حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
نرمه تعدد المسبب إذا كان قابلا له كما هو المفروض والا كان الحال كذلك في جميع الأسباب قلت نعم ولكن هذه الأخبار تجعل العيب الجديد؟
بمنزلة ما كان موجودا حال العقد فهي معممة في الحقيقة لموضوع الدليل الأول لا بنحو الكشف عن توسيع الدائرة بل بنحو الحكومة كما في سائر التنزيلات والحكومات ففي اللب العنوان واحد وهو العيب الأعم من الموجود حين العقد والحادث بعده وفي الحقيقة الدليل على الخيار منحصر بالاخبار الخاصة الواردة في خيار العيب وكذا ترتب على هذا العيب جميع الآثار المترتبة على العيب القديم من غير حاجة إلى قيام الدليل بالخصوص بل نكتفي بمجرد دليل التنزيل فظهر الفرق بين المقام ومسألة تعدد السبب عنوانا كالشرط والحيوان فتدبر ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا حدث بعد هذا العيب الحادث عيب اخر مضمون على البايع أيضا فإنه أيضا يوجب الرد والأرش فمع اسقاط الأول يبقى هو مؤثرا ومع عدمه هما سبب واحد في الرد والأرش بلحاظ مجموعهما وان اخذ أرش الأول فله الرد بالثاني أو الأرش به ولو كان حدوثه في زما ضمان المشترى كان كالحادث بعد القديم في زمان ضمانه وسيأتي حكمه ثم لو كان الحادث في بعض المبيع فحاله حال ما إذا كان العيب القديم كذلك وسيأتي حكمه ثم انك قد عرفت أن ما ذكرنا من تعدد الخيارين أو الجهتين انما هو مع الاغماض عما سيجئ في المسألة الثانية من كون العيب الحادث مانعا عن الرد بالعيب القديم أولا والا فلو قلنا بكونه مانعا فينحصر السبب في هذا الحادث هذا واما المسألة الثانية وهي كونه مانعا و مسقطا للرد بالعيب السابق فنقول ان هذا العيب اما ان يكون حادثا في زمان ضمان البايع كما قبل القبض وما قبل انقضاء زمان الخيار أو في زمان ضمان المشترى اما الأول فظاهرهم عدم مسقطيته بل ادعى في الجواهر كونه قطعيا قال يمكن تحصيل الاجماع فضلا عن محكيه وادى المصنف عدم الخلاف فيه قلت وقد ظهر لك مما بينا في تلك المسألة الوجه فيه وهو ان هذا العيب بمقتضى اخبار القاعدتين بمنزلة العيب السابق فكيف يكون مانعا عنه ودعوى أنه لا منافاة بين كونه مثله في ايجاب الرد والأرش وكونه مانعا عن الرد به من جهة عدم صدق قيام العين معه والمفروض ان جواز الرد بالسابق معلق على عنوان قيام العين مدفوعة بأنه إذا كان بمنزلة ما حدث قبل العقد فكان العقد واقع على هذا المعيب فلا ينافي صدق قيامه بعينه هذا إذا كان الحادث مضمونا على البايع ومشمولا الاخبار القاعدتين واما إذا لم يكن كذلك كما إذا كان بفعل البايع أو بفعل المشترى أو الأجنبي فيمكن ان يقال بمانعيته (ح) لصدق عدم قيام العين بعينه والمفروض عدم شمول دليل التنزيل (ح) نعم لو كان بفعل البايع أمكن ان يقال بعدم المانعية من جهة ان ما دل على عدم جواز الرد إذا لم يكن المبيع قائما بعينه لا يشمل ما إذا كان عدم قيامه من تقصير البايع فعمومات الرد بحالها و (ح) فللمشتري الرد واخذ الثمن والأرش من جهة العيب السابق وأرش اخر من جهة هذا العيب الذي هو بفعل البايع لكن الأول هو الأرش المصطلح والثاني عوض الوصف