حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤٥
منافع ملكه وقد أتلفها المفسوخ عليه عليه بالاستيفاء فلا بد من ضمانها (بناء على عود) العين كما كانت حين العقد إلى الفاسخ ومما ذكرنا ظهر ما في كلام العلامة أيضا من ضمان أجرة المثل للمدة الباقية وان مقتضى القاعدة على ما عرفت ضمان النقص الحادث بسبب كونها مسلوبة المنافع فهو ضامن لأجرة المثل وللنقص الحارث الا ان الغالب ان مقدار النقص مطابق لمقدار أجرة المثل فيصح اطلاق العلامة قده والغرض انه لو فرض التفاوت فالقاعدة تقتضي ما ذكرنا من ضمان النقص دون خصوص أجرة المثل هذا واما ما ذكره المصنف من الفرق بين صورة التفاسخ التي ذكرها العلامة وحكم فيها بأجرة المثل وبين ما نحن فيه فلا وجه له إذ المدار على عود العين إلى المالك الأول بعد إجازة المالك الثاني إجازة صحيحة لازمة ولا يتفاوت الحال بين كونه بالفسخ أو بالتفاسخ نعم لو انتقل إليه بغير الفسخ مثل الشراء أو الإرث أو نحوهما فلا ضمان المنقص ولا لأجرة المثل وسيأتي تمام البيان انشاء الله في احكام الخيار قوله فالظاهر ثبوت الشركة أقول ظاهره الشركة في العين بالنسبة وهو مشكل بل مقتضى القاعدة كون الوصف والموصوف للفاسخ فلو تراضيا على البيع كان شريكا في القيمة بالنسبة ولو فرض زوال الوصف بعد ذلك أو سقوطه عن المالية فلا شئ له ولو كان ذلك بفعل غصب يرجع عليه ص الوصف هذا ولا فرق بين ان يكون ذلك الوصف بفعل الغابن أو بفعل الله أو بفعل أجنبي فإنه مالك له على التقادير وهذا هو المدار لا عمله لعدم اخذه من باب اخذ الأجرة لان عمله انما كان في ملكه على ما بينه المصنف فلا أجرة له هذا والظاهر عدم عد السمن من هذا القبيل فلا يعد مالا للغابن بل يرده و لا شئ له ويحتمل كونه مثل التعليم خصوصا إذا بدل ما لا كثيرا في تحصيله نعم يظهر من صاحب الجواهر في باب الفلس مفروغية كون مثل السمن و نحوه من الزيادة المتصلة تابعا للعين وكونه للفاسخ بلا عوض هذا ولكن ذهب جماعة منهم لف وألمح الثاني في باب الفلس إلى كونه للمفلس لا للبايع الفاسخ وحكى عن الشيخ وجماعة تبعيته للأصل في العود إلى البايع فالمسألة هناك خلافية والظاهر عدم الفرق بينها وبين ما نحن فيه الا دعوى أن استحقاق الرجوع في العين هناك طار بعد الحجر بخلاف المقام فإنه بأصل العقد فلا يلزم من القول بعدم التبعية هناك القول به هنا لكن هذا الفرق غير فارق إذ المدار على كون الزيادة مما يعد مالا للمفسوخ عليه أولا بل هي تابعة للعين ولا يحسب شيئا على حدة والظاهر عدم عدة مالا الا إذا كان كثيرا في الغاية أو كان تحصيله محتاجا إلى زيادة مؤنة ويمكن دعوى اختلاف المقامات وتمام الكلام في محل اخر والغرض الإشارة الاجمالية قوله ولو كانت الزيادة عينا الخ أقول توضيح الحال في الزيادة العينية كالغرس والبناء والزرع ونحوها في جميع المقامات على سبيل الاجمال ان تلك الزيادة اما ان توجد في ارض الغير بلا اذن منه كما لو غرس الغاصب في ارض المغصوبة أو بنى أو زرع أو نحو ذلك واما أن تكون باذن منه كما في العارية للغرس و نحوه واما ان توجد في ملك الموجد مع كونه متزلزلا من جهة حق