حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٨
إذ يكفيه شأنية الخيار وبقاء علاقته وإن لم يكن ثابتا فعلا وهذا ولكن الانصاف انه مشكل أولا من جهة ان شمول تلك القاعدة و اخبارها الخيار العيب محل تأمل واشكال كما سيجئ في أواخر الكتاب وهنا نص في خيار العيب بل النصوص المذكورة انما هي في خيار الحيوان والشرط وثانيا على فرض التعميم ظاهر الفتاوى والنصوص صورة وجود الخيار فعلا واما إذا سقط كما هو المفروض فلا يكون مشمولا لها خصوصا الخبر الأخير حيث يظهر منه انه لو رضى وسقط خياره يكون الضمان عليه فتدبر ثم إن ذلك لو تم انما يتم في الصورة الثانية وهي ما إذا كان المراد التبري من حكم العيب وهو الخيار لا الصورة الأولى كما بيناه انفا هذا والانصاف ان المصنف (قده) سامح في المقام في العبارة وفي أصل المطلب بما لا يكون مغتفرا فتدبر فلعل مقصوده غير ما فهمنا والتحقيق ان يقال كل حكم يكون معلقا على الخيار الفعلي يكون ساقطا بسقوطه وكل حكم يكون معلقا على وجود العيب وتحقق الثاني فهو ثابت فتدبر قوله وأقوى اشكالا ما لو تلف (الخ) أقول هذه العبارة في ايهام خلاف المقصود أقوى كما لا يخفى قوله وظاهر في سقوط الأرش أقول لعله من جهة قوله وسبق العيب لا يوجب خيارا قوله فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار أقول يعنى من جهة وجود الدليل على خلافه وهو ظهور ما تلبس بالعيب قلت مع أنه من الشك في المقتضى ولا يجرى فيه الاستصحاب على مذاق المصنف (قده) هذا مع أنه إذا كان زوال العيب قبل العلم فليس له حالة سابقة أيضا بناء على كون الخيار حادثا بعد العلم بل وكذا إذا كان زواله بعده لاحتمال كون الزوال قبل الرد كاشفا عن عدم ثبوته من الأول فتدبر قوله واما الأرش فلما (الخ) أقول الانصاف عدم الفرق بين الرد والأرش ودعوى استقرار الثاني بالعقد دون الأول كما ترى وظهور الدليل في رد ما هو تلبس بالعيب مشترك الورود فانا نقول بالنسبة إلى الأرش أيضا كذلك خصوصا مع أن الأرش غرامة لا يثبت لا بعد مطالبة والتحقيق سقوطهما معا للظهور المذكور مضافا إلى امكان دعوا الانصراف بملاحظة حكمة الحكم وهو ضرر الصبر على المعيب فان الحكمة قد تكون منشأ للانصراف كما لا يخفى قوله وهو ان الزائد العايد (الخ) أقول المراد بالزائد في المقام هو وصف الصحة هذا وفي كون المقام من فروع هذه القاعدة تأمل إذا لصحة قبل العقد لم تكن مناطا لمطلب بل المناسب ان يقال هل الحكم ما دام الوصف أولا بل الوصف أعني العيب علة محدثة للحكم ومثل هذا ليس من فروع القاعدة الا ترى أنه ليس منها مسألة زوال تغير الماء من قبل نفسه حيث يشك في كونه مطهرا أولا نعم لو زال العيب قبل الرد ثم عاد فهو داخل في فروع القاعدة والتحقيق عود الحكم بناء على سقوط الخيار بزوال العيب لكن يشترط ان يصدق عليه انه العيب السابق وما إذا عد عيبا جديدا نظير العيب السابق فلا ثم إن ما حكى عن الشافعي ليس إلا سواء لا ففي عده قاعدة مخترعة ما ترى و المصنف (قده) ينقل عنه مرارا هذه والظاهر أنه أعجبه حسن هذه العبارة والا فليس شيئا كما لا يخفى قوله والنص المثبت (الخ) أقول وهو صحيحة زرارة ومرسلة جميل بل اخبار وطئ الجارية واختصاصها بالتصرف قبل العلم ظاهر فان سلمنا كون التصرف مسقطا لامرين ودليلا على الرضا بالمعيب فالحق مع ابن حمزة لكنا نمنع ذلك قوله والأولى ان يقال (الخ) أقول يعنى ان سلمنا ان التصرف دليل الرضا بالمعيب أيضا لا يتم ما ذكره ابن حمزة فان سقوط الأرش يحتاج إلى الابراء والتصرف لا يدل عليه فان الرضا بالمعيب لا ينافي اخذ الأرش فان معناه انه راض بان يكون له ذلك بوصف كونه معيبا وهذا لا يدل على أنه راض بعدم اخذ العوض أيضا قلت الرضا بالمعيب يتصور على وجهين أحدهما ذلك والاخر الرضا به بمعنى الاغماض عن كونه معيبا ولازمه الرضا بعدم اخذ الأرش فيكون في معنى الابراء عن عهدة العيب وفي الحقيقة الوجه الأول ليس رضى المعيب بما هو معيب بل بما هو مبيع فما ذكره المصنف (قده) من الرد اما راجع إلى ما ذكره الراد واما غير تام إذ على الوجه الثاني نمنع عدم دلالة التصرف على الابراء وعلى الوجه الأول يرجع إلى أنه دليل الرضا بالمعيب بالمبيع لا بالمعيب فتدبر قوله مع أن اختصاص (الخ) أقول اختصاص النصوص بصورة التصرف قبل العلم مما لا ينبغي ان يتأمل فيه فراجعها قوله وقد يستشكل (الخ) أقول هذا لا اشكال انما يتوجه إذا قلنا إن التصرف مسقط تعبدي إذ (ح) يكون تعبد الشارع بسقوط الرد مستلزما للضرر أعني ضرر الصبر على المعيب ولا مدفع له الا بالتزام عدم السقوط وان القدر المسلم منه ما لم يستلزم ضررا أو ان الدليل وان كان عاما الا ان قاعدة الضرر حاكمة على أدلة الاحكام واما إذا قلنا بكونه مسقطا من باب القاعدة ومن حيث إنه انشاء للاسقاط فلا موقع له لأنه اقدم على الضرر بنفسه من حيث انشائه للاسقاط و المصنف (قده) قد خلط بين الوجهين وتحرير المطلب ما ذكرنا فلا تغفل قوله ومنها حدوث العيب (الخ) أقول التحقيق في هذه الصورة ما ذكره المصنف (قده) من عدم سقوط الرد مع ضمان أرش المعيب لما ذكره من اختصاص مرسلة بصورة امكان الأرش وعدم دليل اخر على السقوط من اجماع أو غيره هذا ولو قلنا بشمول المرسلة فالحق السقوط لعدم المانع لها بعد معارضه الضرر بمثله ومن ذلك يظهر ان ما ذكره المصنف وجها ثانيا من أصالة جواز الرد لا يتم الا مع عدم شمول المرسلة إذ معه لا وجه للرجوع إلى الأصل وعلى هذا فالفرق بين الوجهين بعد توقف الثاني أيضا على عدم الشمول كون المرجع على الأول عموم ما دل على جواز الرد وعلى الثاني الأصل العملي قوله اما المانع الأول (الخ) أقول فبناء على كون التصرف مسقطا تعبديا الحق عدم السقوط لاستلزامه الضرر بعد عدم امكان اخذ الأرش من أجل الربا بناء على تسليمه والا فقد عرفت أنه لا مانع من اخذه لعدم كونه جزء من أحد العوضين واما بناء على كونه مسقطا من باب القاعدة فالحق
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174