حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
في البيع الثاني يرجع إلى المشترى الثاني وعوضه في البيع الأول يرجع إلى المشترى الأول وهو البايع الثاني فيلزم الاشكال في كل من الفسخ و الانفساخ ولنا ان نقول إذا فسخ البيع الأول الذي يلزم منه انفساخ الثاني انه بالنسبة إلى الثاني بطلان لا انفساخ فلا محذور في كون المعوض فيه داخلا في ملك غير من يخرج عنه العوض حيث إن العوض الذي هو الثمن يخرج عن البايع الثاني ولا يرجع إليه المعوض لما عرفت من عدم كون ذلك معتبرا في حقيقة البطلان واما رجوع العوض إلى المشترى الثاني فهو من جهة انه ماله وإذا بطل بيعه وخرج المعوض عن يده يرجع إلى عوضه الذي اخذه البايع الثاني فإن كان موجودا اخذه والا اخذ بدله واما البايع الثاني فليس له الرجوع على المشترى بأخذ عوض ما أعطاه لأنه أعطى ما لم يسلم له فكأنه لم يكن مالكا له وباع مال غيره ان كان موجودا وبدله ان كان تالفا واما بالنسبة إلى البيع الأول فهو فسخ والاشكال مرتفع إذ رجع كل من العوضين إلى مالكهما السابق لان المعوض كان هو المبيع الذي صار عند المشترى الثاني وقد رجع إلى مالكه وهو البايع الأول والعوض الذي هو الثمن رجع إلى المشترى الأول ولا يضر عدم جواز خروج المعوض عن ملكه بل عن ملك المشتري الثاني لما عرفت من عدم كون ذلك داخلا في حقيقة الفسخ كذا ينبغي تحقيق المقام هذا وقد يختلج ببالي امكان الاستكشاف في كون مقتضى المعاوضة أيضا دخول كل من العوضين ملك في مالك الاخر حتى يكون مثل قوله بع مالي لك على خلاف القاعدة ومحتاجا إلى تقدير الملك و (ح) فيرتفع الاشكال في الفسخ الذي هو حل المبادلة بالأولى وذلك بان يقال إن معنى المبادلة في بادئ المنظر وان كان جعل كل في موضع الاخر ولا موضع لهما الا ملك مالكهما الا انه يمكن ان يقال بامكان تصوير جعل البدلية في عالم الاعتبار بلا ملاحظة محل وموضع فيدعى ان حقيقة المبادلة المقابلة ولازم اطلاقها رجوع كل إلى مالك الاخر (لكن إذا قيد بكون الغير مالك الاخر) جاز ولا مانع منه ويؤيده عدم اباء العرف عن صدق البيع والمبادلة في بيع مال الغير لنفسه باذنه من دون ان يقدروا الملكية له أو يلتزموا بكونه له آنا ما (فت) ثم إن ما ذكرنا من أن مقتضى القاعدة بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين الفسخ لا من الأصل انما يتم فيما يقبل ذلك واما مثل العتق الذي لا يمكن فيه ذلك لعدم امكان عود الحرر قا فيشكل الحال فيه ويدور الامر فيه بين الحكم ببطلانه من الأول أو الحاقه بالتلف والحكم بنفوذه ونحن في سعة هذا من الاشكال حيث قلنا بالنفوذ مطلقا وفي جميع التصرفات واما المقام الخامس فنقول إذا قلنا إن حق الخيار مقدم على حق الاستيلاد فلا اشكال في جواز الوطئ لعدم مزاحمته حق صاحبه وان قلنا بتقديم الثاني ففي جوازه بناء على عدم جواز التصرف المانع من الرد قولان كما نقلهما المصنف (قده) يمكن ان يوجه الأول بان الممنوع من التصرف ما يكون مانعا من الاسترداد في الواقع اما لان مقتضى تعلق الحق ليس أزيد من ذلك واما لكون المنع تعبديا وموضوعه ما ذكر وعلى أي حال إذا شك في كون الوطئ موجبا للاستيلاد أولا فيشك في