حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٧١
بان التلف قبل القبض مبطل للبيع فلا موقع للإيجاب أصلا لكن الظاهر أن غرضه من ذلك أن عدم تأثيره في التضمين من جهة انه لا محل له فلا اشكال ورابعها قوله وفي انسحابه (الخ) فان الضمير راجع إلى عدم التأثير في التضمين (المستفاد من قوله لم يؤثر في التضمين) فإنه مناف لما حكم به أولا من عدم بطلان الخيار ولازمه عدم بطلان البيع ومقتضاه انه لو أوجبه وأسقط خياره يجوز له تضمين البايع واخذ المثل والقيمة منه لأن المفروض ان الضمان عليه وان رجع الضمير إلى التأثير المستفاد من الفقرة المذكورة لا إلى عدمه فلازمه كونه مترددا في ذلك مع أنه من الأول جزم به فترديده مناف لجزمه أو لا بعدم بطلان الخيار الذي لازمه ما ذكرنا من جواز التضمين مع الايجاب هذا ولكن يمكن ان يقال إن ما ذكره أولا انما هو عدم بطلان البيع والخيار ولازمه ليس التضمين في صورة عدم الفسخ إذ قد عرفت أن أحد المحتملات كون الضمان على البايع على تقدير الفسخ وانه لو لم يفسخ فلا شئ له فلعل الشهيد متردد في هذا أعني في الضمان وعدمه على تقدير عدم الفسخ فلا ينافي الفسخ ما ذكره أولا من الجزم ببقاء الخيار ومما ذكرنا ظهر أن العبارة لا تأمل فيها بوجه فضلا عن وجوه واما التأمل في مطلبه فهو مطلب اخر لا دخل له بالتأمل في العبارة كما هو مراد المصنف (قده) قوله واما حيث يوجب إلى قوله ويحتمل تعين الرجوع بالثمن أقول قد عرفت أنه ينبغي القطع ببطلان هذين الاحتمالين إذ مع الامضاء لا وجه المطالبة الثمن بل المتعين أحد الامرين من عدم الرجوع بشئ أو الرجوع بالمثل والقيمة قوله وكذا حكم تلف الوصف أقول هل مقتضى كون ضمان فوات وصف الصحة على البايع اخذ الأرش منه أو التخيير بينه وبين الرد وغرضي من هذا التخيير غير الخيار الذي هو المفروض فإنه مما لا اشكال فيه بل المقصود انه هل يثبت بهذا العيب أيضا أولا وبعبارة أخرى حكمه حكم العيب الموجود حال العقد أولا بل لا يوجب الا الأرش ويظهر الثمر فيما لو اسقط بعد حدوث العيب خياره السابق فإنه يثبت له من هذه الجهة وجهان سيأتي توجيههما وبيان الأقوى منهما في مسألة التعيب قبل القبض عند تعرض المصنف (قده) له لكن الذي يقتضيه النظر البدوي هو الأرش فقط نعم له الرد من جهة خياره السابق ما لم يسقطه قوله ومنه حكم الشارع (الخ) أقول كما إذا صار العبد المشترى مقعدا أو أعمى أو أجذم بل وكذا لو نكله المشترى فإنه ليس اتلافا لان الانعتاق (ح) بحكم الشرع خصوصا إذا لم يكن عالما بالحكم لكن الانصاف ان الحكم بكون التلف (ح) على البايع مشكل بل يمكن منع عدم صدق الاتلاف عليه فتدبر قوله واما إذا كان باتلاف (الخ) أقول يعنى ليس حكمه حكم التلف فلا يكون ضمانه على البايع بل يسقط به خياره وإن لم نقل بسقوطه أيضا لا يكون على البايع لان مورد الاخبار صورة التلف لا الاتلاف ومن ذلك يظهر حال اتلاف البايع والأجنبي من حيث عدم جريان القاعدة فيهما ولذا حكم المصنف (قده) فيهما ببقاء الخيار وعدم الانفساخ نعم لو كان اتلاف الأجنبي مما