حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
كان واثقا بايجاده فلا وجه للحكم ببطلانه وان كان من فعل الله سبحانه خصوصا إذا كان ذلك الغير من قبيل العبد أو الولد للمشروط عليه إذ هو نظير الوصف الحالي بل أولى منه في امكان اعتبار الالتزام به مع الوثوق بحصوله وما ذكروه وجها للبطلان من اللغوية أو عدم القدرة على التسليم أو الغرر لا يجرى في هذه الصورة لأنا نرى صحة الالتزام به عرفا وهو وإن لم يصح على وجه الحقيقة لكنه صحيح على وجه الادعاء والمسامحة كما مر تقريره في اشتراط الأوصاف هذا مع أنه يمكن ان يقال إن الشرط في هذه الصورة بمعنى التقييد لا الالتزام على الوجه الذي قررناه سابقا من كونه في الرتبة الأولى وكونه من تعدد المطلوب في اللب والرتبة الثانية ومما ذكرنا ظهر حال الوصف الاستقبالي فإنه لا فرق بينه وبين الوصف الحالي في كونه صحيحا على وجه الالتزام المسامحي أو على وجه التقييد على النحو الذي ذكرنا واما إذا كان من شروط النتيجة فإن كان مما يكفى في تحققه كل سبب حتى مثل الشرط فلا اشكال في صحته والا فإن كان المشروط تحقق النتيجة من غير نظر إلى ايجاد السبب وعدمه فالظاهر صحته إذ هو نظير اشتراط الأفعال التوليدية بل سائر المسببات فلو اشترط عتق العبد بمعنى كونه معتقا في وقت كذا صح لامكان تحقق ذلك بايجاد السبب وأولى من ذلك ما لو كان المقصود وحصولها ولو بايجاد السبب بمعنى كونها ناظرين إلى ذلك واما لو كان المقصود حصولها مقيدا بعدم ايجاد السبب فلا اشكال في بطلانه لأن المفروض عدم تحقها الا بالسبب لكن الوجه في البطلان (ح) كونه مخالفا للشرع لا كونه غير مقدور لأن المفروض ان المشروط هو الانعتاق مثلا وهو مما يمكن للمتعاقدين الالتزام به غاية الأمر ان الشارع لم يمضه الا مع ايجاد السبب فليس من غير المقدور كيف والا كان القسم الأول وهو ما كان الشرط كافيا في تحققه كذلك أيضا والحاصل ان القدر الذي يكون من قبل المشروط عليه ومتعلقا به انما هو الالتزام بوجود تلك النتيجة وتحققها وهذا امر مقدور له ولا دخل له بإمضاء الشرع أو العرف له وعدم امضائهم فالامضاء لا يجعله مقدورا لو كان من غير المقدور فاشتراط الانعتاق كاشتراط الملكية فكما أن الثاني يعد مقدورا فكذا الأولى غاية الأمر ان الشارع حكم بعدم حصول الأول الا بايجاد سبب خاص ومما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف (قده) حيث إنه حكم بالبطلان في غير القسم الأول من حيث عدم المقدورية مع أن الحق عدم البطلان في صورة عدم التقييد بعدم السبب وكون البطلان في صورة التقييد من جهة كونه مخالفا للكتاب والسنة لا من جهة عدم المقدورية نعم لو كان المشروط حصول الانعتاق الشرعي مثلا وهكذا في غيره كان البطلان في صورة التقييد من جهة عدم المقدورية أيضا لان الانعتاق الشرعي ليس مقدورا له بقي هنا امر ان أحدهما ان ما ذكرنا من اشتراط فعل الغير انما كان مع فرض كون المشروط عليه أحد المتعاقدين واما إذا فرض كونه هو ذلك الغير كان يقول بعتك واشترطت على زيد ان يخيط لي ثوبا مثلا بحيث لا يكون المراد الا الالزام على زيد