الخيار أو حق الشفعة أو نحوهما واما ان توجد في ملكه عدم التزلزل لكن طراه (الفسخ) الفخر بسبب الحجر كما في المفلس أو أوجدها ثم حجر ورجع مالك العين أو بالإقالة واما أن تكون بتملك أحدهما للأرض والاخر للغرس ابتداء كان يبيع مالك والأرض المغروسة الأرض من مشتر اخر أو بان يبيع الأرض دون الغرس أو بالعكس اما المسألة الأخيرة فإن كان هناك قرينة على إرادة الابقاء بلا أجرة أو معها أو القلع بلا أرش أو معه فهو المتبع وإن لم يكن الا صرف كون أحدهما ملكا لشخص والاخر لاخر سواء كان التملك بالبيع أو بغيره من الانحاء فمقتضى القاعدة البقاء مع الأجرة لان ذلك مقتضى تسلط كل منهما على ماله لان مالك الغرس مالك للشجر مثلا لا للخطب والمفروض انه إذا قلع يكون حطبا بل وكذا أو لم يخرج عن الشجرية بان أمكن عرسه في موضع اخر وذلك لأنه مالك لهذا الشجر الشخصي الواقع في هذا المكان الخاص فليس لصاحب الأرض اجباره على القلع ودعوى أنه على هذا فهو مستحق للبقاء فلا وجه لاخذ الأجرة مدفوعة بان القدر المسلم من حق الابقاء انما هو مع الأجرة والا فمالك الأرض أيضا مسلط على ارضه فانتفاع الغير بها مجانا مناف لسلطنته واما المسألة الأولى فلا اشكال فيها فان صاحب الأرض مسلط على القلع مجانا لأنه ليس لعرق ظالم حق ولو لزم من القلع الضرر عليه فإنه قد اقدم عليه بل وكذا الحال إذا لم يكن على وجه العد وان كان مشتبها أو مقبوضا بالعقد الفاسد مع الجهل بالفساد فالمدار في الظالمية على عدم الإذن المعتبر شرعا نعم في هذه الصورة يمكن ان يقال بعدم الوجوب إذا استلزم ضرر القاعدة لا ضرر ولا اقدام منه الا ان ان يقال جهله بالفساد أو اشتباهه في الموضوع لا يمنع من صدق الاقدام مع أن الابقاء ولو مع الأجرة ضرر على المالك أيضا فيتساقط الضرر ان ويبقى قاعدة السلطنة في جواز الاجبار على القلع أو المباشرة له وهذا هو الأقوى واما مسألة الفلس فمقتضى القاعدة فيها أيضا الا بقاء مع الأجرة لان ما دل على جواز الرجوع في عين المال لا يقتضى أزيد من جواز الفسخ وتملك الأرض والمفروض ان المفلس أيضا مالك للغرس بما هو غرس وعرقه حق فهو أيضا مسلط على ماله غاية الأمر ان مقتضى عود العين إلى البايع كما كانت عليه حين العقد انه لو فرض نقص فيها من هذه الجهة ان يكون على المفلس فيجوز له ان يضرب به مع الغرماء مضافا إلى الأجرة ولهذا ذهب إلى المشهور إلى وجوب الابقاء وعدم جواز القلع والاجبار عليه نعم عن الشيخ في المبسوط جواز القلع مع الأرش لان مقتضى جواز الرجوع في العين استحقاق منافعها أيضا وفيه أنه أعم من ذلك ومن استحقاق اخذ الأجرة هذا ولكن المشهور قائلون بالابقاء مجانا على ما قيل ويظهر من لك عدم الخلاف في ذلك بينهم والأقوى ما عرفت من وجوب الابقاء مع الأجرة ومن هذا يظهر حال مسألة الإقالة وكذا حال مسألة الخيار والاخذ بالشفعة إذ لا فرق بينهما وبين الإقالة ومسألة الفلس الا بالتزلزل فيهما دونهما وهو لا يوجب شيئا بعد أن كان الوضع بحق وفي ملك نعم لو قلنا إن حق الخيار أو الشفعة يتعلق بالعين نظير حق الرهن لا بالعقد
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174