حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١١٩
فكذا إذا قصد ذلك ولم يذكره في اللفظ هذا مع أن الشرط لا يلزم ان يكون التزاما في جميع المقامات بل قد يكون بنحو التقييد كما في اشتراط الأوصاف للعين الشخصي فان الالتزام لا يعقل فيها فالشرط فيها راجع إلى الشرط الأصولي غاية الأمر انه قيد في لزوم البيع لا في أصله حتى يستلزم التعليق والبطلان بالتخلف كما سيأتي بيانه واما عن الرابع فبان الراد من تلك الأخبار أيضا ما ذكرنا في كلام المجمعين من أن الشرط السابق من حيث هو غير كاف ولا ينافي ذلك كفاية التباني الحاصل حال العقد بحيث يعد عرفا شرطا أو التزاما في العقد نعم الرواية الأخيرة ظاهرة في عدم كفايته أيضا فان من المعلوم ان تبانيهما انما كان على الاجل ومع ذلك حكم بعدم كفايته وصيرورة العقد عند عدم ذكره دائميا ولكن يمكن ان يقال ذلك كان من قصد الرجل فقط لا المرأة أيضا هذا مع أن هذه الرواية مخالفة للقاعدة فان علمنا بها نقتصر على موردها وذلك لان مقتضى القاعدة عند عدم ذكر الاجل بطلان العقد لأن المفروض ان قصدهما الانقطاع وانقلابه إلى الدائم ومع عدم قصده على خلاف بالقاعدة بقي شئ وهو انه بناء على عدم الاعتبار بالشروط البدوية فاللازم ذكر الشرط في العقد على وجه يرتبط به والا فلو التزم في عقد البيع بخياطة ثوب المشترى مع عدم الارتباط بالبيع على وجه يكون جزء من المبيع ويكون تخلفه موجبا للخيار لا يكون الا شرطا بدويا فالمراد من الشرط البدوي ما لم يرتبط بالعقد وان ذكر في ضمنه على وجه الاستقلال وهو واضح قوله لا يجب الوفاء به قطعا أقول قد عرفت أنه لا وجه لدعوى القطع به مع أن مقتضى العموم وجوبه ولا اجماع على خلافه قوله وان كان اثره مستمرا في نفس (الخ) أقول سواء كان حاضرا في باله أو موجودا في خزانة خياله مع الغفلة الفعلية عنه قوله نظير بقاء اثر الطلب (الخ) أقول ربما يظهر من هذه العبارة بل قد صرح به بعضهم أيضا ان الوجه في وجوب الواجب بعد الطلب الذي هو انشاء الإرادة المعدوم بعد تماميته انما هو بقاء اثره في النفس فهو الملاك لوجوب الامتثال والاتيان بالمأمور به وهو وان كان حقا في الجملة الا ان التحقيق ان الملاك هو الطلب الأولى وان فرض عدم بقاء الأثر في نفس الطالب كما إذا فرض غفلته عن الطلب بالمرة بعد ما انشاء أولا وكما اذات؟؟ الأب الامر (بعد الامر) وقبل الاتيان بما امر به قوله وان وعد (الخ) أقول عطف على قوله ان انشاء (الخ) قوله لكنه تقييد لاطلاق كلماتهم أقول لا ينبغي التأمل في أن مرادهم صورة عدم الالتزام القلبي ولذا نرى ان أحد المتعاملين يعلم أنه لو أراد الاخر ترك المعاملة الثانية يكون ذلك له ولذا لا يحتاج الا من يطمئن به في ما وعد وقال قوله وأيضا فقد حكى عن (المش) أقول قد عرفت أن هذا الحكم منهم على خلاف القاعدة من جهة النص الخاص فلا يتعدى منه إلى غيره قوله نعم ربما ينسب إلى الخلاف (الخ) أقول ظاهر كلام الشيخ انه يصح الشرط السابق بما هو مع قطع النظر عن التباني عليه