حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
الخيار معلقا على امر لم يوجد الا بعد التلف فإنه لم يثبت حتى يستصحب واما إذا لم يكن معلقا أو حصل المعلق عليه قبل التلف وقلنا بحجيته في الشك في المقتضى فان علمنا بان ما كان ثابتا في السابق من باب الخيار وشككنا في أنه معلق على بقاء العين وعدمه يجرى الاستصحاب وان علمنا بأنه من باب الرد والاسترداد وشككنا في بقائه وعدمه أو شككنا في أنه هل هو من باب الخيار أو من باب الرد والاسترداد فلا يجرى بيان ذلك أن لنا عنوانين أحدهما الخيار وهو عبارة عن ملك فسخ العقد ويتبعه الرد والاسترداد الثاني عنوان الرد والاسترداد ويتبعه الانفساخ فمتعلق الأول العقد أولا والعوضان ثانيا ومتعلق الثاني العوضان أولا والعقد ثانيا وكل منهما اما ان يكون مشروطا ببقاء العين أولا وتوهم ان الاسترداد لا يعقل الا مع البقاء مدفوع بمنع ذلك فان استرداد العين قد يكون بمعنى مطالبتها مع خصوصياتها الشخصية وهذا لا يعقل الا مع البقاء وقد يكون لا بملاحظتها و (ح) فلا مانع من تعلق الاسترداد بالعين التالفة الا ترى أنه يقال المغصوب مردود مع إرادة الا عم من حال وجوده فيكون رده برد نفسه وحال تلفه فيكون معنى رده رد عوضه مع أنه لو لم يكن كذلك لزم عدم تعقل الفسخ حال التلف أيضا إذ مقتضى حل العقد وفسخه عود العوضين والحاصل انه لا مانع من الاسترداد مع التلف نعم لو وجد في لسان الدليل لفظ الرد أو الاسترداد كان ظاهرا في صورة البقاء ولذا قلنا إنه إذا كان كذلك يختص بصورة البقاء وانما يظهر الثمر فيما لو لم يكن الدليل لفظيا حتى يكون ظاهره حجة فإنه (ح) محل الرجوع إلى الاستصحاب فإن كان العنوان المعلوم سابقا هو الخيار فمقتضى القاعدة استصحابه مع الشك في تقييده وعدمه وان كان عنوان الرد وشك في كونه مطلقا أو مقيدا فلا يجرى وذلك لان القدر المعلوم سابقا هو جواز اخذ العين بخصوصياتها وهو غير اخذها بمعنى اخذ بدلها ويحتمل جريانه إذ غايته انه من باب استصحاب الكلى وكذا الحال إذا شك في كون العنوان هو الخيار أو جواز الرد فإنه لا يجرى لعدم الحالة السابقة ويحتمل الجريان لأنه من باب استصحاب الكلى والسر في الفرق بين الخيار والاسترداد في جريان الاستصحاب وعدمه مع أن المفروض ان كلا منهما ما شك في كونه مطلقا أو مقيدا ان التقييد في الأول لا يوجب مغايرة عنوانه مع عنوان المطلق بخلافه في الثاني وبعبارة أخرى القيد في الأول ليس مقوما بخلافه في الثاني فتدبر قوله ومن المعلوم (الخ) أقول قد عرفت عدم معلومية الانفساخ في التلف في زمان الخيار وان فيه احتمالات فلا تغفل قوله اللهم الا ان يعلم (الخ) أقول يعنى ولو مع اطلاق الدليل لكنه مشكل كما يظهر منه (قده) الاعتراف به في اخر هذا الكلام قوله فلا يرد عدم (الخ) أقول يعنى لو نوقش في المطلب بالنسبة إلى خيار العيب والتدليس من جهة ان الحكمة لا يجب اطرادها نقول يكفى قيام الدليل على ذلك فيهما قوله لوجود المقتضى وعدم المانع أقول لا نم وجود المقتضى إذ مجرد الكذب في رأس المال لا يقتضى الخيار والعمدة في دليله الاجماع والقدر المتيقن منه صورة عدم التلف نعم لو كانت الزيادة المخبر بها كذبا مما يستلزم كونه مغبونا جرى قاعدة الضرر لكنه داخل (ح) تحت خيار الغبن اللهم الا ان يقال إذا كان بنائهما على بيع المرابحة فكأنه اشترط الاخبار بمقدار رأس المال الواقعي فلو تبين الخلاف يكون من باب تخلف الشرط الضمني فيكون موجبا للخيار فتدبر قوله الا ان يدعى انعقاده (الخ) أقول الانصاف ان الاجماع منعقد على عنوان الخيار غاية الأمر ان بعض المجمعين ممن يشترط فيه بقاء العين فلا بأس بالتمسك بالاستصحاب بناء على حجيته في الشك في المقتضى قوله ما إذا جعل المتعاقدين (الخ) قول ان علم ارادتهما عنوان الخيار مع التقييد بالبقاء فلا اشكال في السقوط بالتلف كما أنه لو علم ذلك مع عدم التقييد به لا اشكال في البقاء وكذا ان علم ارادتهما الرد والاسترداد مع ملاحظة خصوصية العين لا اشكال في السقوط ومع العدم لا اشكال في البقاء وانما الاشكال فيما لو علم ارادتهما الخيار مع عدم التقييد لكن علم كون غرضهما الرد والاسترداد والحق ان الغرض لا يكون مقيدا فيحكم بالبقاء وكذا فيما لو لم يعلم منهما إرادة الخيار أو عنوان الرد والاسترداد مع ملاحظة خصوصية العين و (ح) ففي جريان الاستصحاب اشكال والأقوى عدمه كما عرفت سابقا وبالجملة لا فرق بين الخيار الشرعي والجعلي في عدم كون الغرض مقيدا فإنه من قبيل الحكمة ولا يجب اطرادها فيعمل بالاطلاق على فرض وجوده في المقامين ومع عدمه فالمرجع الأصل فيهما فتدبر قوله ومن هنا يمكن القول (الخ) أقول فيه منع ظاهر خصوصا مع ملاحظة كون الغالب ان المبيع فيه أزيد من الثمن بحسب القيمة كثيرا فليس الغرض تخصيص الخيار بصورة البقاء قوله ومن هنا يمكن ان يقال (الخ) أقول يعنى مما ذكرنا من أنه لو كان العنوان هو الرد و الاسترداد يكون مختصا بصورة البقاء قوله إذا لم يدل أدلة (الخ) أقول يعنى انه لا يعلم منها كون الخيار بمعنى ملك فسخ العقد حتى يمكن بقائه مع التلف بل يحتمل ان يكون بمعنى جواز الرد والاسترداد والقدر المتيقن هو ذلك لا عنوان الخيار بالمعنى المصطلح لكنك عرفت أن ظاهر لفظ الخيار هو السلطنة على العقد أعم من أن يكون مع اشتراط بقاء العين أولا معه فإذا شك في ذلك يمكن ابقائه بالاستصحاب بناء على عدم اختصاصه بالشك في المانع وكان الأولى المصنف (قده) ان يعلل الحكم أعني عدم الخيار عند التلف بعدم حجية الاستصحاب لكونه شكا في المقتضى كما هو مذهبه فيكون المرجع أصالة بقاء العقد وعدم انفساخه بالفسخ لا بما علله من عدم معلومية كونه من باب الخيار أو من باب الاسترداد فتدبر قوله لو فسخ ذو الخيار (الخ) أقول اما من حيث الحكم التكليفي فلا اشكال في وجوب الرد عليه معينا مع علم الاخر و (مط) البتة ومخيرا بينه
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174