والتزامه به فهل يصح أم لا الظاهر صحته مع فرض قبوله ويجب عليه الوفاء به سواء قلنا بصحة الشروط البدوية أولا فان ما نحن فيه يكون من الشرط في ضمن العقد وإن لم يكن العقد للمشروط عليه إذ لا دليل على اعتبار كونه في ضمن العقد الذي للمشروط عليه والحاصل ان عموم المؤمنون شامل له لكن لو فرض عدم العمل به فالظاهر عدم الخيار للمشروط له لعدم كونه التزاما على الطرف الآخر والعقد لا ربط له بذلك الغير ويمكن القول بثبوت الخيار إذا كان بالنسبة إلى الطرف الآخر أيضا نحو من الالتزام لكنه خارج عن الفرض لأنه (ح) يكون شرطا عليه وعلى ذلك الغير أيضا فيكون الملزم به متعددا وان كان الالتزام بالنسبة إلى أحدهما على وجه الحقيقة وبالنسبة إلى الاخر وهو من يكون طرفا للعقد على المسامحة حسبما مر بيانه وكذا إذا فرض كونه بالنسبة إلى الطرف الآخر على وجه التقييد وبالنسبة إلى ذلك الغير المشروط عليه على وجه الالتزام فعلى هذين التقديرين يكون للمشروط له الخيار عند عدم الوفاء بالشرط فتدبر الثاني هل المدار في المقدورية على المقدورية الواقعية الفعلية أو الظاهرية بحسب نظر العرف والمتعاقدين ويظهر الثمر فيما لو فرض اشتراط فعل يكون في حد نفسه مقدورا إلا أنه يكون هناك مانع واقعي لا يعلمه المتعاقدان كما إذا اشترط عليه صوم الغد فيحصل له مانع من مرض أو سفر أو اشترط عليه فعلا للغير وكان موثوق الحصول حيث قلنا بكفايته فتبين عدمه وانه لا يفعله وهكذا الظاهر هو الثاني فلا يحكم ببطلان الشرط في هذه الصور بل يحكم بصحته ويكون من باب التخلف فيكون للمشروط له الخيار وان قلنا بكون الشرط الفاسد مفسدا ولو جعلنا المدار على القدرة الواقعية فاللازم الحكم ببطلان العقد بناء على القول بكون الشرط الفاسد مفسدا ويمكن الفرق بين ما لو كان المانع موجودا حين العقد فيكون من باب الشرط الفاسد ووجوده بعده وان كان زمان الشرط متأخرا أيضا كما إذا اشترط الخياطة يوم الجمعة وكان قادرا على الخياطة حال العقد لكنه صار أعمى قبل يوم الجمعة فلا يكون من باب الشرط الفاسد بل من باب تعذر الشرط الموجب للخيار فتدبر قوله فافهم أقول لعله وجهه انه لو فرض كون المراد اعمال المقدمات لا وجه الحكم بفساد الشرط (ح) لان الشرط مقدور على هذا التقدير فتدبر قوله فيلزم الغرر (الخ) أقول قد عرفت عدم الغرر إذا فرض حصول الوثوق بفعل ذلك الغير ومع فرض عدمه نلتزم بالبطلان كما في الوصف الحالي أيضا فانا لا نحكم بصحته الا مع الوثوق إذ لا يرتفع الغرر الا به ومجرد الالتزام به غير كاف في رفع الغرر كما مر مرارا ولو فرض كفايته نقول بمثله في المقام أيضا لعدم الفرق حسبما عرفت قوله ويمكن توجيه (الخ) أقول لا داعى إلى هذا التوجيه بعد كون ما ذكره هو الحق مع أنه لا فرق بين جعله من باب اشتراط الوصف أو الفعل حسبما عرفت قوله الا ان يحمل على صورة الوثوق الخ أقول هذا اعتراف بما ذكرنا من صحة اشتراط فعل الغير فان العقلاء لا يشترطون ذلك الا مع الوثوق كما في الأوصاف ومع عدم الوثوق يكون البطلان من جهة الغرر لا من
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174