حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
يساوى نصف العين حين الشرط فإذا صار مالكا للكلى المعادل له يصير مالكا للنصف فلا وجه لصيرورة ماله بعد ذلك أقل أو أكثر فان ربح ذلك النصف وخسرانه يكون له وعليه فلا معنى لصيرورته بعد ذلك ثلثا أو ربعا أو أزيد قلت مالكيته للنصف مثلا قد يكون بما هو نصف ولازمه ما ذكرت وقد يكون من حيث انطباق كلى معادل كذا عليه ولازمه التفاوت بحسب التفاوت في القيمة فقد يكون على النصف وقد يكون منطبقا على الثلث وقد يكون منطبقا على الثلثين وهكذا فتدبر هذا واما إذا كان المراد من الربح والخسران النماء المتصل أو المنفصل بحيث لا يتوقف استيفائه على بيع المال كان اشتركا في حيوان فصار ذا لبن أو صوف أو شجر فصار مثمر أو نحو ذلك واشترط كون النماء لأحدهما فقط أو اشتراكهما فيه بالاختلاف ونحو ذلك من انحاء الشرط فلا بأس به إذ هو كاشتراط كون نماء ماله لشخص اخر بناء على صحة اشتراط النتيجة واما ما يقال من أن ذلك غير صحيح في عقد الشركة لمنافاته مقتضاها ففيه منع كون مقتضى الشركة التساوي في النماء مطلقا حتى مع الشرط فتدبر هذا ولو سلمنا كون مقتضاه شركتهما في الربح والخسران فلا تم كون مقتضاه تساويهما فيهما فلو اشترطا زيادة لأحدهما صح واما الوجه الذي ذكره الفقهاء الفساد اشتراط زيادة لأحدهما في عقد الشركة من أن اكل هذه الزيادة اكل المال بالباطل إذا لم يكن في مقابلها عمل ممن اشترطت له حيث إنه ليست بهبة ولا مشروطا في عقد تجارة حتى يصير جزء من أحد العوضين لان عقد الشركة ليس من التجارة و على فرضها ليست لازمة فلا يلزم الشرط فيها وهذا بخلاف ما إذا كان في مقابلها عمل فان الشركة (ح) بالقراض أشبه ففساده غنى عن البيان إذ لا يلزم كون الشرط جزء لاحد العوضين ولا كونه في ضمن عقد التجارة ثم لا تم ان عقد الشركة من العقود الجايزة ومجرد جواز مطالبة القسمة لا يستلزم ذلك وعلى فرضه لا (نم) ان الشرط في العقد الجائز جائز كما سيأتي بيانه ثم إذا قلنا بعدم الصحة في غير صورة العمل فلازمه ذلك في صورة العمل أيضا إذ هو لا يلحقه بالقراض ومجرد شباهته به لا يثمر ذلك كما لا يخفى فالتحقيق صحته مع الاغماض عن الوجه الذي ذكرنا في الصورة التي ذكرنا فتحصل من جميع ما ذكرنا أن اشتراط خلاف ما يقتضيه الشركة ان كان في الربح والخسران اللذين لا يتحققان الا ببيع مال الشركة فهو باطل الا ان يكون المراد كون الربح له بعد صيرورته لمالكه أو كون الخسران عليه بعد كونه على مالك المال بان يرجع إلى اشتراط اعطاء ما يقابل الخسران ولو من عين الثمن المشترك فإنه لا بأس به مع الاغماض عن كونه من الشرط المجهول وكذا إذا اشترط كون رأس المال لأحدهما والربح والخسران للاخر بإرادة كون ذلك في ذمته مع كون تمام الموجود له أو بإرادة كونه مالكا لما يساوى رأس المال من العين ان نصفا فنصف وان ثلثا فثلث وهكذا على نحو الكلى في المعين وان كان في النماء الذي لا يتوقف على بيع المال أو الخسران بمعنى نقصان العين فلا بأس به ويؤيد بعض ما ذكرنا ما ورد في باب الصلح من الأخبار الدالة على جواز الصلح على كون رأس المال لأحدهما