حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
أو الفعل الكثير هذا كله مع قطع النظر عن كون الثانية منهية عنها من حيث استلزامها لابطال العمل والا فتكون باطلة من هذه الجهة ان قلنا إن مثل هذا النهى كاف في الافساد قوله وان الدور معي أقول لعله لان الملك وان كان موقوفا على البيع الا انه غير موقوف على الملك بل يكفيه كونه في حاله والمفروض ان البيع بمعنى النقل العرفي في حال الملك فالمقام نظير توقف اللون على الجسم وكون الجسم غير منفك عن اللون لا بمعنى التوقف عليه بل بمعنى انه لا يكون الا في حال اتصافه بلون ويحتمل ان يكون كونه معينا من جهة ان البيع والملك مسببان عن ثالث وهو الإرادة نظير اللبنتين المتساندتين لكن هذا يرجع إلى دعوى كون الفسخ حاصلا قبل التصرف بالإرادة المستكشفة به والانصاف ان الدور توقفي بناء على عدم كون السبب في الملك الإرادة المذكورة كما هو المفروض إذ لا ينبغي الاشكال (ح) في توقف الملك على البيع حيث إنه فسخ فعلى ولا يحصل الملك الا به والبيع أيضا شروط بالملك لقوله عليه السلام لا بيع الا في ملك فهو موقوف عليه فالأولى في الجواب عن الدور ان يقال بما يظهر من المحكى عن الايضاح من اختلاف الطرفين فان الموقوف عليه الملك هو الجزء الأول من العقد والموقوف على الملك تمامه هذا ان جعلنا البيع بمعنى الايجاب والقبول وان جعلناه بمعنى النقل العرفي فالامر أوضح إذ النقل العرفي موقوف على الملك وهو موقوف على الجزء الأول من العقد لا على النقل العرفي نعم يشكل الحال فيما لو لم يكن الدال على الفسخ الاتمام العقد فإنه (ح) تصحيحا للمطلب وتطبيقا على القواعد إلى لا يحصل الملك الا بتمامه وكذا لو لم يكن له جزء بان كان بالإشارة كما في بيع الاخر (س) فان الملك والنقل يحصلان في أن واحد فلا يتم الوجه الأول لعدم حصول الملك قبل تمام البيع بل ولا الوجه الثاني إذ البيع (ح) سبب للملك والتمليك معا وبعبارة أخرى النقل العرفي والملك؟ يكونان في عرض واحد مع أنه لا بد من تقدم الثاني وهذا وإن لم يكن دورا حيث إن النقل العرفي موقوف على الملك وهو على سبب النقل وهو العقد لا على نفسه الا انه مشترك معه في الاستحالة إذ يلزم عليه ان يكون ما في عرض الشئ في طوله مثلا إذا توقف أعلى (ب) و (ب) على علة وجود أو هو (ح) فيلزم ان يكون ا في طول (ب) حيث إنه موقوف عليه وفي عرضه حيث إنهما معلولان (الج) فبوجود (ج) يوجدان معا مع أن مقتضى التوقف ان يوجد (ب) قبل ا فلا بد في الفرض الذكور اما من الالتزام بعدم الصحة واما من دعوى عدم توقف البيع على الملك بل يكفيه ملك ان يملك كما لو قلنا بجواز المبيع فيما لو قال (يع) مالي لك فالموقوف عليه البيع أحد أمرين من الملك أو ملك ان يملك فان قلت لا معنى لدخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوض ولازم الصحة في الفرض المذكور ذلك قلت يمكن تقدير الملك (ح) تصحيحا للمطلب وتطبيقا على القواعد كما يقدر في أعتق عبدك عنى لكن هذا انما يثمر إذا كان هناك دليل على الصحة وأريد تطبيقه على القواعد وإلا فلا يمكن الحكم به بمجرد امكان تصحيحه بذلك