حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
وبين الاعلام مع عدم علمه وبه ولا يجب عليه ذلك مع العلم وعدم المطالبة فلو عصى في صورة الوجوب صارت يده يد ضمان واما من حيث الضمان وعدمه فمحل الاشكال الصورة الأخيرة مع عدم الإذن الجديد في الابقاء أيضا ومجمل الكلام انا ان قلنا بعموم قاعدة اليد المستفادة من خبر على اليد ما اخذت الصورة عدم العدوان أيضا فمقتضى القاعدة الضمان لعدم المخرج الذي هو الاذن والاستيمان وان قلنا بتخصيصها بالأيادي العادية فمقتضاها عدم الضمان وكذا الكلام بالنسبة إلى المفسوخ عليه فالمسألة من جزئيات قاعدة ضمان اليد نظير المقبوض بالسوم ونحوه ومحصل كلام المصنف (قده) أيضا ما ذكرنا الا ان بيانه لا (يخ) عن اغتشاش كما لا يخفى فان تمسكه بأصالة بقاء الضمان الثابت قبل افسخ بمعنى كون العين في مقابل العوض الجعلي لا وجه له ان أريد به جعله وجها للمسألة ضرورة ان الضمان السابق لا ربط له بما يراد اثباته في اللاحق بل مقتضى الأصل عدم الضمان بهذا المعنى وان أريد به ما ذكره من بيان عدم ما يقتضى كونها أمانة فلا حاجة فيه إلى التمسك بالأصل فان عدم كونها أمانة شرعية ولا مالكية معلوم مع أن الضمان في السابق لا يكون له مدخلية في المطلب إذ لو فرض عدمه أيضا يكون الحال كذلك فان مقتضى عموم اليد الضمان ولو في مثل الفسخ في مثل الهبة الغير المعوضة والصلح في مقام الهبة مع أنه لم يكن مضمونة في السابق فتدبر قوله أو إلى أنها قبضت (الخ) أقول لا محصل لهذا الكلام إذ لا وجه لتعين الضمان بالعوض الواقعي إذا بطل الضمان بالثمن والاستصحاب لا معنى له كما عرفت مع أن هذا مناف لما ذكره أولا من أن الغرض من التمسك بالضمان السابق بيان عدم ما يقتضى الأمانة فان لازم هذا البيان ان المقصود ليس إلا التمسك بعموم على اليد وان المطلب لا يتم الا به ومقتضى هذه الفقرة امكان اتمام المطلب مع الاغماض عن العموم من جهة الضمان السابق فتدبر قوله ولكن المسألة لا (يخ) عن اشكال أقول ظاهره خصوصية للمقام في الاشكال مع أنه لا فرق بينه وبين سائر موارد اليد الغير العادية فالمطلب كما عرفت يدور مدار تمامية العموم وعدمها بدعوى الانصراف إلى الأيادي العادية ويمكن ان يكون نظر المصنف أيضا إلى الاشكال في العموم وعدمه لا لخصوصية في المقام لكنه مناف لما يظهر منه في سائر المقامات من الاخذ بالعموم المذكور فتدبر قوله واما العين في يد (الخ) أقول لا وجه للفرق بين يد الفاسخ ويد المفسوخ عليه إذ محل الكلام في المقامين صورة عدم ما يقتضى الضمان ولا عدمه من صيرورة اليد عادية أو حصول الاذن الجديد أو الرضا المفيد للاستيمان إذ مع فرض أحد الامرين في المقامين لا اشكال في الحكم فمال الكلام إلى أن مجرد هذه اليد هل يقتضى الضمان أولا وهذا لا فرق فيه بين المقامين كما هو واضح هذا مع أن كون ترك العين في يد صاحبه مشعرا بالرضا ممنوع وعلى فرضه فالاشعار غير كاف مع أن في الفاسخ أيضا يمكن ان يكون كذلك بان يكون المفسوخ عليه بعد علمه بالحال لم يطالب العين وتركها في يد الفاسخ قوله بيع الكالئ بالكالئ أقول هو اسم فاعل من كلا بمعنى تأخر كما يظهر من (الق) يقال كلا الدين أي تأخر فعلى هذا الكالئ أي المتأخر لكنه قال والكالي النسيئة وعن صاحب النهاية التصريح بان كلا بمعنى تأخر وفي الروضة الكالئ اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كل من الغير يمين صاحبه لأجل دينه وكأنه جعله من كلأه بمعنى حرسه وهو بعيد وذكر في (لك) انه ان جعل اسم فاعل يكون فيه اضمار أي بيع مال الكالئ بمال الكالئ وان جعل اسم مفعول فلا اضمار فيه والمتعين ما ذكرنا من أنه بمعنى المتأخر ثم إن صاحب (الق) ذكر في باب اللام ان الكال ان تشترى أو تبيع دينا لك على رجل بدين له على اخر وظاهره انه يصح ان يقال بيع الكائل بالكائل وعلى هذا يمكن ان يكونا لغتين ويمكن ان يكون أحدهما من باب القلب المكاني قوله وهي النسيئة أقول هي من نسأ بمعنى اخر فيكون بمعنى المؤخرة لكن في (الق) بعته بنسأ وبنسيئة باخرة والنسئ الاسم منه وفي الروضة مأخوذ من النسئ وهو تأخير الشئ تقول أنسأت الشئ انساء إذا اخرته والنسيئة اسم وضع (موضع) المصدر ثم إن هذه الأقسام كلها صحيحة الا الثاني فإنه باطل بالاجماع وللنهي عن بيع الدين الصادق عليه فان الدين يشمل ما كان بالعقد كما يشمل ما كان سابقا عليه فبيع الدين بالدين أقسام ثلاثة أحدها ان يبيع الكلي المؤجل بالكلي المؤجل وهو البيع الكالئ بالكالئ الثاني ان يبيع دينا سابقا على العقد بعد حلوله أو قبله بدين كذلك الثالث ان يبيع دينا سابقا بكلي مؤجل أو بالعكس وكل هذه الأقسام باطلة لقول الصادق (ع) في خبر طلحة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين بالدين ولبيان وتحقيق الحال في جميع الشقوق مقام اخر ثم إن الظاهر أنه لا فرق في بيع النسيئة بين ان يكون الاجل على وجه التعيين بحيث يكون حقا لكل من البايع والمشترى أو على وجه جواز التأخير للمشترى بان يكون حقا له فقط بمعنى ان كلا منهما يصدق عليه بيع النسيئة ولكن قال في المستند ولو لم يشترط التأخير ولكن شرط جواز التأخير اما صريحا نحو قوله بعتك بشرط ان يكون لك التأخير إلى عشرة أيام أو التزاما نحو بعتك بشرط أن لا يؤخر الثمن عن عشرة أيام حيث إنه يفهم منه عرفا ان له التأخر ما دون العشرة ومنه قوله بعتك بشرط ان تؤدى الثمن اليوم أو ان تعجله في اليوم فإنه يستلزم جواز التأخير ما لم يفت اليوم ففيه اشكال سيما إذا كان زمان تجويز التأخير قليلا بالنسبة إلى جعله نسيئة مع أن شرط التأخير ساعة نسيئة قطعا أو كان الزمان طويلا بالنسبة إلى احتمال كونه نقدا نحو سنة فان الظاهر أن الأول نقد سيما إذا قال بشرط ان يؤدى الثمن اليوم أو الساعة والثاني نسيئة سيما إذا قال بشرط ان يكون لك التأخر إلى سنة أو لا تؤخر عن السنة مع أن شرط التأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل أو الكثير ويحتمل ان يشترط في التعجيل عدم شرط
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174