حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٣
الصورة السابقة أيضا القول بعدم ثبوت الخيار له على فرض التفريق لان اقدامه على بيع شيئين أحدهما مغيب اقدام على الالتزام بضرر التفريق مع أنه ليس كذلك قطعا واما الصورة الثالثة وهي تعدد البايع فلا اشكال فيه في جواز التفريق بل الظاهر كما اعترف به المصنف (قده) عدم الخلاف فيه أيضا لكن لا يخفى ان هذا إذا جعلنا المانع في الصورتين الأوليين الضرر على البايع بالتشقيص والا فلو قلنا إن المانع وحدة الخيار في تمام المبيع فيجرى الاشكال كما لا يخفى ثم إن هذا في غير صورة تعدد المشترى أيضا واما فيها كما فرضه المصنف (قده) فيما لو اشترى اثنان من اثنين عبدا واحدا فالحكم كما في الصورة الثانية كما هو واضح قوله فلا اشكال في كون هذا (الخ) أقول يمكن الاستشكال في جواز التفريق وان كان العقد متعدد الآن المبيع شئ واحد وقد يكون غرض البايع متعلقا ببيع مجموعه دون بعضه والمفروض اتحاد صورة الصفقة أيضا بل عن (المح) الثاني المستشكل في صورة تعدد البايع معللا باتحاد صورة الصفقة الاستشكال هنا بالأولى وعن لك امكان تمشى الخلاف فيما لو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة منهما معينة ولو بما يخصها من الثمن لو كان كليا نظرا إلى اتحاد العقد ولازمه الاشكال في المقام بالأولى كما لا يخفى فتدبر قوله وكل منهما نقص يوجب (الخ) أقول قد عرفت منع كون التفريق مطلقا نقصا فلا بد من التفصيل بناء على كونه مانعا قوله إذ قد يتعلق غرضه (الخ) أقول قد عرفت ما فيه فلا تغفل قوله فان المانع فيهما ليس إلا (الخ) أقول فيه منع بل المانع هو تغير الهيئة وانما لا يمنع التغير بما يوجب الزيادة لعدم منافاته لكونه قائما بعينه عرفا وعلى فرضه نلتزم بعدم جواز الرد الا مع رضى البايع ودعوى القطع غير مسموعة نعم لو حصلت الشركة بالنسبة كانت مانعة من الرد أيضا للضرر قوله (وقد يستدل أقول المستدل صاحب الجواهر قوله) والأصل اللزوم أقول يعنى بالنسبة إلى رد البعض وإلا فلا اشكال في الجواز بالنسبة إلى رد المجموع قوله وفيه مضافا إلى أن اللازم (الخ) أقول قد عرفت منع هذا اللازم إذ مع رضى البايع يرجع إلى الإقالة ولا اشكال في جواز التبعيض فيها والسر فيه انحلال العقد إلى عقود فيجوز الحل بالنسبة إلى بعضها ومعناه انحلال العقد الوحداني البسيط من حيث تعلقه بذلك البعض وهذا كما نقول ببطلانه بالنسبة إلى ما لا يصح تملكه وصحته بالنسبة إلى ما يصح تملكه فيما لو باع خمرا وخلا أو شاة وخنزيرا ولا مانع من كون العقد الواحد البسيط صحيحا وفاسدا من جهتين أو منحلا وباقيا كذلك كما هو واضح ونظيره في التكاليف ما إذا كان هناك ايجاب وحداني متعلق بمتعدد فان المكلف لو أتى ببعضه يصدق عليه انه مطيع لذلك الطلب وعاص له بالنسبة إلى ما لم يأت به قوله انه لا يشك أحد في أن دليل (الخ) أقول محصل ايراده على صلى الله عليه وآله الجواهر انه لا اشكال في أن حق الخيار حق وحداني متعلق بما تعلق به ولا يجوز تبعيضه بالنسبة إلى اجزاء ذلك المتعلق وانما الاشكال في أن متعلقه هل هو خصوص الشئ المعيب أو مجموع ما وقع عليه العقد ولنا ان نقول إن ظاهر دليل الخيار الأول فيكون كاخبار خيار الحيوان أو لازمه جواز التفريق نعم يجوز مع ذلك رد الجميع أيضا من باب ان رد البعض تبعض للصفقة على المشترى وهو ضرر فيجوز له ان يدفعه بالرد في الكل أو من باب الاجماع والا فمحل الخيار ومورده هو خصوص جزء المعيب وعلى ما بينا يكون المراد من قوله (قده) المجموع المبيع لمجموع ما تعلق به ولا يمكن حمل العبارة على ظاهرها كيف وهو تصديق لصاحب الجواهر مع أنه لا يناسب بقية العبارة كما لا يخفى لكن الانصاف عدم حسن هذه التعبير المحتاج إلى هذا التأويل البعيد وكيف كان فالمراد واضح قوله واما الصدق المعيوب على المجموع أقول لا يخفى ان مقتضى هذا هو اختيار الشق الثاني من الترديد وهو كون محل الخيار مجموع ما وقع عليه العقد الا ترى أنه علله بقوله لكونه معيوبا ولو من حيث بعضه فكان الأولى في بيان سريان الخيار إلى الكل الاقتصار على الوجهين الأولين وهما الفرار عن تبعض الصفقة وقيام الاجماع على جواز رد الصحيح مع ولعله سهو من القلم قوله بل غاية الأمر ظهور (الخ) أقول لا يخفى تشويش العبارة وظني ان النسخة غير فقيه من الغلط وكيف كان فعلى هذه النسخة التي بأيدينا يمكن ان يكون قوله بل غاية الأمر (الخ) بيانا للشق الثاني من الترديد وقوله لكن موردها المبيع الواحد (الخ) بيانا للمختار عنده وحاصله على هذا هل الخيار في المقام نظير خيار الحيوان في الاختصاص أولا بل هو متعلق بالمجموع لان ظاهر النصوص الواردة في الرد رد تمام ما وقع عليه العقد الحق الثاني لان موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب فلا يشمل ما لو انضم إليه غيره فما نحن فيه خارج عن مورد الاخبار ولا دلالة فيها على جواز رد خصوص المعيب أو المجموع بل يمكن ان يقال بدلالتها على الاختصاص كاخبار خيار الحيوان فمفادها رد ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي لا جزئه الاعتباري كأحد الشيئين ويمكن ان يكون الكلام قد تم عند قوله أم لا ويكون قوله بل غاية الأمر استينافا للايراد على وجه اخر ويكون قوله لكن موردها تتمة له وحاصله انه سلمنا ان ظاهر النصوص رد تمام ما وقع عليه العقد لكن موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب فلا تشمل ما نحن فيه مما (ينضم إليه غيره مما) ليس بمعيب فهو خارج عن مورد الاخبار ولا دلالة فيها على حكمه بل قد تدل كاخبار خيار الحيوان على الاختصاص بخصوص المعيب من حيث نفسه أو جزئه و الحقيقي فتدبر ويؤيد الوجه الثاني انه على الأول لا يناسب التعبير بقوله غاية الأمر وعلى الوجهين الأولى ان يجعل قوله بل قد يدل كاخبار (الخ) بيانا لما ذكره من عدم الدلالة على حكم ما لو انضم إليه غيره لا ترقيا حسبما بينا فإنه على بياننا كان للترقي وعلى هذا فلا يكون المراد خروج ما نحن فيه عن مورد الاخبار بل المقصود من مجموع الكلام بيان دلالتها على الاختصاص وهذا بحسب المطلب أقرب لكنه خلاف ظاهر العبارة فتدبر و
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174