حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
السقوط لا لما ذكره المصنف من كون اقدامه على المعاملة الربوية اقداما على عدم الأرش واقداما على الضرر ولمنع ذلك كما هو واضح إذ لا بعد الاقدام على البيع الكذائي اقداما على ذلك عرفا بل لان نفس التصرف بقصد انشاء الاسقاط اقدام عليه ومن ذلك ظهر أن اطلاق المصنف (قده) في كونه مسقطا وعدم فرقه بين الوجهين كما بينا ليس في محله هذا مع أنه (قده) ناقش في مسقطية التصرف فيما تقدم من المعيب الذي لم ينقص قيمته ومقتضاه جريانها في المقام أيضا إذ لا فرق بين كون عدم (الأرش من جهة الربا أو من جهة؟) نقص القيمة فالبيان السابق الذي ذكره في قوله الا ان يقال إن المقدار الثابت إلى اخره جار في المقام كما أن الوجه الذي يتمسك به في المقام من أن اقدامه على المعاملة الربوية اقدام على عدم مطالبة مال زائد وان كان المبيع معيبا جار في ذلك المقام أيضا فإنه يمكن ان يقال إن اقدامه على شراء العبد اقدام على عدم اخذ مال اخر على فرض كونه خصيا فتدبر والتحقيق بناء على عدم جواز اخذ الأرش ما عرفت من التفصيل وعدم تمامية الوجه المذكور في المقام قوله وقد عرفت النظر فيه أقول فالحق عدم سقوط الرد بل الحكم هنا أولى من السابق لامكان منع كون الصبر على المعيب الذي لا ينقص قيمته ضررا بخلاف المقام فان كونه ضررا معلوم هذا ولكن التحقيق سقوطه مانع عدم جواز اخذ الأرش لعدم لزوم الربا كما عرفت سابقا قوله والظاهر أن مراده (الخ) أقول محصله ان وصف الصحة في الربويات غير مقابل جزء من العوض كما عرفت سابقا من أن المدار على المماثلة في المقدار وان الأوصاف ملغاة سواء في ذلك وصف الصحة وسائر أوصاف الكمال بخلاف غير الربويات فان وصف الصحة فيها مقابل بالعوض و (ح) فإذا رد الأرش فاما ان يكون ذلك باعتبار مقابلة وصف الصحة في أصل المعاملة بالعوض واما باعتبار مقابلته به في الفسخ فعلى الأول يلزم زيادة المثمن على الثمن في أصل المعاملة من حيث المقدار لان بعضا من الثمن في مقابل وصف الصحة وعلى الثاني يلزم زيادته في الفسخ لأن المفروض انه ضم إلى المثمن المردود شئ اخر وهو الأرش فمقتضى اخذ الأرش اما لزوم الربا في أصل المعاملة أو في الفسخ هذا ولكن الانصاف ان كلام العلامة صريح في لزوم الربا في الفسخ من غير حاجة إلى هذا التطويل الذي لا طائل تحته وغير صحيح في نفس أيضا كما سيظهر فائه إذا رد المثمن مع الأرش يلزم زيادته على المثمن المردود وانما قلنا إن كلامه صريح في ذلك لقوله لان المردود (ح) يزيد على وزن عوضه وكيف كان فيرد عليه أولا ان الفسخ ليس معاوضة بل حقيقة حل المعاوضة وان استلزم ذلك تعاوضا قهريا حيث إن الحل لا يتحقق الا برجوع كل منهما إلى الاخر والربوا انما يجرى في المعاوضات لا في مطلق التعاوض وإن لم يكن بعنوان المعاوضة وثانيا على فرض جريانه في الفسخ انما يجرى في مثل الإقالة حيث إنها من الطرفين لا في مثل الفسخ في المقام حيث إنه من طرف واحد وثالثا ان الأرش ليس جزء من المردود بل هو غرامة للوصف الفائت نظير سائر الغرامات بل مثل المقبوض بالسوم إذا حدث فيه عيب وما يذكره المصنف) من الفرق كما فيه أن وصف الصحة في المقام وان كان تلف في ملك المشتري الا ان مقتضى فسخ المعاوضة لما كان عود المبيع إلى البايع على ما هو عليه من الأوصاف فلا بد من ضمانه لما تلف منها كما يضمن نفس العين لو تلف في يده مع أنها تلفت في ملكه فحكم الضمان فيما نحن فيه حكم ضمان اليد بعد فرض عود العين إلى مالكها كما كانت واما نسيان الكتابة فمقتضى القاعدة أيضا ضمانه كما سيأتي انشاء الله في أواخر الكتاب والحاصل ان ضمان وصف الصحة في غير الربويات ليس ضمانا معاوضيا ومن جهة انها كانت مقابلة بجزء؟ من العوض كيف وقد مر سابقا ان الأوصاف لا تقابل بالأعواض مطلقا حتى وصف الصحة بل هو نظير ضمان اليد حسبما عرفت هذا واما ما ذكره المصنف من لزوم الربا في أصل المعاملة ففيه أولا انه لا فرق في كيفية المعاملة في الربويات وغيرها فلا يمكن ان يقال إن وصف الصحة مقابل بالعوض في الثانية دون الأولى وثانيا لا يعقل ان يتفاوت الحال في المقابلة وعدمها من جهة اخذ الأرش وعدمه بان يكون اخذ الأرش بعد ذلك مؤثرا في كون الوصف مقابلا بالعوض إذ حين المعاملة اما ان يكون مقابلا به ولازمه البطلان من الأول واما أن لا يكون فلا يلزم بطلانها بأخذ الأرش بعد ذلك وهذا واضح جدا ومن الغريب حمله (قده) كلام العلامة الصريح في إرادة لزوم الربا في الفسخ على هذا الوجه البعيد الذي كما ترى حيث قال والأول أولى قوله لم يكن ذلك الا باعتبار (الخ) أقول يعنى يكون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن أعاني من الفسخ أو في أصل المعاملة وان كان ظاهر العبارة إرادة خصوص الثاني لكن المراد ما ذكرنا وإلا فلا يصح ما فرعه عليه بقوله (قده) فمراد العلامة بلزوم الربا (الخ) فان مقتضاه ان هذا البيان قابل للانطباق على كل من الوجهين فلا بد من إرادة المضمونية بجزء من الثمن في الجملة من غير نظر إلى كونه في خصوص المعاملة أو في الفسخ إذ يكفيه اخذ الاعتبارين قوله لا يتصور ضمان المشترى (الخ) أقول قد عرفت أن يكفيه تقدير رجوع العين على ما هي عليه من الأوصاف فالوصف وان كان تالفا في ملك المشتري الا انه بالفسخ يصير مضمونا عليه كنفس العين إذا تلفت ولا يلزم مقابلة الوصف بالعوض في كونه مضمونا فتدبر قوله قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه (الخ) أقول فعلى هذا يتعين عليه (قده) ان فخيار الوجه الثاني وهو فسخ البيع والزام المشترى ببدله معيبا بالقديم سليما عن الجديد وتقدير الموجود معدوما وان كان خلاف الأصل الا انه لا مفر منه في المقام على هذا الوج جمعا بين القواعد هذا ولكن التحقيق جواز اخذ الأرش من جهة العيب القديم لعدم كونه ربوا كما عرفت فيكون العيب الحادث مانعا عن الرد ومعينا للأرش وعلى فرض عدم جواز اخذ الأرش فالحق جواز الرد مع أرش العيب الجديد لعدم لزوم الربا لا في الفسخ كما
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174