والربح والخسران للاخر وقد أفتى به الفقهاء الا ان منهم من قيد ذلك بما بعد انتهاء الشركة وحين إرادة القسمة ومنهم من أطلق فتدبر وراجع وتمام تحقيق كلى هذه الصور يقتضى بسطا اخر لسنا بصدده والغرض الإشارة الاجمالية ليكون الناظر ملتفتا إلى الجهات حتى يراجع محل المسألة قوله ومنها ما اشتهر (الخ) أقول التحقيق ان اشتراط الضمان في العارية والإجارة ليس مخالفا لمقتضى العقد إذ عقدهما لا يقتضى عدم الضمان إذ ليس حقيقتهما الاستيمان بل غاية الأمر انه لا يقتضى الضمان فلا ينافيه اشتراطه وذلك لامكان تحقق العارية بدون تسليط المستعير على العين بان يكون المالك مصاحبا له مسلطا على ماله كما إذا اعاره حماره ليركب وكذا الإجارة نعم في الغالب يستأمنه في العين و يسلطه عليها لكن هذا امر وراء حقيقة العقدين وهذا بخلاف الوديعة فان حقيقتها تسليطه على العين على وجه الاستنابة في الحفظ فتضمينه مناف لحقيقته هذا ولكن شرط الضمان في الإجارة والعارية مخالف للشرع إذ يرجع إلى تضمين من ليس ضامنا إذ بعد عدم المقتضى للضمان حيث إن المفروض ان يده على العين كيدا المالك يصير كما لو شرط ضمان مال اخر في يد المالك ومن المعلوم مخالفته للكتاب والسنة إذ لا معنى لكون تلف مال شخص من كيس اخر الا ان يراد منه تمليك ما يعادل قيمة المال من غير إرادة الضمان بمعنى كون الخسارة عليه وكونه تالفا من كيسه والحاصل ان يدا المستأجر والمستعير لما كانت بمنزلة يد المالك حيث إنه جعلهما أمينا له بعد العقد وحين القبض فلا مقتضى للضمان كما لا مقتضى له بالنسبة إلى سائر أمواله التي في يده وعلى هذا فلا بد من جعل ما ورد في العارية من جواز شرط الضمان مخصصا للقاعدة أو كاشفا عن أن الحكم فيها قابل للتغيير وان عدم الضمان فيها من حيث هو هو والا فاليد فيها مقتضيه للضمان مع الاشتراط وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا أنه لا دخل لهذه المسألة بمقامنا من كون الشرط مخالفا لمقتضي العقد فلا وجه لكلام المصنف ولا الأصحاب في هذا الباب فتدبر قوله ومنها اشتراط عدم اخراج (الخ) أقول لا اشكال في هذه المسألة بحسب الحكم فان الشرط المذكور صحيح إذ ليس مخالفا لشئ لأنه لم يشترط عدم السلطنة وانما اشترط عدم الاخراج فهو كاشتراط ترك مع أنه لو اشترط عدم السلطنة أيضا صحيح ما لم يسند إلى الشرع إذ هذا لا ينافي كون الرجل قواما على المرأة فإنه نظير اشتراط كون ماله الفلاني للغير حيث إنه لا ينافي قاعدة تسلطا الناس على أموالهم بل مؤكد له هذا مع أن النص الخاص موجود وكذا لا اشكال فيها بالنظر إلى كلمات العلماء إذ (المش) على الصحة ومجرد الخلاف لا يقتضى الاشكال خصوصا مع كون المخالف نادر أو معللا بوجه عليل قوله ومرجع القولين (الخ) أقول التحقيق في هذه المسألة أيضا بطلان الشرط لأنه كاشتراط توريث الأجنبي لا يقال المقتضى وهو العقد موجود غاية الأمر ان الانقطاع مانع والقدر المسلم من مانعيته صورة عدم الشرط لأنا نقول أولا وجود المقتضى غير معلوم فان المقتضى هو العقد الدائمي وثانيا غاية الأمر كونه كالوارث
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174