الفائت كائنا ما كان من دون لحاظ النسبة إلى الثمن المشترى واما ان كان بفعل المشترى فهو مانع من الرد من جهة احداث الحدوث من جهة عدم قيام العين وان كان بفعل الأجنبي فهو مانع من الجهة الثانية و (ح) له اخذ الأرش المصطلح من البايع واخذ عوض الوصف من الأجنبي من باب ضمان اليد هذا كله بناء على تخصيص مورد القاعدتين أي قاعدتي التلف قبل القبض أو في زمان الخيار بما إذا كان بالآفة السماوية وعدم شمولهما الصورة كونه من البايع أو المشترى أو الأجنبي والا فلو قلنا بالتعميم فالحكم كما ذكرنا أولا من أن مقتضى دليل التنزيل كونه كالعيب السابق فلا ينافي قيام العين نعم لو كان من فعل المشترى أمكن القول بمانعيته؟ من باب التصرف واحداث الحدث وتمام الكلام في بيان القاعدتين من حيث تعميم موردهما وتخصيصه في مقام اخر هذا ولازم خلاف (المح) في المسألة السابقة مخالفته في هذه المسألة أيضا فإنه إذا لم يكن العيب في زمن الخيار موجبا للرد والأرش وان الرد من باب خيار الحيوان فلازمه مانعيته من الرد بالعيب السابق وذلك لا يجابه عدم كون المبيع قائما بعينه ولذا حكى عنه في درب المخالفة في هذه المسألة أيضا خلافا لشيخه ابن نما حيث قال بمقالة المشهور من عدم المنع فلازم كلام شيخه كالمشهور اثبات الخيار من الجهتين فما في الجواهر من أن ابن نما يقول بجواز الرد بالعيب الجديد فقط و (المح) يقول به بأصل الخيار يعنى بالعيب السابق فقط لا وجه له إذ قول ابن نما لا يأبى عن التعدد الذي هو لازم المشهور و (المح) انما يقول بالرد بخيار الحيوان لا بالعيب السابق ويمكن ان يكون مراد صاحب الجواهر من أن (المح) يقول بجواز الرد بأصل الخيار خيار الحيوان لا العيب السابق لكن (ح) لا يكون قول ابن نما عكسا لقوله كما نسبه إليه واما الثاني وهو ما إذا كان حدوث العيب في زمان ضمان المشترى كما بعد القبض وانقضاء الخيار فالمشهور انه مانع عن الرد بل في الجواهر بلا خلاف أجده فيه وعن شرح الارشاد للفخر وظاهر الغنية الاجماع عليه وعن الخلاف الاجماع والاخبار على أنه ليس له رده الا ان يرضى البايع بان يقبله ناقصا وعن موضع من المبسوط إذا باع عبد أو قطع طرفا من أطرافه عند المشترى ثم وجد به عيبا سقط حكم الرد اجماعا ووجب الأرش لكن عن المقنعة الخلاف في ذلك وان حدوث العيب لا يمنع الرد وفي الجواهر إن لم يثبت اجماع على سقوط لرد به (مط) لأمكن المناقشة فيه إذا لم يكن من جهته بحيث يعد تصرفا فيه لعدم معارض للأدلة المزبورة خصوصا مع عدم سقوط غيره من الخيار بذلك قال بل قد عرفت عدم سقوطه فيما لو تلف بآفة سماوية في وجه فضلا عن التعيب هذا ومحل الكلام ما لم يكن العيب بتصرف المشترى واحداثه فيه حدثا فإنه لا اشكال فيه خصوصا إذا كان بقصد الالتزام به والأقوى ما قاله المشهور لا لما قيل من أن العيب لما كان مضمونا على المشترى كان بمنزلة احداثه فيه حدثا فإنه ممنوع إذ لا دليل على هذا التنزيل ولا لان الأصل اللزوم ويجب الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن وهو غير الفرض لان المرجع مع الشك
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174