حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
الفرق معلوم من الخارج فتدبر ثم أقول التحقيق عدم الفرق وان مقتضى القاعدة وجوب الرد مط سواء كان العود بالفسخ أو بعقد جديد وذلك لان مقتضى الفسخ عود ما وقع عليه العقد إلى مالكه والانتقال إلى البدل انما هو للحيلولة فما دامت موجودة وجب رد نفسها وان كانت بملكية جديدة ففسخ المغبون انما يؤثر في رفع العقد الأول وإعادة العين من هذا الحين إليه فيجب على الغابن ردها إليه إذا كانت موجودة وردها بدلها إذا لم تكن موجودة من حيث إنها ح بدفع بدلها لا من جهة اشتغال الذمة بالبدل من الأول لما عرفت من أن العائد على أي حال نفس العين وكيف كان فلا فرق في وجودها بين كونها باقية على الملكية السابقة أو كونها بملكية جديدة والحاصل انا نقول إن الفسخ يوجب عود الملكية السابقة للمغبون من حينه لا من الأول وإذا عادت الملكية وعادت العين وجب ردها إليه ونحلل ملك الغير في البين لا يمنع عن عود الملكية السابقة للمغبون من حينه لا من الأول وإذا عادت الملكية وعادت العين وجب ردها سواء كانت باقية على ملك الغير أو زائلة بالفسخ أو بعقد جديد وهذا على ما اخترناه سابقا من وجوب تحصيل العين بأي وجه كان من الفسخ أو الإقالة أو الشراء أو نحو ذلك واضح وعلى الوجه الاخر أيضا نقول لما كان العائد بالفسخ نفس العين بمعنى انه يعتبر ملكية الفاسخ لها حين الفسخ فان كانت موجودة وجب ردها وان كانت مفقودة ولو من جهة النقل اللازم لا يجب تحصيلها فوجوب ردها على هذا القول مشروط بوجودها في ملكه من غير فرق بين كون ملكيته لها هي الملكية السابقة أو غيرها واما على ما اخترناه فوجوب ردها مطلق لا مشروط فعلى أي حال مع وجودها يجب ردها بنفسها قوله فاما ان يكون نقصا يوجب الأرش الخ أقول الظاهر أن مراده بالنقص الموجب للأرش في حدوث عيب في العين بسبب التصرف وبالنقص الغير الموجب له فوات سائر الأوصاف الكمالية (وان كانت) منقصة للقيمة هذا ولا يخفى انه لا اختصاص لهذا الحكم بخيار الغبن بل يجرى في سائر الخيارات ولا بالنقص بسبب التصرف ولا بخصوص الغابن بل لا بد من التكلم في أن النقص الحاصل في أحد العوضين بالآفة السماوية أو بفعل المفسوخ عليه أو بفعل الأجنبي هل هو مضمون على المفسوخ عليه بمعنى انه يجب عليه رد العين على ما كانت عليه حال العقد أو لا بل الواجب عليه ردها على ما هي عليه حين الفسخ وكون النقص بسبب التصرف ان غيره لا دخل له في ذلك كما أنه لا فرق بين فوات وصف الصحة وغيرها إذ لا فرق بينه وبين سائر الأوصاف في عدم المقابلة بالعوض في المعاملة وفي كونها مقومة بالمال وموجبة لزيادة المال العوض في المعاملة والمسألة مبنية على أن الفسخ هل هو موجب لرجوع العين على ما هي عليه حين البيع ولازمه ضمان كل وصف فائت بأي وجه كان أو رجوعها على ما هي عليه حال الفسخ ولازمه عدم ضمان شئ من الأوصاف لأنها قد فاتت في ملك المفسوخ عليه فلا وجه لضمانه لها هذا والذي يقتضيه النظر عاجلا الأول لان معنى الفسخ حل العقد وإعادة كل من العوضين على ماهما عليه حين العقد إلى ملك مالكه الأول من حين الفسخ فكما انه ضامن لنفس العين إذا كانت تالفة فهو ضامن لجميع أوصافها التي لها مالية بحيث لو