حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
حال اليقظة أو النوم بان أدخلت الجارية فرجه في فرجها إلى غير ذلك كما إذا كانت صغيرة غير قابلة للوطئ أو كبيرة وكذا لو كان المشترى صغيرا بان اشترى له وليه تنبيه الظاهر اختصاص المسقطية بخيار العيب فلو كان للمشترى خيار اخر لا يسقط بالتصرف كما إذا كان له خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط وقلنا إن الوطئ لا يسقطه من حيث هو بان قلنا إن المسقط الخيار الحيوان التصرف الدال على الرضا فعلا أو نوعا وكان الوطئ في حال الغفلة أو الاشتباه فالظاهر جواز الرد بذلك الخيار وسقوط خيار العيب لا يستلزم سقوطه بل وكذلك إذا حدث بعد الوطئ في زمان الخيار الذي يكون فيه عهدة المبيع على البايع عيب اخر لا يكون ذلك الوطئ مانعا من الرد به وقوله (ع) معاذ الله (الخ) ليس ناظرا إلى الرد بساير الخيارات أو بالعيب الحادث إذا قلنا بكونه كالعيب السابق في اثبات الخيار نعم لو كان الوطئ بعد ذلك العيب كان مانعا من الرد به أيضا قوله خلافا للمحكى عن الإسكافي أقول الانصاف ان عبارته المحكية ليست ظاهرة في الخلاف فان موضع الظهور قوله فإن كان العيب ظهور حمل من البايع حيث قيد الحمل بكونه من البايع ويمكن ان يكون فرض فيما لو لم تكن بذلك في حكم أم الولد كان يكون الوطئ في غير حال الملك وقلنا باعتباره في صيرورتها أم ولد أو كان الحمل بالمساحقة أو نحو ذلك ويحتمل ان يكون مراده كون الحمل عند البايع لا منه فان مقتضى سياق كلامه كون المفروض صحة البيع وكون الرد من باب العيب لا من جهة بطلان البيع وكذا لا ظهور لعبارة النهاية في الخلاف فان التعبير بلزوم الرد أعم من ذلك فلعله يقول في صورة ظهور عيب الحبل بوجوب الرد تمسكا بظاهر الاخبار (فت) نعم عبارة الوسيلة صريحه في الخلاف (فت) قوله والانصاف ان ظاهر (الخ) أقول التحقيق يقتضى ما ذكره المشهور وظهور الاخبار فيما ذكروه كالنور على الطور وذلك لان صحيحة عبد الله بن سنان من حيث اشتمالها على قول علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى (الخ) لا يمكن حملها على ما ذكره الجماعة من بيع أم الولد لان كلام علي عليه السلام يكون صريحا في مسألة الرد بالعيب من جهة الخيار فلو كان المراد من صدر الرؤية الرد من جهة كون البيع باطلا والجارية أم ولد كان ذكر كلام علي عليه السلام لغوا إذ لا دخل له بمسألة بيع أم الولد ولا يمكن الاستشهاد به على بطلان البيع مع كونها أم ولد فان عدم الجواز الرد بالعيب مع الوطئ بسبب الخيار لا يكون شاهدا على بطلان بيع أم الولد ودعوى أنه لدفع توهم جريان الحكم في غير الحلبي كما ترى إذ لا محل لهذا التوهم أصلا مع أنه على هذا لم يكن وجه للتخصيص بما إذا وطئها ولا بصورة العيب ولعمري ان هذا من الوضوح بمكان وعلى ما ذكرنا من إرادة عدم مانعية الوطئ من الرد بالعيب فيكون الاستشهاد بكلام علي (ع) في محله فإنه اما يكون المراد ان مفهوم كلامه (ع) دال على جواز الرد في الحبلى فغرض الإمام (ع) الاستشهاد بمفهومه واما يكون غرضه (ع) ان ما قرع سمعك من حكم علي عليه السلام بعدم جواز الرد مع الوطئ انما هو فيما لم تكن حبلى فلا يشمل ما ذكرت من جواز الرد إذا كانت حبلى وكذا رواية عبد الملك فإنها أيضا ظاهرة في غير أم ولد