حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٦
يجعل المتعاقدين وحتى فيما يتحقق بعد العقد أيضا مدفوعة بالمنع مع أنه لا أقل من الشك والعمومات كافية ثم إن هنا موضعا اخر يسقط فيه الأرش دون الرد لم يتعرض له المصنف (قده) وهو ما إذا كان العوضان من النقدين فظهر عيب في أحدهما بعد انقضاء المجلس فان قبض المجلس شرط في صحة الصرف بناء على بعض الوجوه أو الأقوال وذلك لان (المش) بيمن تعرض للمسألة انه لا يجوز اخذ الأرش من النقدين ويجوز من غيرهما إذا كان بعد التفرق عن مجلس العقد اما الأول فلما ذكر من اشتراط القبض في الصرف واما الثاني فلانه إذا أحد الأرش من غير النقدين يكون بمنزلة بيع وصرف وقد حصل القبض بالنسبة إلى الثاني على ما هو المفروض والأول لا يحتاج إلى ذلك وذهب بعضهم إلى جوار اخذه حتى من النقدين وهو الموافق للتحقيق لان الأرش ليس جزء من أحد العوضين وانما هو غرامة شرعية على ما عرفت فلا يعتبر فيه القبض في المجلس ويظهر من بعض الكلمات انه إذا اخذ الأرش من النقدين يعتبر فيه القبض في مجلس اختيار الأرش وان اخذ من غيرهما فلا يعتبر فيه ذلك ويظهر من أول كلام الشهيد في الروضة انه لا يجوز اخذ الأرش حتى من غير النقدين اما منهما فواضح واما من غيرهما فلان الثابت في الذمة حين اختيار الأرش هو النقد الغالب واتفاقهما على غيره و معاوضة على ما ثبت في الذمة أرشا لا نفس الأرش وحاصله انه لا فرق بين النقدين وغيرهما لكن في اخر كلامه اختيار بطلان المعاملة بنسبة ما قابل الأرش لعدم تحقق الشرط بالنسبة إليه قال والحق انا ان اعتبرنا في ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و ان اعتبرنا حالة اختياره أو جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز اخذه في مجلسه مطلقا وان جعلنا ذلك كاشفا عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فيه أيضا وعلى كل حال فالمعتبر فيه النقد الغالب وما اتفقا على اخذه امر اخر والوجه الأخير أوضح فيتجه مع اختياره البطلان فيما قابلة مطلقا وان رضى بالمدفوع لزم ثم أورد على نفسه وأجاب فراجع فمقتضى ما يظهر من أول كلامه سقوط الأرش وتعين الرد واما على الوجوه الأخر فلا يسقط الأرش كليا بل بالنسبة إلى خصوص النقدين فلا يتعين الرد والتحقيق ما عرفت من جواز اخذه حتى من النقدين وتمام الكلام والنقض والابرام في محله والغرض الإشارة إلى ما هو متعلق بالمقام في الجملة قوله بعد أن حكاها وجها ثالثا (الخ) أقول وان كان يظهر من مجموع كلام التذكرة وجوه ثلاثة أحدها جواز اخذ الأرش الثاني عدم جوازه الثالث جوازه من غير الجنس لا منه حيث قال بعد جملة من الكلام وإذا اخذ الأرش قيل يجب ان يكون من غير جنس العوض لئلا يلزم ربا الفضل والأقرب جواز ان يكون من جنسهما لان الجنس لو امتنع (الخ) لكن الوجوه الثلاثة التي يشير إليها المصنف على ما هو ظاهر كلامه ليست متعلقة بما هو بأيدينا بل هي متعلقة بما إذا حدث عيب جديد في يد المشترى فيما كان من الربوي معيبا بالعيب القديم ثم قال ما ملخصه مسألة لو كان المبيع من أحد النقدين كاينة من ذهب أو فضة ثم اطلع على عيب قديم كان له الرد دون الأرش لاشتماله على الربا إلى أن قال فان حدث عند المشترى عيب اخر لم يكن له الأرش لما تقدم ولا الرد مجانا ولا الرد مع الأرش إلى أن قال فطريق التخلص فسخ البيع والزام المشترى بقيمته من غير الجنس معيبا بالعيب القديم سليما عن الجديد ويحتمل الفسخ مع رضى البايع ويرد المشترى العين وأرشها ولا ربا ثم قال وللشافعية ثلاثة أوجه اثنان منها هذان الاحتمالان والثالث ان يرجع المشترى بأرش العيب القديم كما في غير هذه الصورة والمماثلة في مال الربا انما يشترط في ابتدأ العقد ثم قال وهذا الوجه عندي لا بأس به إلى أن قال وإذا اخذ الأرش قيل يجب ان يكون من غير جنس المعوض (الخ) انتهى ملخصا وعليك بالمراجعة قوله ان المستفاد من أدلة (الخ) أقول لا يخفى عدم حسن العبارة في تأدية المراد وحاصله ان المستفاد من أدلة الربا بعد كون المدار على المقدار من غير نظر إلى وصف الصحة وجودا وعدما وكون الصحيح المعيب جنسا واحدا عدم جواز اخذ الأرش الذي هو عوض وصف الصحة فيكون بمنزلة الجزء من أحد العوضين ويستلزم الزيادة المقدارية ويظهر جوابه اما مر فلا نعيد قوله ان وصف الصحة في أحد الجنسين الخ أقول يعنى انه ليس مقابلا بالمال حتى يكون الأرش في مقابله فلا يلزم الزيادة المقدارية في أحد العوضين (الخ) وهو الطرف المعيب وإذا لم يكن مقابلا بالمال فيكون اخذ الأرش مستلزما للزيادة؟
المقدارية وموجبا للخروج عن كونه مثلا بمثل قوله ولا بد من مراجعة أدلة الربا أقول يعنى ملاحظة ان المدار على مطلق الزيادة حتى ما كان بعنوان الغرامة وحتى ما كان متحققا بعد العقد وحتى ما لم يكن بجعل المتعاقدين أولا بل يختص بما كان جزء حقيقة ومتحققا حين العقد وفي مقام المعاوضة وجعل المتعاقدين قوله وفهم حقيقة الأرش أقول يعنى وملاحظة انه جزء أو غرامة عرفية أو شرعية قوله وقد يناقش في ذلك (الخ) أقول حاصل المناقشة ان الخصاء لا بد وأن يكون موجبا لنقص القيمة فيثبت الأرش وحاصل الجواب منع ذلك وانه يمكن أن لا يكون منقصا لها بل موجبا للزيادة ومع ذلك فهو عيب فيكون مما يثبت فيه الرد دون الأرش قلت التحقيق انه إذا كان (كك) لا يكون عيبا كما سيجئ من المصنف (قده) أيضا فتدبر ثم إن هنا موضعا اخر لسقوط الأرش دون الرد وهو ما إذا اشترط سقوطه أو أسقطه بعد العقد ولا يضر اتحاد السبب في تخصيص الساقط به دون الرد كما في العكس قوله لان الخيار انما ثبت مع الجهل أقول وذلك لاختصاص مورد الاخبار بصورة الجهل حيث إن فيها ثم علم بذلك العيب أو وجد فيه عيبا أو وعلم أو نحو ذلك كقوله ثم رأى فيها عيبا ويدل على المطلب أيضا ان اقدامه مع العلم دليل الرضا بالمعيب كما لا يخفى فتدبر قوله وقد يستدل بمفهوم أقول المستدل صاحب الجواهر وتمم دلالتها بعدم القول
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174