حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
الخ أقول هذا مبنى على تقديم بينة الخارج كما هو (المش) وفيه أقوال معروفة لكن لا يخفى ان العمدة في دليل تقديمها كون البينة وظيفة للمدعى دون المنكر فان وظيفته اليمين كما هو المستفاد من قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة ومع هذا الوجه يشكل ما ذكره من أنه لو أقام أحدهما بينة عمل بها فان لازم ذلك عدم سماع بينة البايع حيث إن وظيفته اليمين قوله وهذا منه مبنى (الخ) أقول يعنى به ما ذكره أولا من قوله ولو أقام أحدهما (الخ) قوله وفيه كلام في محله أقول هو ما أشار إليه من أن وظيفة المنكر ليس إلا اليمين بمقتضى التفصيل المذكور في الخبر مضافا إلى بعض اخبار اخر يدل على ذلك بالصراحة كخبر منصور عن الصادق عليه السلام الذي ضعفه بالشهرة مجبور كما في المستند قلت له رجل في يده شاة فجاء وادعاها وأقام البنية العدول انها ولدت عنده لم بيع ولم يهب قال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعى ولا اقبل من الذي هي في يده بينة لان الله عز وجل امر ان تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده هكذا امر الله عز وجل ويؤيده الرضوي (ع) قال (ع) فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة وأقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه وربما ادعى بعضهم الاجماع على ذلك ففي المستند نقل عن ذلك بعض معاصريه أنه قال إن وظيفة ذي اليد اليمين دون البينة فوجودها في حقه كعدمه بلا شبهة ولذا لو أقامها بدلا عن يمينه لم يقبل منه اجماعا إن لم يقمها المدعى انتهى هذا ولكن ذهب جماعة منهم العلامة والشهيد إلى سماعها وعدم الحاجة معها إلى اليمين ولو في غير صورة تعارض البينتين ويمكن ان يستدل لهم بعموم ما دل على حجية البينة وبعموم مثل قوله عليه السلام احكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة ويمين قاطعة وسنة ماضية وقوله سبحانه لنبي من الأنبياء اقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمى وبرواية حفص بن غياث حيث قال يجوز لي ان اشهد له يعنى لذي اليد فأجاب (ع) بما حاصله جواز ذلك وبرؤية فدك حيث إنه لو كان إقامة البينة للمنكر بلا فائدة لكان أولى بالمجادلة مع أبي بكر حين طلب البنية وبجملة من الأخبار الدالة على تقديم ذي اليد فيما لو أقاما بنية وكان المدعى به في يد أحدهما منها رواية إسحاق بن عمار وفيها قيل فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال (ع) اقضي بها للحالف الذي في ده وقريب منها موثقة غياث بن إبراهيم فلو كانت بينة المنكر لغوا وجب تقديم بينة الخارج إلى غير ذلك وتمام الكلام والنقص والابرام موكول إلى محله قوله أو نفى استحقاق الرد أو الأرش أقول ولا يضر كون مصب الدعوى التقدم وعدمه لعدم وجوب المدعى عليه وحلفه على نفس مصب الدعوى بل يكفيه الجواب بما لازمه انكار المدعى به والحلف عليه على ما صرحوا به فلو ادعى عليه اتلاف ماله له أن يقول لست بمشغول الذمة لك وكذا لو قال أقرضتك كذا له أن يقول لا تستحق عندي شيئا قال في (ئر) لو ادعى انك فرقت ثوب فلي عليك الأرش كفاه أن يقول لا يلزمني الأرش لجواز التمزيق وعدم تعلق الأرش فلو أقر طولب بالبينة ويتعذر عليه قال وكذا لو ادعى عليه دينا فقال لا مستحق عندي شيئا لم يكلف الحلف على عدم الأقراص لجواز الاستيفاء أو الابراء ولو ادعى عينا فقال ليس عندي ما يلزمني التسليم كفى في الجواب لجواز ان يكون وهنا أو مستأجرة فلو أقام المالك البينة بالملك وجب التسليم انتهى ولعل السر ان مجرد دعوى التمزيق ونحوه لا يوجب جوابا بل الموجب هو المجموع المركب منه ومن استحقاق الأرش مثلا فبالجواب عنه يحصل الجواب عن الدعوى المركبة ولا دليل على وجوب الجواب بالجزء الاخر فتدبر قوله ولو لم يختبر ففي جواز (الخ) أقول محصله ان في صورة عدم العلم بالحال وجوها أحدها الحلف على الواقع على البت استنادا إلى الأصل الثاني الحلف على نفى العلم وإن لم يدع المدعى عليه العلم الثالث رد اليمين على المدعى كما في صورة النكول وبعبارة أخرى جريان حكم النكول عليه ويلزمه ثبوت الحق بدون الرد على القول بالقضاء بالنكول الرابع رده عليه في هذا المقام ولو قلنا بثبوت الحق بمجرد النكول في مورده الخامس ايقاف الدعوى الا إذا ادعى عليه العلم فله احلافه على عدمه وليعلم ان هذه المسألة من جزئيات مسألة تعرض لها المتأخرون وهي ما لو أجاب المدعى عليه بلا أدرى فقد ذكروا فيها هذه الوجوه وذهب إلى كل بعض وليعلم أيضا ان مراد من قال بالاكتفاء بالحلف على نفى العلم حلفه عليه ولو لم يدع عليه العلم كما أشرنا إليه والا فلو ادعى عليه ذلك لا اشكال في أن وظيفته اليمين عليه فغرضه ان مع عدم العلم بالواقع وظيفته الحلف على نفى العلم في قطع الدعوى على كما في الدعوى على الميت فان قطعها انما هو بيمين الوارث على نفى العلم سواء ادعى عليه العلم أولا وكذا كل مورد يكون المدعى به فعل يتعلق بالغير فغرض القائل ان المدار على عدم العلم بالواقع وليس لفعل الغير خصوصية في ذلك فلو كان عالما بالواقع فيما تعلق بفعل الغير يحلف على البت كما أنه لو كان متعلقا بفعل نفسه ولم يكن عالما يحلف على نفى العلم وليعلم أيضا انه لا اشكال في أن المدعى عليه يعمل بالأصل فيما بينه وبين الله بالنسبة غير الحلف من ترتيب سائر الآثار فلا يشتغل ذمته بشئ ولا يكون البيع بالنسبة إليه خياريا وكذا غيره وانما الكلام في قطع الدعوى وانه هل يجوز فيه الاعتماد على الأصل والحلف على البت أولا والتحقيق عدم جوازه لان الحالف لا بد وأن يكون قاطعا فيما يحلف عليه وظاهر الأدلة أيضا ذلك لا أقل من الشك والأصل عدم سقوط الدعوى بمثل هذا اليمين فلا يجوز للمدعى عليه الانكار بصورة البت والحلف عليه اعتمادا على الأصل وكذا لا يجوز للحاكم الاكتفاء به إذا علم بالحال أو كان جواب المدعى عليه لا أدرى نعم الظاهر عدم الاشكال في جواز الاعتماد على الامارات الاجتهادية كاليد ونحوه ومن ذلك يظهر ما في كلام المصنف (قده) من الاستدلال برواية حفص فإنها خارجة عن المقام فان محل
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174