قلنا ببطلان وضوء الجاهل بكونه مضرا فإنه لولا جعل الشارع لأصل الوضوء لم يقع في الضرر فتدبر نعم لو تمسكنا في ثبوت الخيار بالاجماع أمكن دعوى أن القدر المتيقن منه ما بعد الاطلاع على الغبن واما خبر تلقى الركبان فيمكن ان يكون تعليقه على دخول السوق من جهة عدم الطريق إلى الضرر الا بذلك فهو من باب الطريقية لا الموضوعية هذا ويمكن دعوى كون ما ذكرنا مراد الجميع وانه لا خلاف بينهم في أن الخيار من حين العقد ويكون مرادهم من الظهور الذي اعتبروه الطريقية أيضا و هكذا الحال في خياري العيب والرؤية كما سيجئ قوله وعدم سقوطه ظاهر في ثبوته أقول هذا مم الا ترى انهم يقولون يسقط الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد مع أن هذا الشرط مانع عن الثبوت فمرادهم السقوط في محل الثبوت ويكفى في هذا التعبير وجود المقتضى للثبوت وإن لم يكن فعلا قوله ولم يحكموا ببطلان التصرفات الخ أقول لا دلالة في مجرد عدم الحكم الا ان يكون المراد انهم حكموا بعدم البطلان و لكنه غير مراد لقوله بل صرح بعضهم الخ واما تصريح هذا البعض بالنفوذ فلعله من جهة ان مذهبه عدم مانعية الخيار من جواز التصرفات ونفوذها كلية قوله ويؤيده أيضا التأييد مم إذ لعلهما فهما من الحديث كون اعتبار الدخول من باب الطريقية كما ذكرنا ويؤيد ذلك قول العلامة في العبارة السابقة ان الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا فأسند كونه من حين العقد إلى العلماء قوله ولكن لا يخفى امكان الخ أقول يعنى انه يمكن ان يرفع النزاع بارجاع كل من القولين إلى الاخر بان يكون مراد من عبر بكونه بعد الظهور انه طريق إلى ثبوته أو يكون مراد من قال إن الغبن سبب مقتض وان كان متوقفا على شرط متأخر هو الظهور هذا ولا يخفى ان قوله قده وتوضيح ذلك الخ ليس توضيحا لهذه الدعوى بل هو تحقيق للمطلب وفي الحقيقة اختيار للوجه الثاني قوله ثم إن الآثار المجهولة الخ أقول التحقيق ان جميع الآثار مترتبة على وجود الحق الواقعي نعم قد يكون بعض الآثار معلقا على موضوع لا يتحقق مع الجهل بالواقع كما في التصرف المسقط فان اسقاطه إذا كان من باب دلالته على الالتزام نوعا فلا يتحقق الا بعد الاطلاع والا فاصل المسقطية لا يتفاوت على التقديرين إذا تحقق الدلالة على الالتزام بل يمكن تحقق الدلالة مع الجهل أيضا فعدم السقوط حال الجهل انما هو من جهة عدم الكشف عن الالتزام (غالبا) لا من جهة انه يشترط في كونه مسقطا الفعلية من حيث هي هذا إذا قلنا إن التصرف مسقط من باب الدلالة المذكورة وان قلنا بكونه مسقطا تعبدا فلا فرق كما لا يخفى واما التلف فانفاقهم على كونه من المغبون إذا كان قبل الاطلاع انما هو من جهة انهم يخصون قاعدة التلف التخلف في زمن الخيار بغير هذا الخيار واما من قال بجريان تلك القاعدة في هذا الخيار فلا نم انه أيضا قائل بكونه من المغبون ولو سلمنا فلا نم انه ممن يقول بكون الخيار من حين العقد فلعله قائل بكونه من حين الظهور (و بالجملة) فالاتفاق المذكور على فرض تسليمه تقييدي فان المتفقين بين من يقول بكون القاعدة مختصة بغير المقام