حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤٦
فقط يلزمنا القول بجواز القلع أو الاجبار عليه لان مقتضى تعلق حق ذي الخيار بالعين تسلطه على دفع ما ينافيه لكن التحقيق عدم تعلق الحق الا بالعقد بمعنى السلطنة على حله وانه لا ربط له بالعوضين وإلا فلا ند من القول بالمنع عن التصرفات فيهما في زمان الخيار كما هو مذهب بعضهم كما أشرنا إليه سابقا وسيأتي تحقيقه لاحقا والحاصل انه بناء على ما هو الحق من عدم كون الحق متعلقا بالعين يكون حال الخيار حال مسألة الفلس إذا لتزلزل لا يقتضى الا جواز الفسخ وعود العين إلى مالكها الأول ان كانت موجودة وعوضها ان كانت تالفة وهذا لا يقتضى كون الغرس بغير حق إذ لا دخل المعين بالفاسخ قبل فسخه نعم على مالك الغرس بذل الأجرة وغرامة النقص الحاصل بسبب ذلك أن قلنا بضمانه للنقص ووجوب رد العين كما كانت حين البيع حسب ما عرفت ومما ذكرنا ظهر ما في تحقيق المصنف قده فان مبناه كون الغرس واقعا في ملك متزلزل وقد عرفت أنه لا ينافي سلطنة على الابقاء فإنه مقتضى قاعدة السلطنة على المال الذي هو الغرس بوصف انه غرس في المكان الخاص وليس هذا راجعا إلى حق في الأرض وعلى تقريره فليس بلا دليل بل الدليل قاعدة السلطنة كما انها الدليل على استحقاق الأجرة حسب ما عرفت واما مسألة العارية فالمشهور بينهم جواز الاخبار على القلع لكن مع الأرش وعن أبي على عدم وجوب الإجابة في العارية للغرس والبناء وعن الشيخ في طه إذا اذن له في الغرس إلى سنة ورجع قبلها لم يلزمه القلع بلا خلاف وربما ينقل عن بعضهم القول الأول أعني جواز الاجبار على مع الاستشكال في الأرش أيضا والتحقيق عدم الاجبار لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة فان مالك الغرس مالك له بحق وجواز العارية لا يقتضى أزبد من استحقاق الأجرة على البقاء بعد الرجوع فان قلت إن اقدامه على العارية التي من نسلها رجوع المغير اقدام على الضرر فينبغي جواز القلع بلا أرش قلت لا نعلم صدق الاقدام لما عرفت من أن الجواز لا يقتضى الا استحقاق الأجرة بعد الفسخ والا فنحن نقول إن المالك اقدم على ضرر نفسه الاذن في الغرس الذي يوجب سلطنة المستعير على امضائه بل هو كك عرفا فإنهم يجعلونه المقدم على ضرر نفسه دون المستعير فكأنه باذنه في الغرس قد فوت على نفسه المنفعة نعم هذا إذا كانت موقتة والا فله الرجوع فيما بعد الوقت والاجبار على القلع بلا أرش ومن ذلك يظهر حال مسألة الإجارة للغرس مدة معينة فإنه يستحق فيما بعده المدة قلعه بلا أرش دار فسخ في الأثناء فعليه الصبر مع الأجرة إلى اخر المدة من غير فرق بين كونه بالخيار أو بالإقالة أو نحوهما ثم لا فرق في جميع ما مر بين الغرس والزرع وما يقال من أن في الثاني يجب الصبر لان له أمدا ينتظر وإن لم نقل به في الأول كما ترى قوله أعني تفاوت ما بين كونه منصوبا الخ أقول لا وجه لذلك بعد عدم استحقاقه بقاء الغرس من غير فرق بين ان يقوم مع اعتبار كونه باقيا بالأجرة أو بلا أجرة كما اختار كلا منهما جماعة في باب العارية بل التحقيق ما ذكره ص الجواهر في ذلك الباب وغيره من أنه يقوم ثابتا مستحقا للقلع ومقلوعا إذ لو قلنا بعدم وجوب ابقائه فلا وجه