حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٦٦
البدل ليس في عرض الانتقال بل في طوله حيث إنه في طول ما في عرض الانتقال إلى البدل وهو السقوط وهذا المطلب وان كان محلا للاشكال لما أشرنا إليه سابقا من أن ما في طول ما في عرض الشئ لا يكون في الطول بالنسبة إلى ذلك الشئ الآخر الا انه يصلح اشكالا على المصنف القائل بذلك على ما يظهر منه في غير مقام مع أن التحقيق في مسئلتنا هذه ما عرفت من أن مقتضى القاعدة هو الحكم بالسقوط عن العين والانتقال إلى البدل وفي مسألة الماء المتمم أيضا خلاف ما ذكره المصنف (قده) وذلك لأن الملاقاة إذا كانت مقتضية لحصول الكرية فهو كاف في المزاحمة مع المعلول الاخر الذي هو الانفعال لعدم امكان الحكم به والحكم بمعلول الكرية وهو عدم الانفعال وإذا لم يمكن ذلك وجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة ولا وجه لما ذكره المصنف (قده) من أنه إذا لم يمكن كون الشئ علة لشئ ولمانعه فلا مسرح لوجود المانع ولا بد من طرحه عن المانعية إذ لا دليل على تقديم حد المعلولين الذي هو الانفعال على الاخر الذي هو الكرية التي من شأنها المانعية ودعوى كون الملاقاة علة تامة لأحدهما دون الاخر كما ترى وفي مسئلتنا أيضا وان كانت المزاحمة موجودة على هذا الوجه الا ان الفرق ان علية السقوط لعدم الانتقال إلى البدل ليست مستفادة من اطلاق الدليل اللفظي حتى تشمل المقام بل هي من باب القاعدة العقلية ويمكن منع شمولها للمقام وبعبارة أخرى القدر المسلم ما إذا كان السقوط سابقا على التلف وهذا بخلاف عليه الكرية لعدم الانفعال فإنها مستفادة من الاطلاق الشامل لهذه الصورة فيتحقق التزاحم ولازمه سقوط كلا المعلولين والرجوع إلى قاعدة الطهارة بل التحقيق تقديم جانب الكرية لأنها مانعة والملاقاة مقتضية ولا يعمل المقتضى مع وجود المانع نعم لو استفيد من الدليل كون الكرية السابقة على الملاقاة مانعة كان الحكم كما ذكره لكن معه لا حاجة إلى هذا البيان وهذا التطويل كما لا يخفى إذ هذا البيان فرع كون الدليل دالا على مانعية طبيعة الكرية عن الانفعال وعليه طبيعة الملاقاة للانفعال فتدبر وتمام الكلام يحتاج إلى بسط المقال وهو غير مناسب المقام الاستعجال ولعلنا نتكلم عليه في مقام اخر قوله والأولى ان يقال (الخ) أقول لا يخفى انه تطويل بلا طائل والتحقيق قانه مسقط لدلالته عرفا على الالتزام بالعقد حسبما ذكره المصنف انفا ويذكره في اخر هذا الكلام قوله لا لأجل تحقق الاسقاط (الخ) أقول هذا مناف لما ذكره من الوجه الأول في الفرض الأول قوله واثر الخيار تزلزل (الخ) أقول يعنى بعد حصول الملكية والا فلو لم تحصل فأثره تزلزل العقد المقتضى لها والخيار (ح) حق في العقد فقط كما في الصرف والسلم قبل حصول القبض الذي هو شرط الصحة بناء على لزوم المعاملة لولا الخيار فان اثر الخيار (ح) تزلزل العقد ومقتضى الفسخ ازالته ورفع شأنيته للتأثير بالقبض بل حقيقة الخيار ليست الا ملك فسخ العقد نعم لازمه فيما لو حصلت الملكية تزلزلها وبيان المصنف لا (يخ) عن مسامحة كما لا يخفى قوله أو ان غاية الملك (الخ) أقول كون هذا هو المأخذ في عدم الملكية كما ترى إذ يمكن الملكية مع المنع من التصرف وأيضا التصرف الممنوع مختص بما ينافي الفسخ كالاتلاف وما يشبهه فليس كل تصرف ممنوعا مع أن جملة من القائلين بالملكية منعوا من التصرف في زمان الخيار وأيضا لازم هذا المأخذ القول بالتوقف في جميع الخيارات مع أنه مختص ببعضها كما سيأتي فتدبر قوله شهادة من وجهين أقول أحدهما من جهة نقله عنه بقوله وربما قطع (الخ) الثاني من حيث جعل المأخذ لعدم الملكية المنع من التصرف فان الممنوع من التصرف غير ذي الخيار فمع اختصاص الخيار بالمشترى يجوز له التصرف فيلزم كونه مالكا ثم لا يخفى ان في الخيار المختص بالبايع أيضا الامر كذلك بالنسبة إلى الثمن والظاهر أن نظر الشهيد والشيخ في تفصيله المذكور إلى المبيع والا فبالنسبة إلى الثمن وملكية البايع له يلزم كون الخيار مختصا بالبايع بناء على التفصيل المذكور فتدبر قوله لكن ينافيه (الخ) أقول لان مقتضى المقابلة كون ابن الجنيد قائلا بالتوقف مطلقا فيكون منافيا لمقتضى المأخذ من عدم الخلاف في التفصيل قوله ويمكن حمله أيضا (الخ) أقول الانصاف انه محمل قريب وهو جار في عبارة المبسوط أيضا بل يمكن حمل عبارته في باب الشفعة أيضا على ذلك بان يكون الاخذ بالشفعة عنده مختصا بالملك اللازم وان كان خلاف التحقيق قوله ويمكن ان يستظهر (الخ) أقول هذا مؤيد للحمل المذكور بل معين له قوله وربما ينسب أقول الناسب صلى الله عليه وآله الجواهر قوله ويدل عليه لفظ الخيار أقول وجه الدلالة غير ظاهر إذ نمنع كونه حقا في الملك بل هو ملك فسخ العقد فتدبر قوله الا ان يتمسك باطلاقه (الخ) أقول وهو الوجه قوله مع أن الظاهر (الخ) أقول على فرض قوله بالتوقف في الخيار المنفصل يرده الاطلاق المذكور فيكون الاشكال عليه لا علينا قوله وهذا المعنى في غاية الوضوح أقول الانصاف بعده وظهور الفقرة المذكورة في مذهب (المش) قوله ثم لو سلم ما ذكر (الخ) أقول ظاهرها عدم التوقف لا كشفا ولا نقلا كما لا يخفى قوله مع أن الغالب (الخ) أقول بل مع قطع النظر عن ذلك الاطلاق في الرواية حتى يشمل صورة البيع في ذلك المجلس لأنه وارد مورد حكم اخر وهذا هو العمدة في وجه عدم الدلالة لا ما ذكره المصنف (قده) لأنه لو فرض اطلاقها فهي كالصريحة في مذهب (المش) إذ الحمل على كون الملكية بسبب كون التعريض مسقطا للخيار بعيد عن ظاهر الكلام كما لا يخفى قوله ونحوه في الضعف (الخ) أقول بل هذا الاستدلال من الغرايب فإنه لا نظر في هذه الأخبار إلى حيثية ثبوت الخيار وعدمه أصلا والعجب أن المصنف جعله نحو الخبرين المتقدمين في الضعف حيث يظهر منه ان الاستدلال بهما مثل هذا الاستدلال مع أن أحدهما في طرف الضد من الاخر كما عرفت قوله وأشد ضعفا من الكل ما قيل (الخ)
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174