وذلك لان المراد من عدم الرد في التي ليست بحبلى عدم الرد بسبب الخيار فيكون المراد من الرد في الحبلى أيضا ذلك لا الرد بسبب البطلان وهاتان الروايتان شاهدتان على بقية الروايات مع أن ظاهرها في حدا نفسها أيضا الرد بخيار العيب لا الرد بسبب بطلان البيع والا لم يكن وجه للتقييد بالوطئ وكان المناسب أن يقول فبان انها أم ولد مع انا لو فرضنا اجمال بقية الروايات وعدم ظهورها في مذهب المشهور بل ولو قلنا بظهورها في كون المراد بيع أم الولد وبطلانه من هذه الجهة يكفينا في اثبات المدعى احدى الروايتين الأوليين فضلا عن كلتيهما المعتضدتين بفهم المشهور وعملهم فان عدم كون بقية الروايات من اخبار هذه المسألة وظهورها في عدم صحة بيع أم الولد لا يضر بدلالة الروايتين وذكر العلماء لها في باب واحد لا يدل على كونها متحدة المراد مع أنه لو كان دليلا فهو يؤيد المدعى لذكرهم لها في هذا الباب لا في باب بيع أم الولد ومما ذكرنا ظهر أن هذه الأخبار أخص مطلقا من اخبار مانعية مطلق التصرف لو ثبتت هذه الأخبار ومن اخبار الوطئ فلا بد من تخصيصهما بها وذلك لظهور هذه الأخبار في كون الحمل من غير المولى وصراحتها في الوطئ وعلى تقدير تسليم كون النسبة بينها وبين اخبار الوطئ عموما من وجه بدعوى أن هذه الأخبار خاصة بالحبل وعامة من حيث كونه من المولى وغيره واخبار الوطئ عامة من حيث الحبل وعدمه وخاصة بما إذا كان الحبل على تقديره من غير المولى لأنه إذا كان من المولى لا يناسب حكمها بعدم جواز الرد ووجوب الأرش إذا البيع (ح) باطل فبقرينة الحكم نقول باختصاصها بالحبل من غير المولى البايع الا انها عامة وقد خصصت بذلك بدليل من خارج فإنه بعيد نقول إن اخبارنا في حكم الأخص المطلق وذلك لعدم امكان تخصيصها بصورة الحبل من المولى بحيث تكون أم ولد كما عرفت فهي ناصة في شمول الحبل من غير المولى فلا بد من تخصيص اخبار الوطئ بها كما هو مقتضى القاعدة في العامين من وجه إذا كان أحدهما نصا في إرادة مورد الاجتماع هذا و التحقيق ما ذكرنا أولا من كون النسبة عموما مطلقا وذلك لبعد إرادة الأعم من البطلان والفسخ من لفظ الرد وان كان الجامع موجودا فهي اما واردة لبيان بطلان بيع أم الولد ويكون المراد من الرد الرد بسبب بطلان أو لبيان جواز الفسخ بالعيب فيكون المراد الرد بسبب الخيار وإرادة الأعم بعيد غايته والمفروض عدم امكان إرادة خصوص الأول لما عرفت من لزوم لغوية نقل كلام علي عليه السلام فلا بد من تخصيصها بما إذا لم تكن الجارية أم ولد و (ح) فتكون أخص من اخبار الوطئ ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن الامر دائر بين أحد التقييدين لا الاطلاق والتقييد حسبما يظهر من المصنف (قده) وان المتعين هو التقييد بكون الحبل من غير البايع أو منه مع كون الولد مملوكا أو حرا يجوز بيع أمه فلا بأس بلزوم مخالفات الظواهر التي جعلها المصنف مرجحة للقول الاخر إذ بعد كون هذه الأخبار أخص مطلقا أو في حكمه فنلتزم بتخصيص القواعد والعمومات بها هذا مع امكان الخدشة في كل واحد منها في حد أنفسها مع قطع النظر عن صلاحيتها للترجيح وعدمه إذ في الوجه الأول انه بعد ظهور هذه الأخبار في كون الحبل من غير البايع لا مانع من كون الامر
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174