وبين من يقول بكون الخيار في المقام من حين الظهور و الا فلم يعلم اتفاقهم على كونه من المغبون وان قلنا بكون الخيار من حين العقد وقلنا بعموم القاعدة فلا تغفل واما التصرفات الناقلة التي جعلها للمصنف قده من المتردد بين الامرين فالحق فيها أيضا انها مترتبة على الوجود الواقعي لو قلنا بالمنع عنها ولا خصوصية للمقام فان الوجه في المنع تعلق حق ذي الخيار وهو موجود واما حكم بعض من منع من التصرف في زمان الخيار بمعنى التصرفات الواقعة من المغبون قبل العلم فلعله من جهة انه يجعل الخيار من حين الظهور و على فرض قوله بالمضي مع جعله الخيار من حين العقد فلا حجية في قوله والايراد وارد عليه لان المناط في المنع معلوم وهو شامل للمقام بالفرض فمجرد قول ذلك البعض لا يوجب التردد كما هو واضح فظهر ان التشقيق الذي ذكره المصنف وجعله الآثار أقساما ثلاثة لا وجه له فتدبر قوله ففي السقوط وجهان أقول ويحتمل الفرق بين ما لو احتمل الزيادة فيسقط وما لم يحتمل فلا والتحقيق الفرق بين كونه بنحو الداعي والتقييد ففي الأول يسقط دون الثاني والمسألة سيالة في غير المقام أيضا بل الامر كك في مسألة حق العرض الذي زعمه شتما فبان قذفا وان كانا حقين مختلفين فإنه لو اسقط ما عليه بداعي انه شتم فبان قذفا فإنه يسقط ولو أسقطه بقيد انه شتم فبان قذفا فلا والوجه واضح فلا فرق بين تعدد الحقين (نوعا) كما في هذه المسألة أو فردا كما في مقامنا قوله وهذا هو الأقوى أقول بل الأقوى هو الوجه الأول بعد فرض الانصراف فإنه لو كان للاطلاق منصرف يكون الفرد المنصرف إليه مصبا للصلح وهو غير منطبق على الموجود فينبغي بطلانه ولا مجزى فيه لخيار الغبن نعم لو كان الانصراف على وجه تعدد المطلوب فاللازم اثبات الخيار اما للغبن واما تخلف الشرط الضمني والأقوى هو الثاني لأنه قد يكون الصلح المذكور مبنيا على المحاباة دون المغابنة فلا يجرى فيه خيار الغبن نعم لو لم يكن للاطلاق انصراف لكن كان معتقدا للنقيصة فتبين الزيادة ففي هذه الفرض يأتي الوجوه المذكورة في كلام المصنف قده والحق فيه الفرق بين الداعي والتقييد فعلى الثاني يبطل وعلى الأول يصح الأول ويأتي فيه خيار الغبن بناء على عمومه كما سيأتي لكن إذا كان الصلح مبنيا على المغابنة والأولى ما عرفت من جريان خيار تخلف الشرط كما لم يكن مبنيا على المغابنة هذا إذا قلنا إنه يرجع إلى الشرط الضمني والا فمع عدم رجوعه إلى الشرط الضمني فمقتضى القاعدة اللزوم والصحة فتدبر قوله فتأمل أقول لعله إشارة إلى ما ذكرنا من أنه إذا كان المفروض ان يكون للاطلاق في منصرف فمقتضى القاعدة البطلان ويحتمل ان يكون إشارة إلى أن الحق الذي يصالح عنه هو الخيار وهو معلوم العين مجهول المالية فيكون الغبن فيه هو الغبن في سائر المقامات من حيث كونه للجهل بمقدار المالية فلا حاجة إلى الالحاق الحكمي فتدبر قوله ولا يقدح عدم تحقق شرطه الخ أقول لا يخفى انه بناء على كون الخيار من حين العقد يرد اشكال كونه اسقاطا لما لم يتحقق فينافي الجزم المعتبر في العقود
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174