حال العقد وكذا ظاهر كلام القاضي في جواهره نعم ظاهر ما عن (لف) التخصيص بصورة التباني حال العقد مع عدم ذكره لفظا فتدبر وراجع ما هناك قوله لا الخياطة المطلقة أقول فيه منع فان الظاهر أن مراد المتوهم كون التعليق راجعا إلى أصل الشرط بان يكون المراد من قوله بعتك على أن تخيط ان جاء زيدان التزامك بالخياطة انما هو على تقدير المجيئ لا ان يكون الالتزام مطلقا وكان المجيئ قيدا في الخياطة و (ح) فيكون كقوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر وكقوله بعتك ان جاء زيد ومقتضى القاعدة التي هي بطلان التعليق في العقود البطلان و (ح) ينحصر وجه دفعه في أنه لا دليل على بطلان التعليق في الشروط إذ الدليل عليه انما هو الاجماع المفقود في غير المبيع ونحوه من العقود والحاصل ان التعليق ان كان راجعا إلى العمل بالشرط فليس تعليقا مصطلحا ولا يكون مبطلا بلا اشكال وان كان راجعا إلى أصل الشرط فهو تعليق مصطلح ولكن نقول لا دليل على بطلانه حتى في الشروط والظاهر أن مراد القائل الثاني لا الأول فايراد المصنف عليه في غير محله والوجه ما ذكرنا تنبيه وهنا شرط عاشر وهو أولى بالذكر من التاسع وهو أن لا يكون مكرها في الشرط إذا فرض عدم اكراهه على أصل البيع بان يقول المكره له ان بعت فاشترط على نفسك كذا فان هذا الشرط غير صحيح بمعنى انه موقوف على الإجازة بعد اندفاع الاكراه ويمكن ان يتوهم شرط حادي عشر وهو أن لا يستلزم الشرط مخالفة الشرع كما إذا اشترط شرطا في بيع أحد الربويين بمثله فإنه ليس مخالفا للشرع من حيث هو كما إذا اشترط خياطة الثوب لكنه مستلزم للربوا الذي هو خلاف الشرع فان قلت إن البطلان (ح) من جهة صيرورة البيع ربويا لا من حيث نفس الشرط قلت نعم ولكن هو نظير الغرر في الشرط الذي يوجب كون البيع غرريا إذا قلنا بعدم بطلان الشرط الغرري مع عدم السراية إلى البيع فهذا الشرط نظير الشرط السادس والانصاف انه لا وجه لعده شرطا في الصحة إذ الربا انما يجيئ من جهة مجموع العوض والشرط لا من قبل الشرط فقط حتى يصح عده شرطا الصحة الشرط فتدبر قوله أو غيرهما أقول يظهر منه جواز اشتراط فعل على غير المتعاقدين وهو كذلك إذ لا مانع منه الا دعوى عدم كونه مقدورا ولا بأس به إذ المعتبر قدرة المشروط عليه وهو الأجنبي وهو قادر نعم لا بد من قبوله لأنه أيضا طرف لهذه المعاملة الخاصة فان قلت فعلى هذا لا ربط له بمن اشترط عليه من المتعاقدين قلت نمنع ذلك ولا بأس بتعدد المشروط عليه مترتبا مثلا إذا اشترط البايع على المشترى خياطة ثالث ثوبه فالمشترى مشروط عليه فعل ذلك الثالث وهو أيضا مشروط عليه ومن هذا القبيل ما هو المتداول من اشتراط أحد المتعاقدين على الاخر ان يضمن العوض أو دركه ثالث فقبل ذلك الثالث وذلك نظير ما إذا اشترط أحدهما على الاخر اعطاء شئ لثالث فإنه مشروط له وذلك الثالث أيضا مشروط له فان قلت فما معنى الالتزام بفعل الغير قلت هو نظير اشتراط الأوصاف
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174