كونه مانعا فمقتضى الأصل جوازه لعموم دليل السلطنة والشك في المانع هذا بناء على جواز التمسك في العموم في الشبهة المصداقية مطلقا أو إذا كان عنوان المخصص من قبيل المانع والا فيرجع إلى أصل البراءة وربما يتخيل جواز اجراء الاستصحاب أيضا فان الأصل عدم حصول الاستيلاد بهذا الوطئ لكنه مشكل من جهة انه لا يثبت ان هذا الوطئ غير مانع و ان أريد أصالة عدم احداثه للاستيلاد فليس له حالة سابقة كما لا يخفى إذ الشك انما هو في أنه متصف بكونه موجبا أولا وليس للاتصاف حالة سابقة عدمية الا حين عدم وجود الموصوف فهو نظير ما إذا أريد اثبات عدم كرية الماء الموجود دفعة بأصالة عدمها وهذا مما لا مجرى له فتدبر ويمكن ان يوجه الثاني بان الممنوع هو ما يكون مزاحما لحق الخيار فعلا وفي نظر العرف والوطئ الذي هو معرض للاستيلاد بمعنى انه موجب له ظنا يعد في العرف مزاحما للحق المتعلق بالعين وان كان المنع من الاسترداد مشكوكا فالمدار ليس على (عدم امكان الاسترداد واقعا على) صدق المزاحمة للحق الموجود فعلا وهو الخيار فتدبر ويمكن ان يوجه بوجه آخر وهو ان يقال لما كان المنع من التصرف من جهة تعلق الحق بالعين نقول مقتضى ذلك أن لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه ولو لم يكن مزاحما للاسترداد وذلك لأنها تصير متعلقه لحقه والتصرف فيها تصرف في ذلك المتعلق فلا بد ان يكون باذنه إذ الحق مرتبة ضعيفه من الملك فكأنه مالك للعين بهذا المقدار وكما لا يجوز التصرف في متعلق ملك الغير وإن لم يكن مزاحما لسلطنته من سائر الجهات بل يعد نفس هذا التصرف مزاحما فكذا في الحق ولذا يجوز للمرتهن ان يمنع غير الراهن أيضا عن التصرف في العين المرهونة وإن لم يكن منافيا للاستيثاق بالعين لا من باب الأمر بالمعروف بل من جهة انه تصرف في متعلق حقه فلو لا الدليل الخارجي قلنا بعدم جواز التصرفات الغير المنافية أيضا في زمان الخيار الا انه خرج ما خرج وبقي الباقي هذا ولكن الانصاف عدم تمامية شئ من الوجهين اما الأول فلان القدر المسلم منه ما إذا كان حصوله الاستيلاد مظنونا بالظن القريب من العلم بحيث يعد علماء في العادة والكلام في أعم من ذلك وما الثاني فلان تعلق الحق بالعين وكونه مرتبة ضعيفة من الملك وان كان مسلما الا ان القدر المسلم من عدم جواز التصرف في متعلق الحق انما هو التصرف المزاحم للجهة التي له تعلق بها من تلك الجهة لا مطلقا وقياسه على الملك في غير محله إذ العلقة التي تسمى ملكا عبارة عن الاستيلاء على العين جميع شؤون التسلطات ومنها المنع عن مثل وضع اليد على ثوبه وإن لم يزاحمه ح من جهة من الجهات واما في الحق فهو مسلط عليها بما يناسب ذلك الحق لا مطلقا بل في الملك أيضا إذا فرضنا الشك في سعة دائرته بالنسبة إلى بعض الجهات لا نقول به إذ يمكن كون بعض الشؤون خارجا عن تلك العلقة والمملوكات متفاوتة في ذلك ففي مثل الصحارى الواسعة يمكن ان يقال ليس مسلطا على المنع عن استطراقها أو الجلوس عليها ومثل جدار الدار يمكن ان يقال لا يجوز له منع الغير عن مسه بيده أو ثوبه من ورائه كما إذا كان ما شيئا في الشارع
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174