كانت فائتة في يد الغاصب كان ضامنا لها ومن ذلك يندفع ما يقال من أنه لا معنى لضمان المفسوخ عليه لما فات تحت يده من ماله وذلك لأن العين أيضا كانت ماله فكما أن مقتضى الفسخ ضمانه لها فكذا أوصافها من غير فرق بين وصف الصحة وغيرها هذا ولعلنا نتكلم على هذا المطلب مفصلا فيما سيأتي من احكام الخيار انشاء تعالى ولكن الظ عدم التزام الفقهاء بما ذكرنا فإنهم ذكروا في باب الفلس انه لو وجد بائع العين عين ماله معيبا انه اما ان يكون العيب مما قد استحق المفلس أرشه كان كان بفعل أجنبي أولا بان يكون كان من فعل الله أو من فعل المفلس فعلى الأول يرجع بعين ماله (ويضرب بالأرش مع الغرماء وعلى الثاني يكون مخيرا بين الاخذ بالثمن أو المضرب به مع الغرماء وليس) له على الأول أرش النقصان نعم ذهب بعضهم كالعلامة في لف والمحقق والشهيد الثانيين إلى ثبوت الأرش في هذه الصورة أيضا وفي الجواهر ان مقتضى الضوابط عدم الأرش حتى في الصورة الأولى والحاصل ان البائع إذا أراد الرجوع بعين ماله ففي استحقاقه أرش العيب عندهم أقوال ثلاثة المشهور على التفصيل بين كون العيب من أجنبي بحيث يستحق المفلس عليه الأرش فيرجع البايع به وبين كونه بفعل الله أو بفعل المفلس فلا والجماعة المذكورة على الاستحقاق مط وص الجواهر على عدمه مط والتحقيق عدم الفرق وانه مستحق له مط لما عرفت من أن مقتضى الفسخ عود العين على ما كانت عليه حين البيع نعم لو قلنا بمقالة ابن الجنيد من أنه ليس للبائع فسخ العقد بل انما له اخذ العين بقيمتها الفعلية عوضا عن دينه وانه مقدم على الغرماء بهذا المعنى فلا محل لاخذ الأرش ولا دخل له بما نحن فيه من مسألة الفسخ ثم إن اقتصارهم على مسألة العيب وذكرهم الأقوال المذكورة فيها ظاهرة في أنه لو فات سائر الأوصاف فلا شئ له وبادئ النظر يقتضى ما عرفت إلى أن يتأمل ونتعرض لها فيما سيأتي انشاء الله هذا كله في فوات الوصف واما تلف بعض العين فلا اشكال في ضمانه فيرد البعض الموجود ويعزم البعض التالف ونقصان قيمة البعض الموجود ان فرض نقصه بالتبعيض كما في تلف أحد مصراعي الباب لكن هذا على البناء الذي ذكرنا من ضمان كل نقص قوله ومنه ما لو وجد العين مستأجرة الخ أقول مقتضى البيان الذي ذكرنا ضمانه نقص العين بسبب كونها مسلوبة المنفعة في المدة الباقية لان مقتضى الفسخ رجوع العين إليه كما كانت حين العقد واما ما ذكره المح القى قده من الانفساخ فلا وجه له لأنه إذا ملك العين انا ما فقد ملك جميع المنافع المتصورة لها إلى الأبد فيجوز له اجازتها وعقد الإجارة لازم مقتضى الأدلة العامة والخاصة فان قلت إذا كان مالكا للمنافع إلى الأبد ويجوز له استيفائها والمفروض انه استو فإنها بالإجارة فلا وجه لضمانه لها إذا لمنافع المستوفاة قبل الفسخ ليست مضمونة قطعا قلت أولا انا لا نقول بضمان المنافع بل نقول بضمان النقص الحاصل بسبب مسلوبية العين عنها وثانيا ان بعض تلك المنافع واقعية في حال ملكية الفاسخ بناء على عموم فهي وان كانت للمفسوخ عليه قبل الفسخ وجاز له استيفاءها الا انها لا تخرج من كونها منافع تلك الفاسخ أيضا إذ هي متدرجة الوجود فالمقدار الموجود منها حال ملكية
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174