حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
الاخر بالنسبة إلى نصف القيمة الأخرى منه فلا يمكن ان يكون مجموع الكسرين بقدر الكسر المأخوذ من نصف المجموع كما على طريق المشهور مثلا إذا نسب نصف الستة التي هي قيمة المعيب وهو الثلاثة إلى الأربعة التي هي نصف احدى قيمتي الصحيح فالتفاوت بالربع وإذا نسب إلى نصف العشرة وهي الخمسة فالتفاوت بخمسين والربع انما هو ملحوظ بالنسبة إلى أربعة والخمسان ملحوظان بالنسبة إلى أربعة والخمسان ملحوظان بالنسبة إلى خمسة فكل واحد من الكسرين لعدد خاص ومعلوم ان مجموع نصفهما لا يلزم ان يكون بقدر النسبة بين نصف المعيب والنصف المتساوي من القيمتين وهو أربعة ونصف التي هي نصف تسعة وهي نصف مجموع القيمتين والحاصل ان الكسر الملحوظ من نسبة ثلاثة إلى أربعة ومن نسبتها إلى خمسة غير الكسر الملحوظ من نسبته إلى أربعة ونصف بمعنى انه لا يمكن ان يكون نصف مجموع الأولين بقدر الثالث واما في الصورة الثانية فالكسر ان بناء على طريقة الشهيد مأخوذ ان وملحوظان بالنسبة إلى عدد واحد وهو الأكثر الذي هو قيمة الصحيح فنصف مجموعهما يوافق نسبة النصف إلى النصف كما في طريقة المشهور فلا حظ المثال الذي ذكره المصنف (قده) وبالجملة كل عددين أحدهما أقل والاخر أكثر إذا فرض نسبتهما إلى عدد اخر أكثر كالاثنين والأربعة إذا نسبا إلى الستة فنسبة نصف مجموعهما إلى الاخر مثل النسبة بين نصف كل منهما مع نصف ذلك الاخر في مقدار التفاوت ولا كذلك لو كان الامر بالعكس بان يكون عدد أقل ونسب إلى عددين أحدهما أقل والاخر أكثر والسر هو ما ذكرنا من كون المأخوذ منه الكسر واحدا في الأول ومتعددا في الثاني ولذا لو فرض ملاحظة الكسر بالنسبة إلى العدد الأقل ولوحظ من حيث الزيادة لا من حيث النقيصة كان الامر بالعكس مثلا إذا قيل نسبة الأربعة إلى الستة بالنصف من أربعة بمعنى انه إذا زيد عليها نصفها صارت ستة وهكذا في سائر الفروض انعكس الامر بمعنى ان جمع النسبتين وتنصيفهما يوافق جمع العددين وتنصيفهما ثم النسبة في الفرق الثاني دون الأول لان المنسوب إليه أعني ما لوحظ الكسر بالنسبة إليه واحد فيه دون الأول فلو كان الواجب في مسألة العيب الزيادة على المبيع إلى أن يصل إلى حد الثمن دون تنقيص الثمن كما هو كذلك فعلا كان الطريقان غير متفاوتين في صورة الاختلاف في المعيب فقط دائما ومتفاوتين في صورة الاختلاف في الصحيح فقط كذلك عكس ما هو المقرر فعلا ثم مما ذكرنا ظهر وجه الفرق بين الطريق الذي ذكرنا وقلنا إنه أسهل وبين طريقة (المش) فإنه كالفرق بين مذهب الشهيد و (المش) بل هو راجع إلى ما ذكره الشهيد وانما الاختلاف في الكيفية كما عرفت و سر الفرق أيضا ما ذكر من اتحاد المنسوب إليه وتعدده حسبما عرفت قوله فان اتحدت النسبة (الخ) أقول سر عدم التفاوت على هذا الفرض غير خفى فلا تغفل قوله فقد يختلف الطريقان (الخ) أقول الظاهر عدم الاتحاد بل هما متفاوتان دائما لان الملاك في التفاوت وهو تعدد ما ينسب إليه الكسر موجود ها هنا أيضا واما قوله (قده) وقد تقدم مثالهما فالظاهر أنه سهو من القلم إذ ما تقدم من مثال الاتحاد انما كان في صورة اتحاد النسبة فلاحظ فلم يتقدم مثال الصورة الاختلاف في النسبة مع عدم تفاوت الطريقين فيه فتدبر قوله ثم إن الأظهر بل التعين (الخ) أقول هو كذلك ولقد أجاد (قده) في ما أفاد الا ان الأسهل والأخصر في البيان ان يقال إن اللازم العمل بكل من البينتين في نصف الثمن وهو انما يتأتى على طريقة الشهيد كما هو واضح ولذا قلنا إن الأولى في كيفية العمل بهما اخذ النسبة على كل منهما والعمل بهما اخذ النسبة على كل منهما والعمل بكل في نصف الثمن إذا كانت اثنتين وفي الثلث إذا كانت ثلاثة وهكذا فلا تغفل قوله نعم لو لم يكن بنية (الخ) أقول التعبير بلفظة نعم ليس بجيد لأن المفروض انه (قده) لا يفرق بين هذه الصورة وصورة وجود البنية في كيفية الجمع فكان المناسب أن يقول وكذا إذا لم تكن (الخ) الا ان يكون غرضه (قده) ان في هذه الصورة بتعين الجمع بهذا الوجه ولا يجئ احتمال الجمع على ما ذكره (المش) فتدبر قوله القول في الشروط (الخ) أقول كان المناسب ان يذكر من أقسام الخيار خيار تخلف الشرط ثم يتعرض لتحقيق احكام استطرادا لكن المصنف (قده) انما كتب هذه المسألة مستقلة كما يظهر من بعض إشاراته ثم ألحقها بالكتاب قوله أحدهما المعنى الحدثي (الخ) أقول هو من بابي قتل وضرب بمعنى الالزام والالتزام على ما في (الق) أو العهد على ما في الصراح يقال شرط فهو شارط وذاك مشروط وفلان مشروط عليه أوله ويتعدى بهذا المعنى باللام وعلى و يقال اشترط عليه بمعناه ومنه شارطه على كذا وفي المعنى أحدهما شارط والا مشروط عليه ويمكن ان يجعل منه قولهم تشترط في عمله أي تأنق يعنى أتى بالعمل متقنا فان الاتيان به متقنا انما يكون بالالتزام به فيكون (ح) معنى تشرط اخذ بالشرط في عمله أي التزم بالعمل فتدبر وجمعه شروط وبمعناه الشريطة وجمعه شرائط والشرطة ما اشترط على غيره أو نفسه يقال خذ شرطتك أي ما اشترطت هذا والتحقيق ان الشرط في اللغة والعرف ليس إلا للمعنى المذكور وان ما ذكره المصنف من المعنى الثاني الذي جعله جامدا بذلك المعنى راجع إلى هذا المعنى كما سيشير إليه والأولى التعبير عن هذا المعنى بالجعل والتقرير واليه يرجع تفسير الصراح له بالعهد بل يمكن ان يقال إن المراد من الالزام والالتزام في (الق) أيضا مطلق الاثبات فيرجع إلى ما ذكرنا ويدل على ما ذكرنا التبادر فان المتبادر منه مطلق الجعل والتقرير وأيضا قد يشترط ما لا يكون إلزاما من أول الأمر و ان استتبعه كما في اشتراط الخيار ونحوه من الأحكام الوضعية فان المجعول أولا ليس إلزاما والتزاما وكما في شروط الله أي احكامه فان الغالب فيها الوضعيات والظاهر أنه ليس مطلق الجعل بل هو جعل خاص وهو ما يكون مستتبعا للالتزام وبعبارة أخرى موجبا للضيق على المشروط عليه فمثل الوعد ليس بشرط لأنه ليس واجب الوفاء بحسب أصل الجعل وان قلنا بوجوب الوفاء به شرعا أو عرفا على وجه يكون حكما عرفيا
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174