لتقويمه باقيا لأن المفروض عدم استحقاقه ذلك ومن هذا يظهر ما في كلام المصنف قده من أن كونه مالا للمالك على صفة النصب دائما فمقتضاه استحقاق البقاء وعدم جواز الاجبار على القلع لأنه مسلط على ماله (ليس اعترافا الخ فانا نقول إذا كان مالا له على صفة النصب دائما) الكذائي قوله ومرجع دوامه إلى دوام ثبوت الخ أقول إن هذا يكفى في عدم حواز الاجبار وإن لم يعتبر كونه مستحقا للمكان فان استحقاق البقاء لا يدور مدار ثبوت الحق في المكان مع أن لنا ان نقول هذا عين كونه مستحقا للمكان وبعبارة أخرى السلطنة على المال الكذائي في قوة استحقاق المكان فتدبر قوله وجوه ذكروها الخ أقول التحقيق هو الأخير والأحوط الوسط لان فيه أعني في الأخير وغاية سلطنة المالك على ماله فما لم تمنع لا يجوز التصرف في ماله ومع امتناعه يسقط حرمة ماله ولا دليل على الرجوع إلى الحاكم الا انه أحوط ولا فرق بين المقام وبين ما ذكره في مسألة الاعظنان؟؟ وكون الدخول بغير فعل المالك أو بفعله لا دخل له بعد كون فعل المالك في المقام تصرفا في ملكه وكونه بحق نعم يمكن ان يقال لا يجب على المالك الإجابة إلى القلع بل يجوز له أن يقول انا لا اقلع فإن شئت تخليص مالك فاقلعه ولا فرق في هذا أيضا بين المقامين فتدبر قوله لان انتقال الأرض الخ أقول قد عرفت أنه لا فرق في استحقاق الأجرة بين كون الفسخ بسبب سابق أو بسبب لا حق ولا بين كون الانتقال بفسخ أو غيره وان ملاك وجوب الأجرة هو الانتفاع بمال الغير ما لم يرض بالمجانية قوله فتأمل أقول الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكرنا من عدم الفرق قوله أقواهما الثاني أقول بل لا وجه للأول أصلا كما لا يخفى قوله فهو في حكم التالف الخ أقول ولو كان الامتزاج في الصورة المفروضة في باب الغصب بان يكون الغاصب غصب ماء الورود وخلطه بزيته فالحكم لك أيضا فيؤخذ منه القيمة ولا اشكال فيه واما إذا كان الامتزاج اتفاقيا وكان كل منهما الشخص فيكون الزيت لصاحبه من غير ضمان فان مال الاخر قد تلف بلا ضان من أحد وكذا لو كان بفعل مالكه وان كان بفعل صاحب الزيت اشتباها أو بفعل ثالث ضمن والوجه واضح وفي باب الفلس أيضا بعد الصورة المفروضة من عدم بقاء العين فلا خيار للبايع قوله وجهان من لحصول الخ أقول يمكن ان يقال إن المغبون مخير بين اخذ العوض وبين اختيار الشركة وذلك لان عين ماله موجود في الضمن فله ان يطالبهما ويكون طريق ذلك الشركة بمعنى الشركة في الثمن لا في العين إذ لا دليل عليها وله ان يطالب العوض لمكان حيلولة الغابن بينه وبين شخص المال هذا ولو رضيا بالشركة في العين أيضا جاز ثم الظاهر أن مراد المصنف من الشركة ما ذكرنا بقرينة ما يذكره بعد ذلك لا الشركة في العين لما عرفت من عدم الدليل هذا ولو فرض هذه الصورة في مسألة الفلس فالظاهر أيضا عدم الخيار لعدم صدق قيام العين الذي هو المناط في خيار البايع ويحتمل بعيدا القول بالخيار بدعوى أنه يصدق القيام وان كان غير متميز و ح فيكون شريكا بنسبة القيمة في الثمن واما لو كان الخلط بفعل الغاصب فالحكم كما في الخيار فيجئ فيه الوجهان أو الوجوه لكن
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174