حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
لعلك تظفر على نسخة صحيحة أو على وجه اخر في بيان العبارة قوله ومنع سلطنته على الرد أولا أولى (الخ) أقول هذا بظاهره استحسان ولكن يمكن ان بوجه بان دفع ضرر الصبر على المعيب كما يمكن بهذا الوجه يمكن بخيار المشترى بين رد الكل وامساك الكل ولا مرجح لاحد الوجهين وفيه ما عرفت سابقا من أن مدرك الخيار ليس منحصرا في قاعدة الضرر بل العمدة فيه الاخبار وهي ظاهرة في رد خصوص المعيب فمقتضى القاعدة العمل بها ودفع الضرر البايع بالتشقيص بخياره مع أنه لو كان المدرك قاعدة الضرر أيضا يكون الحكم كذلك كما عرفت فتذكر قوله والفرق بينه وبين (الخ) أقول الظاهر أن نظر المجمعين إلى القاعدة إذ من البعيد عثورهم على دليل تعبدي يقتضى اختصاص الخيار بخصوص الحيوان على فرض عدم دلالة الاخبار هذا مع أنه قد اعترف انفا بان ظاهر اخباره الاختصاص فلا حاجة إلى التمسك بالاجماع بالفرق ولعله عدل عما ذكره من ظهورها في ذلك لعدم تماميته عنده ولا يخفى ما فيه فإنه مما لا ينبغي الاشكال فيه قوله كما أن للشفيع ان يأخذ (الخ) أقول إن بتعدد البايع أو المشترى أو كلاهما أو يكونان متحدين وعلى الثاني أعني اتحادهما اما ان يكون المبيع مشتملا على ما فيه الشفعة وغيره أو يكون بتمامه مما فيه الشفعة وعلى الثاني اما ان يتعدد الشقص الذي يرى فيه الشفعة كما إذا باع شقصا من دار وشقصا من أخرى في صفقة واحدة مع وحدة الثمن أو يكون متحدا وما ذكره المصنف (قده) من جواز الاخذ بالبعض انما يتم في غير الصورة الأخيرة فان ظاهرهم فيها عدم جواز التبعيض بل اما ان يأخذ في الكل أو يترك في الكل نعم لو تعدد الثمن بحيث رجع إلى تعدد البيع جاز التبعيض نعم يجوز التبعيض عندهم في بقية الصور ففي صورة تعددهما أو أحدهما (فيجوز الاخذ بحصة أحدهما) دون الاخر بناء على جريان الشفعة في أكثر من شريكين وفي صورة كون المبيع مشتملا على ما فيه الشفعة وغيره يختص الاخذ بما يجرى فيه ويكون للبايع خيار تبعض الصفقة على قول وذهب بعضهم إلى عدمه وفي صورة تعدد الشقص أيضا يجوز الاخذ في أحدهما دون الاخر ولا يجوز الاخذ في بعض أحدهما وتمام الكلام في محله قوله إذ لو كان محله المجموع (الخ) أقول قد عرفت أنه لو رضى البايع يرجع إلى التفاسخ أو يكون في حكمه فيجوز ولو مع كون المحل هو المجموع بل يجوز رد الصحيح منفردا أيضا فلا دلالة في كلام العلامة على كون محل الخيار عنده هو الجزء المعيب فتدبر قوله واما الثاني وهو تعدد المشترى (الخ) أقول لا يخفى انه (قده) عكس الترتيب إذ الصورة الثانية انما كانت صورة تعدد البايع فلا تغفل ثم الأقوال في هذه الصورة حسبما نقله المصنف أربعة الجواز والعدم والتفصيل بين علم البايع بالتعدد فالأول وعدمه فالثاني والتفصيل الذي يظهر من المبسوط وهو الجواز مع تحقق القبول من المشتريين والوجهان مع اتحاد القبول والأقوى كما عرفت هو الأول قوله لكن الظاهر بعد التأمل (الخ) أقول (الانصاف مهور الاخبار في تعدد الخيار وعدم لانصراف قوله الا ان يحمل اليمين (الخ) أقول) لا يخفى بعد هذا الاحتمال عن ظاهر العبارة جدا قوله بل ليس قائما بعينه (الخ) أقول لا يقال إنه مناف لما مر في الصورة الأولى من حكمه بعدم جواز التشبث بالمرسلة لان المراد من الشئ هو المعيب ولا شك في قيامه هنا بعينه لأنا نقول فرق بين المقامين فان في الصورة الأولى تمام المعيب مردود بخلافه في هذه الصورة فان المفروض ان المعيب تمام المبيع والمردود حصة أحد الشريكين فيمكن ان يقال إن المناط في قيامه بعينه رده إلى البايع كذلك وفي المقام وان كان من حيث هو قائما بعينه الا انه إذا رد بعضه يصدق انه ليس قائما بعينه من جهة إمساك بعضه قوله ومن ذلك يعلم (الخ) أقول يعنى مما ذكره من أن برده منفردا نقص (الخ) وهو وان كان كذلك بناء على كون هذا النقص مانعا الا انه مناف لما ذكره في الصورة الأولى من أنه مع تعدد العقد بتعدد الثمن لا اشكال في جواز التفريق إذ الظاهر أنه لا فرق بين التعدد الجائي من قبل تعدد الثمن أو من قبل تعدد المشترى هذا والانصاف ان معد تعدد العقد يتعدد الخيار واتحاد المبيع يقتضى ثبوت خيار التبعض للبايع لا ان يكون مانعا عن أصل التشقيص قوله فيه أنه أخرجه غير مبعض (الخ) أقول الأولى ان يقال إن هذا لا يوجب عدم الخيار إذ ليس اقداما على الضرر ولو كان مع علم البايع بذلك إذ هو أعم من تشقيص المشترى في الرد وجه الأولوية ان مجرد الاخراج غير مبعض لا يثمر ولو مع تعدد العقد الا ترى أنه لو باع نصفه المعين من زيد ونصفه الاخر من عمر وبثمنين في صفقة واحدة أخرجه غير مبعض مع أنه لا اشكال في استقلال كل منهما في الخيار وفي جواز الرد قوله وعلم البايع بذلك (الخ) أقول الأولى ان يقال إنه لا يعد اقداما على الضرر عرفا لما ذكرنا من أنه أعم من التشقيص في الرد والا فلو صدق الاقدام عرفا كفى ولا يتوقف كون حكم المسألة جواز التبعيض الا ترى ان الاقدام على المعاملة الغنية مسقط للخيار وإن لم يكن ملتفتا إلى كون حكم المسألة كذلك ففيما نحن فيه أيضا إذا فرض صدق الاقدام على الضرر كفى لكنه لا يصدق ولو مع كون حكم المسألة جواز التبعيض بل ولو علم أن الحكم كذلك فتدبر قوله فان أراد أحدهما رد (الخ أقول وكذا لو رد أحدهما ربع كل من البايعين واما لورد كل من المشتريين إلى أحد البايعين ربعه المنتقل إليه دخل في المسألة الثالثة لان المردود عليه تمام حصته فلا يتبعض عليه الصفقة قوله أحدهما إذا اشترى ربويا (الخ) أقول لا بأس بالإشارة إلى أمور على سبيل الاجمال أحدها لا اشكال ولا خلاف كما اعترف به الجواهر ان الصحيح والمعيب من جنس واحد ربوي يجوز بيع أحدهما بالاخر مثلا بمثل وانه لا يجوز التفاضل؟ بمقدار ما يقابل وصف الصحة وكذا المصوغ وغيره وكذا كل موصوف بوصف زائد له مالية وفاقده فإنه يجوز بيع أحدهما بالاخر مثلا بمثل قال في (يع) ويستوى في وجوب التماثل المصوغ والمكسور وجيد الجوهر وردية وفي الجواهر بلا خلاف ولا اشكال الثاني لا اشكال في أن الزيادة الحكمية في أحد الربويين توجب الربا في الجملة كما إذا اشترط مالا أو عملا مع أحدهما فلا تجب أن تكون الزيادة في العين لصحيح عبد الرحمن ان الناس لم يختلفوا في النسيئ انه الربا و في خبره الا خرجا الربا من
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174