حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
صورة وجودها فلا يكون من باب التزاحم إذا المقتضى مقصور على صورة عدم وجودها هذا وظاهر كلام المصنف (قده) إرادة الوجه الثالث وبعض فقراته ظاهر في إرادة الثاني ويظهر من العبارة الآتية في بيان حكم الشك الأول ولا يخفى ان الوجه الأول فاسد بمعنى انه لا يمكن ان يقال إن أدلة ان المباحات من ذلك الوجه لان مقتضاه كما عرفت أن لا يكون المؤثر في رفع الحكم هو الشرط لأن المفروض عدم شمول الدليل بحيث لو قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء أيضا لا يثبت الحكم إذا شك فيه مع أن من المعلوم أنه ليس كذلك فيدور الامرين الوجه الثاني والثالث والتحقيق هو الثاني فيكون الغير الحكم بسبب الشرط من جهة كونه واجب الوفاء ومن باب مزاحمة الوجوب للإباحة مثلا وعلى هذا فالفرق بين أدلة المحرمات والواجبات وبين أدلة المباحات والمستحبات والمكروهات كون الأولى متعرضة لبيان الحكم حق مع وجود الطوارئ الا مثل الضرور والجرح بخلاف الثانية فإنها لبيان الحكم في حد أنفسها فلا ينافي تغيره بسبب الطوارئ ولذا تكون مقدمة فالشرط على خلافها ليس مخالفا للكتاب بخلاف ما إذا كان على خلاف الوجوب أو الحرمة هذا ولكن الانصاف عدم الفرق فان أدلة المحرمات والواجبات أيضا انما تفيد لحوق الحكم للموضوع في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ فان قوله الخمر حرام انما يفيد الحرمة لها من حيث هي انما وجدت وباي عنوان تعنونت لكن من حيث هي خمر ولا دلالة فيه على كون الحكم الحرمة فعلا حتى مع لحوق عنوان موجب أو مبيح بمعنى تقدم جهة الحرمة فإذا فرض عروض عنوان اخر يكون من باب المزاحمة كما في أدلة المباحات لكن من المعلوم ان المزاحم الواجب والمحرم لا يغلب عليه الا إذا كان في غاية القوة مثل الضرر والجرح فليس كل عنوان طار في القوة بحيث يغلب على الواجبات والمحرمات وهذا بخلاف المباحات فان العنوان الطارئ إذا كان وجوبا أو حرمة يكون مقدما لا (مح) لان جهة الوجوب والحرمة وان كانت عرضية مقدمة على جهة الإباحة فالباب باب المزاحمة في المقامين كما عرفت ثم لا يخفى ان مقتضى بيان المصنف (قده) ان يكون الشرط المخالف الوجوب والحرمة من الشرط المخالف الكتاب حيث إن دليلهما مثبت لهما حتى مع لحاظ وجود مثل الشرط بخلاف الشرط المخالف للإباحة وأختيها؟ ولو كان الشرط بمثل قوله بشرط ان يكون الملح حراما عليك فان المفروض ان اباحته انما هي مع عدم طرو عنوان الشرط فلا يكون شرطا مخالفا للكتاب واما على ما ذكرنا فالشرط المخالف للوجوب والحرمة يكون مخالفا لأنه يصدق عليه كونه مخالفا للكتاب وإن لم يكن الدليل متعرضا لحال وجود الطارئ بل مفيدا لثبوتهما للموضوع في حد نفسه سواء قال بشرط ان تشرب الخمر أو قال بشرط ان يكون الخمر مباحا عليك واما الوارد على الإباحة وأخويها فإن كان بمثل قوله بشرط ان يكون حراما فهو مخالف وهو واضح وان كان بمثل قوله بشرط أن لا تأكل الملح فلا يكون من الشرط المخالف هذا كله في الأحكام التكليفية واما في الوضعية فبمجرد وجود اطلاق أو عموم مثبت للحكم يكون اشتراط خلافه من الشرط