فتدبر قوله والجزء الذي لا يتجزى (الخ) أقول لا يخفى ان كل جزء لا يكفى في السببية بل لا بد من أن يكون بمقدار يدل على إرادة الفسخ وقد أشرنا سابقا إلى أنه قد لا يكون الكاشف الاتمام العقد فوجود الجزء الذي لا يتجزى لا دخل له بالمطلب إذ لا يكون كاشفا قطعا وعلى فرضه فلا فرق بينه وبين غيره في كونه مقدما على الملكية فما ذكره (قده) بقوله ان غاية الأمر (ح) المقارنة بينه وبين التملك كما ترى قوله ولعل هذا معنى ما في الايضاح أقول يعنى به أصل التوجيه لا خصوص الوجه الثاني منع الذي ذكره بقوله (قده) هذا مع أنه يقرب ان يقال إن المراد (الخ) إذا كلام الايضاح قابل للحمل على كل من الوجهين فتدبر قوله وتوهم ان الفسخ إذا جاز (الخ) أقول محصل غرض المتوهم ان المستفاد من أدلة الخيار سلطنة صاحبه على الفسخ ومقتضى هذا جوازه بمعنى عدم حرمته أيضا فان ظاهر قوله لك الخيار أي لك الفسخ انه لا مانع منه حتى من حيث التكليف أيضا لا مجرد انه إذا حصل يكون مؤثرا بل هو أظهر في الاذن التكليفي من الوضعي فيمكن ان يكون الوضع مستفادا من الاذن التكليفي نظير استفادة الحكم الوضعي من وجوب الوفاء في قوله (تع) أوفوا بالعقود وإذا كان كذلك فمقتضى اطلاق الجواز وشموله لكل قوله كاشف أو فعل كذلك جواز مثل الوطئ أيضا فيكون حاصل قوله (لك) الفسخ لك الوطئ واللمس والبيع ونحو ذلك غاية الأمر انه (ح) مخصص بعموم قوله (تع) الا ما ملكت ايمانهم أو مبين لمراده على أن يكون المراد الا ما ملكت ايمانهم ولو بهذا الفعل والحق في الجواب ان يقال انا نمنع الاطلاق من حيث افراد الفسخ ولا يشمل الفعل الذي يكون محرما من حيث هو أو يقال سلمنا الاطلاق وإفادته للجواز التكليفي أيضا الا انه من حيث إنه فسخ لا من جميع الحيثيات فالوطي مرخص فيه من حيث إنه فسخ لكنه حرام من جهة عدم الملكية فيكون قد اجتمع فيه جهتان ويكفى في حرمته الجهة الثانية والحاصل ان الاطلاق مفيد للرخصة لكن لا من جميع الحيثيات بمعنى انه ليس ناظر إليها فتدبر واما ما ذكره المصنف (قده) من كون معنى الجواز هو الوضعي دون التكليفي فيظهر ما فيه مما ذكرنا فتدبر قوله تعين حمل ذلك على حصول (الخ) أقول قد عرفت امكان جعله مخصصا لذلك العموم أو قرينة على أن المراد منه ما لا ينافي ذلك فلا يتعين ما ذكره (قده) قوله وبالجملة فما اختاره (الخ) أقول ليس هذا اجمالا لما ذكره بل مقتضى بياناته غير ذلك كما لا يخفى ولعله مراده من قوله وبالجملة وكيف كان يعنى هذه التوجيهات انما هي في محلها الا ان الأقوى ما اختاره الثانيان فلا حاجة إلى هذه البيانات فيكون راجعا إلى أول المطلب قوله لو اشترى عبدا (الخ) أقول تحقيق حال هذا الفرع يقتضى ان يقال اما ان يكون المفروض صورة انشاء الفسخ والإجازة معا أو صورة انشاء الإجازة فقط أو صورة انشاء الفسخ فقط أو صورة العتق مع الغفلة عن العنوانين أو عدم قصدهما أو صورة صدور هذا الامر من المشترى والجهل بكيفيته فهل يحمل على أيهما اما الأولى فلا يتصور إذ لا يمكن قصد الفسخ والإجازة بالنسبة إلى عقد واحد في
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174