حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١١٣
الأقسام وهي ستة فلكون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة اما بالنسبة إلى اللوازم الشرعية فواضح واما بالنسبة إلى العرفية التي ليست كالمقوم فلكونها شرعيا بعد الامضاء واما التناقض فلا يجرى في شئ من هذه الأقسام حتى فيما هو كالمقوم الشرعي لان الحقيقة العرفية محفوظة بالفرض الا ان يكون تصرف الشارع راجعا إلى تخطئة العرف في المصداق إذ (ح) يرجع إلى ما هو كالمقوم العرفي غاية الأمر ان أهل العرف لا يفهمون تقويمه ومما ذكرنا ظهر أن الوجهين المذكورين في المتن ليسا في محل واحد إذ في بعض الصور يجرى الوجه الأول وهو التناقض فقط و في بعضها الوجه الثاني وهو مخالفة الكتاب والسنة فقط إذ مع فرض عدم كون اللازم مقوما لا يلزم التناقض ومعه لا يلزم المخالفة للكتاب إذ هو فرع تحقق العقد إذ مع عدم تحققه لا معنى لتعليل البطلان بالمخالفة إذا لتمسك بوجود المانع انما يصح بعد احراز المقتضى فتدبر قوله أحدهما وقوع التنافي (الخ) أقول إن كان المراد من هذا التنافي التناقض ففيه أولا ما عرفت من كون هذا الدليل أخص من المدعى إذ لا يتم الا فيما كان مقوما أو بمنزلة المقوم العرفي وثانيا انه لا وجه لما ذكره أخيرا من أنه لا بد اما من الحكم بتساقطهما أو تقديم جانب العقد إذ مع التناقض لم يحصل عقد حتى يؤخذ به ويطرح الشرط وان كان المراد مجرد التنافي بين العقد والشرط باعتبار ان الأول يقتضى ترتب ذلك اللازم والثاني يقتضى عدمه ففيه مضافا إلى كونه أيضا أخص من المدعى إذ لا يجرى فيما لو كان مقوما أو بمنزلته الا ان يقال إنه لا يحتاج إلى الدليل لوضوح البطلان فيه أن ما ذكره من استحالة الوفاء بهذا العقد المقيد ممنوع إذ لا يلوم من الاخذ بالشرط محذور الا كونه مخالفا للكتاب والسنة إذ مع الاغماض عن هذه الجهة لا بأس بتفكيك اللازم عن العقد ودعوى أن المفروض كونه مما لا يتخلف فكيف يمكن التفكيك مدفوعة بان كونه كذلك انما هو مع قطع النظر عن الشرط والكلام في امكان تأثير الشرط في تخلفه كيف ولو كان الغرض صورة العلم بعدم التخلف حتى مع الشرط فلا حاجة إلى الاستدلال لان هذا في قوة العلم ببطلان الشرط والمفروض انه بصدد اثبات هذا المطلب فكيف يمكن فرض الكلام على تقدير ثبوته وهذا واضح وبالجملة (من المعلوم أنه لا بد من فرض الكلام فيما كان اللازم غير متخلف من حيث هو مع الاغماض عن دليل الشرط و (ح) لو أغمضنا عن الوجه الثاني وهو كونه ومخالفا للكتاب والسنة لا يتم هذا الوجه فلا تغفل ثم لا يخفى) ان في قوله بين مقتضاه الذي لا يتخلف (الخ) حزازة إذ ليس التنافي بين مقتضى العقد والشرط بل بين العقد والشرط من حيث الأول يقتضى ترتب اللازم والثاني عدمه ثم إنه ظهر مما ذكرنا ما في تقرير صاحب العوائد أيضا للدليل العقلي على المطلب فإنه قال ووجه عدم الاعتداد بهذا الشرط اما في القسم الأول فظاهر ومراده منه ما لو كان ذلك المقتضى مقوما للعقد لغة أو عرفا أو شرعا قال لان الاعتداد به مستلزم لتخلف مقتضى العقد الذي هو معنى عدم ترتب الأثر عليه الذي هو معنى الفساد وهو يستلزم عدم