حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
زمان الخيار بل هذا الفرض أولى بالذكر لان الإجارة من ذي الخيار أو باذنه يمكن ان يكون مسقطا للخيار فلا يبقى بعد محل للفسخ حتى يجئ الاشكال في أنه هل تبطل الإجارة أولا قوله بل من الواقف (الخ) أقول يعنى انه إذا تلقاها منه لا يعقل الا أن تكون موقتة فتكون المنفعة أيضا كذلك إذ لا يمكن ان يملك الواقف كل واحد من البطون ملكية مطلقة مستعدة للدوام حتى يملك المنفعة الا بدية بالملكية آنا ما قوله فان قلت إن ملك (الخ) أقول حاصله ان الفاسخ في المقام لان يتلقى الملك عن المفسوخ عليه حق يتلقاه مسلوب المنفعة بل انما يستعيد الملكية السابقة التي كانت له بالسبب السابق فيتبعها المنفعة وحاصل الجواب الحلي ان المناط كون ملك المفسوخ عليه ملكية مستعدة للدوام وعدمه وإذا كانت مستعدة للدوام فيكون مالكا للمنفعة الدائمة بالملك آنا ما وإذا استوفاها لا تبقى حتى تعود إلى الفاسخ فليس المدار كون الملك منتقلا عن المالك المفسوخ عليه أو عن غيره بل المدار ما عرفت ولو أمكن في الوقف تمليك الواقف لكل واحد من البطون ملكية مطلقة كان اللازم عدم انفساخ الإجازة بموت البطن السابق لكن قد عرفت عدم امكانه ثم أقول التحقيق ان الإجارة وان كانت لا تبطل بالفسخ لان مقتضى ملكية المشترى للعين آنا ما مالكيته لجميع المنافع ابدا وله استيفائها وقد استوفاها بالإجارة الا ان مقتضى الفسخ عودها كما كانت حين العقد إلى الفاسخ والمفروض انها كانت مع المنفعة فاللازم عودها مع منافعها وإذا كانت مستوفاة فهي بمنزلة التالفة فيجب ان يعرفها المؤجر المفسوخ عليه كما أن العين لو كانت تالفة كانت كذلك فان قلت لازم ذلك القول به في التفاسخ مع أنهم لا يقولون به قلت نلتزم به ونمنع الاجماع على عدمه وعلى فرضه فهو الدليل على الخروج عن القاعدة مع أن في صورة التفاسخ يمكن دعوى انهما متباينان على الرجوع في العوضين بما هما موجود ان الآن فهذا بمنزلة اسقاط حق المطالبة بالمنافع فتدبر قوله وعلله بأنه (الخ) أقول يمكن على بعد حمله على إرادة البطلان من جهة عدم نفوذ التصرف من غير ذي الخيار في زمنه لا لكون ملك المنفعة تابعا لملك العين فمراده من التزلزل انما هو من جهة ان الفسخ موجب لبطلانها كما إذا تصرف بغير الإجارة بناء على القول ببطلانه بالفسخ نعم لو علم من مذهبه أنه يقول بنفوذ التصرفات وانه يختص البطلان بالإجارة تعين حمل كلامه على ما ذكره المصنف قده فتدبر وراجع قوله واما لان التصرف الواقع (الخ) أقول لا يخفى ان مقتضى هذا البيان المنافاة بين الاذن في التصرف وإرادة الفسخ إذ المفروض ان مع التلف المأذون فيه لا يتعلق الحق بالبدل ومعه لا يمكن بقائه فلا يمكن ان يجتمع الاذن مع إرادة بقائه على فرض العمل بمقتضى الاذن نعم بمجرد الاذن يسقط الحق بل انما يسقط بالتصرف لكنه بمنزلة الانشاء الاسقاط حين التصرف فكأنه اسقاط معلق عليه فتدبر ثم لا يخفى عدم تمامية البيان المذكور لان ما ذكره من أن اخذ البدل فرع تلف العين في حال حلول الحق مم بل الخيار حق متعلق بالعقد وليس موقوفا على بقاء العوضين ووجه الانتقال إلى البدل انه إذا انحل العقد ورجع كل من العوضين إلى مالكه الأولى فيجب على كل منهما دفع ما انتقل إليه إلى الاخر لزوال ملكه عنه وإذا لم يكن موجودا وجب دفع بدله ولا يضر كونه تالفا في ملكه ولا يعقل ضمان الشخص لمال نفسه لان هذا الضمان ليس على حد سائر الضمانات بل هو ضمان معاوضي ومقتضى المعاوضة إذا انحل ذلك إذ الفسخ بمنزلة المعاوضة الجديدة على عكس المعاوضة الأولى ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان كيف ولو كان الامر كما ذكره المصنف لزم عدم جواز الفسخ مع تلف العوضين أو أحدهما قبل تنجز الخيار كما إذا كان متأخرا عن العقد بزمان من جهة الشرط أو لأنه معلق على ظهور العيب أو الغبن أو نحو ذلك على القول به وقد تلفت العين قبل مجئي ذلك الزمان فان العين (ح) ليست متعلقة للحق في حال التلف حتى يتعلق ببدله فيلزم عدم جواز الفسخ (ح) لعدم امكان اخذ البدل على ما ذكره ولا يلتزم به المصنف ولا غيره وأيضا لازمه عدم جواز التفاسخ في حال التلف لعدم امكان التعلق بالبدل على ما ذكره لعدم تعلق الحق به في حال التلف ثم أقول على فرض تسليم ما ذكره يمكن ان يقال إن التلف في المقام في حال تعلق الحق وذلك لأن المفروض ان الحق انما يسقط بعد التلف وبمجرده ينتقل إلى البدل فما ذكره انما يتم إذا كان السقوط قبل التلف وبتقرير أوضح التصرف علة للتلف وهو علة لامرين الانتقال إلى البدل وسقوط التعلق بالعين فعدم الانتقال إلى البدل متأخر عن السقوط وهو في عرض الانتقال إلى البدل إذ هما معلولان للتلف ولا تنافى بين هذين المعلولين فيحكم بهما و يقال بالسقوط عن العين والانتقال إلى البدل نعم التنافي انما هو بين أحدهما وهو الانتقال إلى البدل ومعلول الاخر وهو عدم الانتقال ودعوى أن هذا أيضا كاف في عدم الحكم بالانتقال إذ لا يعقل الحكم بتحقق أحد المتنافيين وتحقق علة الاخر مدفوعة بمنع كون مطلق السقوط علة للعدم بل العلة هو السقوط السابق على التلف فهو علة شأنية لا فعلية وهذا مرادنا من قولنا بكون التنافي بين أحد المعلولين ومعلول الاخر إذ نعنى به ما هو معلول من حيث هو لا مطلقا حتى يلزم الاشكال وما نحن فيه نظير ما ذكره المصنف في مسألة الماء النجس المتمم كرا بطاهر في رد من قال بعدم النجاسة بالملاقاة من جهة ان الملاقاة وان كانت مقتضية للانفعال الا انها علة لعدم الانفعال لحصول الكرية بمجرد الملاقاة فلا مرجح لاحد معلولي الملاقاة أعني الانفعال على الاخر وهو عدمه حيث قال (قده) ان الملاقاة ليست علة لعدم الانفعال بل علة للكرية المانعة من الانفعال وإذا كان الشئ علة تامة للشئ استحال ان يكون علة لمانعة إذ بمجرد وجودها يحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع إلى اخر ما ذكره حاصله ان عدم الانفعال ليس في عرض الانفعال حتى يحصل التعارض بل في طوله ففي المقام نقول إن عدم الانتقال إلى
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174