حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١١٦
الكافر أو القائل فكما لا يصح الشرط فيهما فكذا في المقام هذا مع الاغماض عما دل من الاخبار على أن من حدود المتعة أن لا ترث نعم في بعض الأخبار ما يظهر منه جواز الاشتراط لكنه مع معارضته بما هو نص في عدم الصحة يمكن كون المراد منه الوصية باعطاء شئ يساوى حصة الزوجة الوارثة ثم إن هذه المسألة لا ربط لها بمسألة مخالفة مقتضى العقد إذ غاية الأمر ان الانقطاع لا يقتضى التوارث لا انه يقتضى العدم ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام من حدودها أن لا ترث إذا الظاهر أن المراد رفع توهم كونها كالزوجة الدائمة فما نحن فيه نظير اشتراط عدم التزويج والتسري فان التسلط عليهما ليس من مقتضيات عقد النكاح حتى يكون اشتراط عدمها منافيا للمقتضى فهو كساير الشروط المخالفة للكتاب والسنة التي لا ربط لها بمقتضى العقد مثلا إذا اشترط في عقد البيع عدم التسلط على بيع ماله الفلاني لا يقال إنه مناف لمقتضى العقد بل هو مخالف للشرع إذ البيع لا يقتضى السلطنة عليه ولا على عدمه وكذا في المقام عند الانقطاع لا يقتضى التوارث فلا وجه لعده من المقام فتدبر قوله ثم قال ودفع ذلك (الخ) أقول الانصاف انه لا عسر فيه فإنه لا يعد من منافيات المقتضى ولا من مخالفة الشرع قوله وكذا القول في خيار الحيوان أقول هذا أيضا لا اشكال فيه إذ اشتراط السقوط راجع إلى الاسقاط الاختياري غاية الأمر ان سببه نفس الشرط فهو كاشتراط كون ماله الفلاني لزيد فهو لا ينافي سلطنة الناس على حقوقهم وأموالهم والحاصل ان الخيار لما كان من الحقوق القابلة للاسقاط فلا بأس باشتراط عدمه الذي هو في معنى اسقاطه ودعوى أنه من اسقاط ما لم يجب قد عرفت الجواب عنها سابقا من أنه اسقاط في محل الثبوت والوجوب وهذا لا مانع منه عقلا والاجماع على عدم صحة الاسقاط قبل الوجوب ولو باعتبار زمان الثبوت والوجوب انما هو فيما لم يتحقق المقتضى للثبوت أيضا كما إذا اشترط سقوط الخيار في العقد الذي يوجده غدا أو انشاء اسقاطه كذلك لا مثل المقام فتدبر قوله فان ذلك ينافي منع اشتراط (الخ) أقول لا تم بطلان اشتراط عدم البيع والوطئ كما عرفت ومجرد فتوى (المش) بالمنع لا يوجب الاشكال بعد تعليلهم بالمنافاة الذي نرى عدمه فتدبر قوله أقول وضوح المنافاة إلى قوله وان كان الغير العرف (الخ) أقول هذا يؤيد صحة ما ذكرنا من الاشكال على الوجه العقلي الذي ذكره سابقا حيث قلنا إنه لا يتم الا فيما كان مقوما أو كالمقوم ولا يحتاج إلى التقرير إلى ولا يحتاج إلى التقرير الذي ذكره من أنه لا بد اما ان يحكم بتساقطهما الخ) أقول أصالة ثبوت ذلك (الخ) أقول يعنى أصالة عدم جعل الحكم على الوجه الاخر والا فمن المعلوم ان مقتضى الأصل ليس ثبوته على الوجه الثاني ومع ذلك قد عرفت عدم صحة هذا الأصل لأنه من الأصل المثبت فراجع تنبيه الأولى لمن جعل هذا العنوان مقابلا لعنوان الشرط السابق بجعله شرطا اخر كالمصنف ان يقتصر على ما يكون منافيا للمقتضى (العرفي الذي يستلزم التناقض ولا يذكر فيه ما يكون منافيا للمقتضى) الشرعي الذي دليل بطلانه كونه مخالفا للكتاب والسنة إذ هو مندرج في الشرط