الاعتداد بالشرط لان وجوب الوفاء انما هو إذا كان العقد صحيحا باقيا انتهى إذ مع فرض التقويم العرفي أو اللغوي لا يتحقق عقد حتى يلزم من صحة الشرط عدم صحته بل نفس الشرط مناف لتحقق العقد لا الاعتداد به ومع فرض التقويم الشرعي فقط بان يكون العقد محفوظا عرفا لا يلزم من صحة الشرط فساد العقد إذ غاية الأمر تفكيك اللازم الشرعي بسبب الشرط ولا به مع الاغماض عن كونه مخالفا للكتاب والسنة والكلام مع هذا الفرض إذ يذكر المخالفة وجها اخر ثم إنه ذكر وجها اخر أيضا وقال بجريانه في اللازم الغير المقوم أيضا وهو انه يحصل التعارض بين عمومات الوفاء بالشرط وأدلة صحة العقد فيرجع إلى أصل الفساد وعدم لزوم الوفاء وفيه أن التعارض فرع تحقق أصل العقد وفي صورة التقويم وهو القسم الأول في كلامه لم يتحقق عقد من جهة التناقض نعم يتم فرض التعارض في القسم الثاني وهو صورة عدم التقويم لكن ليس بين دليل صحة أصل العقد ودليل الشرط بل بين ما دل على ترتب ذلك المقتضى وبين دليل الشرط ومن المعلوم ان دليل الشرط حاكم على سائر الأدلة فلا بد مع الاغماض عن مخالفة الكتاب والسنة من العمل بالشرط أو الحكم بالتخلف ففي القسم الأول لا يتصور التعارض وفي القسم الثاني لا يضر بعد معلومية حكومة أدلة الشرط فالتحقيق في الاستدلال ما ذكرنا فلا تغفل قوله وانما الاشكال أقول الانصاف عدم الاشكال في تشخيص الصغريات أيضا بحسب الأدلة إذ فيما يكون مقوما حقيقة أو بمنزلة المقوم عرفا فحاله واضح بالنظر إلى العرف وفيما لا يكون كذلك فمرجعه أدلة ثبوت ذلك المقتضى فإن كان الدليل الدال عليه مطلقا نحكم بفساد الشرط وإلا فلا كما ذكرنا في مسألة المخالفة للكتاب والسنة بل هذا عين تلك المسألة ومن ذلك يظهر انه لا وجه لإعادة المصنف بيان الاشكال بعد ما ذكره في تلك المسألة وذكر موارد الاشكال نعم الاشكال انما هو في كلمات العلماء ولا يلزم متابعتهم بعد وضوح الحكم بحسب الأدلة الا ان يكون هناك اجماع منهم على خلاف ما يقتضيه الأدلة وهو غير متحقق في مقام من المقامات المذكورة في كلام المصنف وسنبين حال كل واحد من هذه الموارد قوله أو غرضا أصليا أقول الظاهر أنه من عطف الخاص على العام لان ما يكون كذلك لا بد وأن يكون مقوما ولو فرض عدمه نمنع ايجابه البطلان قوله وان تكلف له بعض أقول لعل ما ذكره ذلك البعض في مثال المنع عن البيع وتجويز العتق ان الثاني مؤكد للسلطنة إذ هو تصرف في المبيع بالعتق أو نحوه بخلاف المنع عن البيع فإنه نفى للسلطنة وفيه ما لا يخفى فتدبر قوله مثلا المعروف (الخ) أقول ظاهر كلامه انه مثال لما ذكره من أنه قد يكون اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدمه فيما يشبهه مع أن الاتفاق على جواز اشتراط العتق مسلم لكن الاتفاق على المنع عن البيع والهبة ممنوع لما سينقله عن التذكرة من الاشكال فيه وانه قوى بعض من تأخر صحته قوله وجواز اشتراط عتقه أقول اما ان يشترط العتق عن نفسه أو عن البايع أو الأجنبي والمعروف الجواز في الجميع بل عن جماعة الاجماع على العنوان المطلق الشامل الصور وعن
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174