حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
والاخر الأكثر ويقيم البينة على ما ادعاه ويحتمل الرجوع إلى المرجحات من الأعدلية والأكثرية ونحوهما أولا ومع فقدها فأحد الاحتمالات الأخر قوله لجهل كل منهما بالواقع أقول هذا في بعض الصور والا فقد يكون كل منهما مدعيا للعلم بالحال ولعل المصنف (قده) فرض الكلام في اختلاف المقومين من جهة اختلاف نظرهم وحد سهم في تعيين القيمة وهي القسم الثاني من الأقسام المتقدمة والا فالقسم الأول منها يمكن فيه ما ذكرنا بل في القسم الثاني أيضا يمكن كما إذا كان كل من المتداعين من أهل الخيرة فيكون مدعيا كون القيمة هي ما ذكره بينته فلا تغفل قوله من وجوب الجمع (الخ) أقول قد ذكرنا شطرا من الكلام على هذا في قاعدة الجمع في رسالتنا في التعادل والترجيح فراجع قوله تارة بعدم التعارض (الخ) أقول لا يخفى ان هذا هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات التي ذكرها في أول العنوان كما أن ما بعد هذا هو الاحتمال الأول منها والثالثة هو الرابع منها قوله لو تساقط الدليلان (الخ) أقول قد عرفت أنه يمكن القول بالتساقط في المقام أيضا من جهة قصور شمول دليل الاعتبار لصورة التعارض فتدبر قوله لان المأمور به (الخ) أقول يعنى ان القرعة انما هي لتشخيص نفس الواقع المردود وهي فرع كون الواقع منحصرا في الاحتمالين والمفروض انه يحتمل كونه خارجا عنهما فلا موقع للقرعة وأيضا الجمع لما كان عملا بالدليلين فهو مقدم على ما هو عمل بالواقع لان الرجوع إلى ما هو قاعدة ظاهرية في تشخيص الحكم الفرعي متأخر عن الرجوع إلى ما هو قاعدة في تشخيص الدليل وكان الأولى ان يفرق بين الوجهين حسبما ذكرنا الا ان يجمع بينهما بجعل الأول دليلا للثاني حسبما يظهر من بيان المصنف (قده) حيث إنه قال إذ قد تكون (الخ) ثم إنه يرد عليه انه قد بعلم انحصار الواقع فيهما وعدم خروجه عنهما فلا يجرى العلة وأيضا لا نعلم أن القرعة لتشخيص الواقع بل يمكن ان يقرع بين البيتين لتعيين إحديهما فيكون رجوعا إلى ما يشخص الدليل فلا يجرى ما ذكره من الحكومة هذا مع أنه يمكن ان يقال بتعد القرعة وحكومتها بناء على ما ذكرنا من اعمالها في تشخيص المرجع من البينتين بدعوى أنه من الامر المشكل فيشمله عموماتها واما الجمع فليس تشخيصا للدليل بل هو قاعدة ظاهرية في مقام العلم هذا مضافا إلى امكان التمسك بجملة من الأخبار الخاصة الواردة في تعارض البينات الامرة بالرجوع إلى القرعة الشاملة باطلاقها للمقام ففي صحيح داود عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امر وجاء اخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال (ع) يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء أو نحوه الصحيح الاخر عنه (ع) أيضا غير أنه قال أولى بالحق وفي خبر البصري عنه (ع) أيضا قال كان علي (ع) إذا اتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين الحديث ويمكن ا ن يتمسك بساير ما ورد فيها مما اختص بمورد خاص كدعوى الدابة أو الزوجة أو نحوهما بدعوى أنه من باب المثال وانفهام الكلية منها فتدبر وراجع لا يقال إن هذه الأخبار مختصة بما إذا أمكن اليمين بعد تعيين المرجع من البينتين فلا يمكن الاستدلال بها للمقام لعدم العلم بالحال وعدم امكان الحلف على ما ذكره المصنف (قده) لأنا نقول أولا يمكن فرض صورة يمكن الحلف بان يكون كل من المتداعيين مدعيا للعلم بما يقول وإذا ثبت الحكم في هذه الصورة فيتم بعدم القول بالفصل وثانيا نمنع فهم الاختصاص من الاخبار بل الامر اليمين فيها مخصوص بصورة الامكان والا فاصل الحكم مطلق (فت) قوله فيؤخذ من القيمتين (الخ) أقول لو اخذ مجموع القيمتين من الطرفين مع الاختلاف فيهما أو ضعف الطرف المتفق عليه بعد اخذ مجموع القيمتين من الطرف المختلف فيه مع الاختلاف في أحدهما ولو خط النسبة كفى إذ نسبه الكل إلى الكل كنسبة النصف إلى النصف فلا حاجة إلى التنصيف كما هو واضح وكذا إذا كانت القيم أكثر من اثنين فإنه لا يلزم اخذ الثلث أو الربع بل لو جمع الكل ونسب الكل إلى الكل على ما ذكر كان كذلك كما لا يخفى قوله ويحتمل الجمع (الخ) أقول ويمكن ان يقرر بوجه أخصر وأسهل تحصيلا أو تطبيقا على الدليل يوافق مذهب الشهيد دائما وهو ان يؤخذ النسبة بين كل صحيح ومعيبه يعمل بكل في نصف الثمن إذا كانتا اثنتين وفي ثلاثة إذا كانت ثلثه وفي ربع إذا كانت أربعة وهكذا قوله والمفروض في هذه الصورة (الخ) أقول لا يخفى ان ما ذكره المصنف من الضابط وان كان حقا الا ان ما ذكره من البيان قاصر عن إفادة الفرق بين الصورتين أعني صورة الاختلاف في الصحيح فقط وصورة الاختلاف في المعيب فقط حيث إن في الأولى يتفاوت الطريقان دائما وفي الثانية لا يتفاوتان إذ ما ذكره وجها للتفاوت في الأولى جار في الثانية أيضا إذ من المعلوم ان نسبة الكل إلى الكل فيها أيضا انما تقتضي كون نسبة النصف المتساوي من إحديهما إلى نصف الاخر كذلك يعنى بتلك النسبة لا إلى النصف الغير المتساوي كما هو المفروض على طريقة الشهيد فاللازم بيان السر في الفرق بين الصورتين مع توافقهما فيما ذكر غاية الأمر ان في الصورة الأولى يكون نصفي الصحيح غير متساويين وفي الثانية نصفي المعيب وبعبارة أخرى في الأولى الكل الانتزاعي هو الصحيح وفي الثانية هو المعيب ولما كان محصل الفرق بين الطريقين أو في طريق المشهور جمع القيمتين وتنصيفهما ثم النسبة فالنسبة واحدة وفي طريق الشهيد جمع النسبتين وتنصيفهما فالنسبة متعددة ولا بد في عدم التفاوت من كون نصف الكسرين على طريق الشهيد بقدر الكسر الواحد على طريق المشهور فنقول ان السر في عدم الفرق ان الكسر في الصورة الأولى الملحوظ بالنسبة إلى عددين وفي الثانية بالنسبة إلى عدد واحد ومن المعلوم ان الكسرين بالملحوظين بالنسبة إلى عددين لا يكونان بقدر الكسر الملحوظ بالنسبة إلى عدد اخر وهذا بخلاف ما إذا لوحظا بالنسبة إلى عدد واحد بيان ذلك أن في الصورة الأولى بناء على طريقة الشهيد يلاحظ نصف المعيب بالنسبة إلى نصف احدى قيمتي الصحيح و نصفه
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174