المخالف الا إذا ثبت كونه مما يقبل التغيير بالشرط أو فرض عدم احراز كون المطلق في مقام البيان لكن هذا في الحقيقة خروج عن الفرض لأنه إذا كان كذلك فمع قطع النظر عن دليل الشرط أيضا لا يثبت الحكم وعليك بالتأمل فان المقام حقيق به قوله مثل رواية منصور بن يونس (الخ) أقول وقريب منها روايته الأخرى مذكورة في باب النكاح قوله فيمكن حمل رواية محمد بن قيس أقول لا يخفى ان الرواية السابقة كانت لمحمد بن مسلم نعم قريب منها رواية أخرى لمحمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى (ع) في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها ما يشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها هذا ويمكن الجمع بين الروايات بحمل ما دل على عدم صحة الشرط المذكور على صورة إرادة عدم كون امر التزويج والتسري بيد الزوج وحمل اخبار الصحة والجواز على صورة إرادة مجرد الالزام بالترك وهذا الجميع قريب جدا الا ان الظاهر اتفاق العلماء على عدم صحة الشرط المذكور فلا يمكن التعويل على الجمع المذكور فتدبر وراجع ما ذكروه في باب النكاح قوله فتأمل أقول لعل وجهه بعد الحمل المذكور فتدبر قوله كون من أجد أبويه (الخ) أقول التحقيق في هذه المسألة بطلان الشرط فراجع قوله ومنها ارث المتمتع بها أقول التحقيق فيها أيضا عدم جواز الشرط الظاهر بعض الأخبار من أن من حدود المتعة أن لا ترث مضافا إلى جمله من الاخبار الاخر بل بعضها مشتمل على قوله؟ اشترط أو لم يشترط فهو خاص ناص فرواية الجواز لا بد من طرحها أو حملها على الوصية قوله فان الظاهر الاتفاق الخ أقول لا فرق في دليل الجواز بين الصورتين كما لا يخفى والاتفاق ممنوع فتدبر وراجع المسألة قوله ومنها انهم اتفقوا (الخ) أقول التحقيق في باب الأمانات كلية عدم صحة شرط الضمان لأنه كاشتراط ضمان الأجنبي (بعد عدم كون البديل ضمان ولا أظنهم يلتزمون بجواز اشتراط ضمان الأجنبي) وباب العارية خرج بالنص الخاص فتدبر قوله ومنها اشتراط أن لا يخرج أقول الانصاف عدم الاشكال في هذه المسألة فان مقتضى القاعدة الجواز وهو المشهور والمخالف نادر ولا دليل له مع أن النص الخاص دال على الجواز فتدبر وراجع نعم لو اشترط كون امر المسكن بيد الزوجة أشكل الحكم بالصحة مع أن الأقوى صحته أيضا ثم إن من الموارد شرط الخيار في النكاح فالمشهور على المنع مع أنه ليس فيه ونص خاص ومقتضى القاعدة الجواز ودعوى أنه مناف المقتضى العقد كما في الجواهر فان النكاح قابل للفسخ في الجملة كما في العيوب المنصوصة وكما في تخلف الشرط فيما إذا اشترط وصفا ككونها من قبيلة كذا أو بكرا أو نحو ذلك مما ذكره الفقهاء وتعرضوا له ومنها ما إذا اشترط في النكاح كون امر الطلاق والجماع بيد المرأة وان كان الأقوى البطلان فيه نعم لو شرط كونها وكيلا في الطلاق صح وكذا لو اشترط اجابتها إلى الطلاق ان أرادت أو إلى الوطئ كذلك فإنه لا بأس به ولتحقيق الحال في هذه الفروع مقام اخر والغرض الإشارة الاجمالية قوله ومرجع هذه الأصل أقول لما كان أجرأ أصالة عدم المخالفة بظاهره فاسدا لأنه ليس لها
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174