يعد تلفا عرفا لا يبعد شمول الاخبار له كما إذا سرقه سارق أو غصبه متغلب لا يمكن الاخذ منه فإنه يعد عرفا من التلف قوله وهل يرجع (ح) (الخ) أقول بعد الحكم ببقاء الخيار وعدم جريان القاعدة إذا أمضى العقد فلا اشكال في أنه يرجع على المتلف بالمثل والقيمة واما إذا فسخ فالثمن يرجع إليه من غير اشكال وهل يرجع الطرف الآخر أي المفسوخ عليه بالمثل والقيمة على الفاسخ أو على المتلف أو يتخير وجوه ولا يخفى ان هذا المطلب لا اختصاص له بالمقام بل يجرى في جميع المقامات التي يبقى الخيار مع عدم بقاء العوضين أو أحدهما إذا كان باتلاف الأجنبي فإنه يجرى هذه الوجوه ولا ينبغي التأمل في تعين الوجه الأول لان مقتضى الفسخ عود العوضين من حينه إلى مالكهما السابق فان كانا موجودين فهو والا فيكون من كان التلف في ملكه ضامنا له ضمانا معاوضيا يجب عليه دفع عوضه كما لو كان التلف بآفة سماوية أو باتلافه بنفسه والمتلف انما أتلف ماله لا مال من انتقل إليه بالفسخ ولذا لو كان اخذ العوض قبل الفسخ لا يتعين عليه دفعه وأيضا يجوز له قبل الفسخ ابراء ذمة المتلف والمدار على قيمة العين حين الفسخ وقد يكون ما على المتلف أقل أو أكثر بناء على كون الضمان في الغرامات من حين التلف أو من حين الغصب أو أعلى القيم وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه الرجوع على المتلف ما ذكره المصنف (قده) من الوجهين وحاصل أولهما ان بدل العين التالفة انما هو في ذمة المتلف وحاصل الثاني ان العين التالفة بعد الفسخ ملك للمالك السابق وهي في عهدة المتلف فتكون كما لو كانت موجودة عند فلا بد من الرجوع عليه والجواب ما ذكره المصنف من أن البدلية انما هي بالنسبة إلى المالك حين التلف لا مطلقا وان مقتضى الفسخ وان كان عود العين التالفة إلى المالك السابق لكنها مضمونة ضمانا معاوضيا بالنسبة إلى الفاسخ للمالك السابق وضمانا غراميا بالنسبة إلى المتلف للمالك حين الفسخ هذا وقد أشار المصنف (قده) في خيار الغبن إلى هذه المسألة في مقامين واختار الرجوع على المتلف في أحدهما وذكر الوجهين في الاخر والتحقيق ما عرفت وكذا الكلام بالنسبة إلى الإقالة فان فيها أيضا يرجع إلى الطرف الآخر وان كان المتلف أجنبيا وبالجملة حكم الفسخ والانفساخ مطالبة العوض من الطرف المقابل الذي انتقل إليه بالعقد لا الأجنبي فتدبر قوله ولان الفسخ موجب (الخ) أقول لا وجه لرجوع العين قبل تلفها إلى الفاسخ أو المفسوخ عليه لان مقتضاه عودها من حينه فان كانت تالفة يقدر ذلك التالف حين الفسخ ملكا للفاسخ أو الاخر في ذمة الطرف الآخر ولا داعى إلى ارتكاب الكشف عن الانتقال إليه قبل التلف مع أنه مستلزم لعود العوض الآخر أيضا إلى الاخر فيلزم في المقام ان يكون نماء الثمن من زمان تلف المبيع إلى حين الفسخ للفاسخ مع أنه لا يمكن الالتزام به والحاصل ان المتعين هو الوجه الثاني وهو اعتبارها عند الفسخ ملكا للمفسوخ عليه في مفروض البحث قوله في ملك الفاسخ أقول الصحيح لفظ المفسوخ
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174