السابق فان المخالف للكتاب والسنة أعم من أن يكون من مقتضيات العقد أولا والمفروض ان دليل بطلانه أيضا ليس إلا كونه مخالفا إذ الدليل العقلي السابق لا يجرى فيه فلا وجه لتعميم هذا العنوان مع كون السابق أيضا أعم لاستلزمه التكرار حسبما صدر من المصنف فلا تغفل قوله أن لا يكون الشرط مجهولا أقول التحقيق عدم بطلان الشرط المذكور وذلك لعدم الدليل على اعتبار العلم فيه وان كان بمنزلة الجزء من أحد العوضين الا إذا كانت الجهالة بحيث لا تؤول إلى العلم أصلا كما إذا قال بعتك بشرط ان تعطيني شيئا أو تفعل إلى فعلا والا فالجهالة التي لها واقع معين ولو كانت مثل ما إذا قال بشرط ان تفعل ما يقوله زيد ليست مضرة والوجه في بطلان القسم الأول ان البيع معه يعد غرريا فيشمله قوله نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر بخلاف الثاني إذ هذا الخبر لا يشمله واما الخبر الآخر المروى عن العلامة من قوله (ع) نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر فليس معتبرا إذ هو مرسل غير منجبر واما الاجماع على بطلان المعاملة الغررية فغير شامل للمقام إذ القدر المسلم منه ما يكون كالبيع (مبنيا) على المغابنة كالإجارة والصلح في مقام البيع ونحو ذلك فالاجماع على التعدي عن البيع انما هو في الجملة واما الدليل الدال على اعتبار العلم في العوضين فهو أيضا غير صيد إذ هون اما الأخبار الخاصة ببعض الموارد واما الاجماع والقدر المتيقن منه غير المقام والحاصل ان الشرط تابع غير مقصود بالأصالة فالغرر والجهالة فيه لا يسرى إلى أصل البيع حتى يشمله ما دل على (اعتبار المعلومية في العوضين ولا دليل على) اعتبارها في نفسه من حيث هو هو قوله بناء على أن المنفى (الخ) أقول قد عرفت عدم تمامية المبنى إذ لا دليل عليه الا مرسل العلامة والاجماع والأول غير منجبر والثاني القدر المتيقن منه غير مثل الشرط قوله مقدارا من الغرر (الخ) أقول هذا ممنوع نعم يستلزم مقدارا من الغرر لكن لا يسرى إلى العوضين وعلى فرضه نمنع البطلان بهذا القدر قوله ومن ذلك يظهر (الخ) أقول يعنى مما ذكرنا من استلزامه مقدارا (الخ) يظهر عدم الفرق بين الشرط والجزء قوله الا إذا عد المشروط (الخ) أقول هذا مناف لما ذكره من أنه يستلزم دائما مقدارا من الغرر مع أن الشرط في الغالب يعد تابعا غير مقصود بل هو كذلك دائما وان كان بحسب قصدهما مقصودا بالأصالة إذ المدار على الانشاء لا على بحسب الانشاء يلحقه حكم التابع وإن لم يكن كذلك بحسب الغرض النفسي فما ذكره الشهيد من أن جعل الحمل جزء كجعله شرطا في اغتفار الجهالة كما ترى والحق ما ذكره العلامة من الفرق والاختلاف بحسب الاختلاف التغيير فتدبر قوله الا ان يكون مستلزما المحال أقول من هذا الباب ما لو فرضنا ماله المعين لزيد على تقدير وجوب كنس المسجد عليه كما إذا نذر ذلك وقلنا بصحة هذا النذر أو شرطه على نفسه في ضمن عقد وفرض بيعه بعد ذلك لذلك المال من عمر و وشرط عمرو عليه كنس المسجد فان صحة هذا الشرط تستلزم وجوب الكنس عليه ومعه يخرج ذلك المال عن ملكه إلى ملك زيد ومعه يبطل البيع فلا يصح الشرط
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174