حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
هذه الأخبار وهو قاعدة كون الضمان على المالك وعلى هذا فيكون المدرك للقاعدة المذكورة بعمومها ملفقا من الأخبار المذكورة وقاعدة كون الضمان على المالك ثم الظاهر الاختصاص بما إذا كان الخيار متصلا بالعقد فلا يجرى في الخيار المنفصل كما في خيار الشرط إذا كان منفصلا عن العقد وكذا في خيار الغبن والعيب بناء على حدوث الخيار بظهورهما وذلك لأنه القدر المتيقن المتصرف إليه الاخبار وما يظهر من المصنف من التعميم للشرط المنفصل دون الأخيرين كما ترى خصوصا بعد اعترافه بان المستفاد من الاخبار اعتبار كون العقد متزلزلا من الأول إذ في الشرط المنفصل لا يكون كذلك وعلى فرض صدق التزلزل فهو أولى في الأخيرين كما لا يخفى فلا وجه للفرق مع أن العكس أولى وعلى ما ذكرنا فلو شرط في خياري المجلس والحيوان سقوط خيار من حين العقد إلى ساعة أو يوم بحيث يبقى بعده إلى اخر المجلس أو إلى تمام الثلاثة يشكل جريان الحكم ويحتمل ذلك لاطلاق الاخبار خصوصا بالنسبة إلى خيار الحيوان والأقوى الأول لأنه يصدق انه صار المبيع للمشترى بمعنى انه لزم بالنسبة إليه وكذا الكلام لو اسقط خيار الحيوان في اليوم الأول فقط بل وكذا لو شرط سقوطه في اليوم الثاني فقط أو أسقطه كذلك فإنه يشكل جريان الحكم في اليوم الثالث لسبق اللزوم بقي الكلام في مقامات اخر تعرض لها المصنف وسنتكلم عليها فيما يحتاج إليه انشاء الله قوله وتوضيح (الخ) أقول اختلفوا في تعميم هذه القاعدة لجميع الخيارات وتخصيصها ببعضها على أقوال أحدها الاختصاص بخياري الحيوان والشرط كما يظهر من صاحب الجواهر الثاني جريانها فيهما وفي المجلس كما اختاره المصنف (قده) الثالث جريانها في جميعها كما هو الظاهر ممن نقل المصنف عنه التعميم والتحقيق هو الثالث للمناط المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان ويصير المبيع للمشترى حيث إن الظاهر منه جريان الحكم في كل مورد لم يصر له بان كان متزلزلا بالنسبة إليه وما استشكله عليه المصنف (قده) بعد الاعتراف بأنه المناط بان الظاهر منه الاختصاص بما إذا كان التزلزل من أول الأمر وهذا مختص بالخيارات الثلاثة فان في البقية يحدث التزلزل بعد أن كان العقد لازما مدفوع بانا سلمنا الاختصاص لكن نمنع كون التزلزل في الغبن والعيب انما يحدث بعد الظهور بل الخيار ثابت من حين العقد كما قواه (قده) سابقا والحاصل ان الكبرى مسلمة ولكن نمنع الصغرى نعم في كل مورد يكون الخيار حادثا بعد العقد لا يجرى الحكم ويمكن ان يستدل على التعميم مضافا إلى ذلك بذيل الصحيحة المشار؟ إليها وان كان بينهما شرط أياما معدودة (الخ) فان المراد من الشرط هو الخيار لا خصوص خيار الشرط المصطلح ولا بضر كون مورد الخبر خصوص الحيوان لأن الظاهر أن المراد من الضمير في قوله بينهما البايع والمشترى مطلقا أو لأنه إذا جرى في الحيوان من حيث سائر الخيارات غير خياره فلا قائل بالفرق بينه وبين غيره من المبيعات بل يمكن ان يستدل بالنبوي المروى في قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت (الخ) بالتقريب المذكور وهو ان المراد من الشرط مطلق الخيار ويؤيد ما ذكرنا من التعميم دعوى سيد الرياض مفتاح الكرامة عدم الخلاف فيه مضافا إلى استظهار المفروغية من كلام بعضهم حسبما يظهر من بيانا المصنف (قده) هذا ولو أغمضنا عما ذكرنا فالحق الاختصاص بالخيارين كما هو مختار الجواهر فتدبر قوله إذا كان للمشترى ((الخ) أقول انما قيد بكونه المشترى فقط) فقط لما مر من أن الحكم لا يجرى في المشترك بالاجماع وان كانت الاخبار مطلقة و لذا قيده في خيار المجلس أيضا بما إذا كان للمشترى فقط بان اشترط سقوطه بالنسبة إلى البايع نعم يبقى شئ وهو انه لو كان الخيار مشتركا من الأول لكن اسقط البايع خياره بعد العقد فهل يجرى الحكم أولا الأقوى نعم لأن عدم الجريان في الخيار المشترك بعد كون الاخبار مطلقة على خلاف القاعدة ثبت من الاجماع والمتيقن منه غير هذا الفرض فتدبر قوله لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة (الخ) أقول بل يمكن الاستدلال له برواية عبد الرحمن المتقدمة عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين (الخ) فان ظاهره السؤال عن خيار الشرط فينطبق الجواب عليه وان كان يمكن ان يكون باعتبار خيار الحيوان بل وكذا رواية قرب الإسناد فان قوله في العبد المشترى بشرط فيموت (الخ) أعم من أن يكون الشرط مقدار ثلاثة خيار الحيوان أو أزيد قوله فان ظاهره كفاية (الخ) أقول (يمكن) ان يدعى ان اطلاقه وارد مورد حكم اخر فلا يستفاد منه العموم فتدبر قوله ولو ماتت الشاة (الخ) أقول يعنى لو ماتت الشاة لا ضمان على البايع وكذا لو تعيب عند المشترى قوله انه غير مضمون عليه أقول يعنى على المشترى قوله فان ظاهر قولهم (الخ) أقول المراد بزمان الخيار هو وقت ثبوته سواء كان زمانيا أو غيره فالاستظهار في غير محله كما لا يخفى قوله الا ترى ان (المح) الثاني (الخ) أقول إن كانت النسخة صحيحة يكون المقصود انهم اتفقوا على أن موت المعيب ليس على البايع مع أن (المح) الثاني جعل الاقتصاص من العبد الجاني في زمان خيار الحيوان الذي يكون للمشترى على البايع ففرق بين خيار العيب وخيار الحيوان حيث لم يجعل موافقا للعلماء ضمان الموت في خيار العيب على البايع وجعل في خيار الحيوان عليه فهذا كاشف عن عدم اجرائه الحكم في خيار العيب وحاصل الغرض في نقل هذا عنه انه ان لعل لموت العبد خصوصية نقول لا خصوصية له الا ترى ان (المح) الثاني جعله على البايع في خيار الحيوان فيعلم من ذلك أن الوجه في عدم جعلهم الموت على البايع هو عدم جريان الحكم في خيار العيب لا لخصوصية فيه فتدبر قوله نفى ذلك الاحتمال أقول هو مفعول لقوله ذكر في شرح (الخ) قوله وهي توجب التزلزل (الخ) أقول هذا مناف لما قواه سابقا من كون الخيار في الغبن والعيب من حين العقد لا من حين الظهور قوله
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174