حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٥
قبل الشروط وانما تفسده الشروط نعم لو اشترط وصفا أو خيارا أو غير ذلك مما ليس مالا ولا عملا كما إذا اشترط تسليم الغبن في بلد معين أو اشترط بيعا اخر ولو ربويا مثلا بمثل في بيع الربوي ففي كونه ربوا اشكال قال في الجواهر ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقق به ذلك ولعل من ذلك اشتراط الخيار لأحدهما فإنه لا يتحقق به الربا أيضا إذ أقصاه صيرورة البيع بالنسبة إلى أحدهما جايزا بل قد يقال بعدم تحقق الربا باشتراط غير موضع العقد للتسليم نحو ما قيل في القرض بل لا أجد فيه خلافا آبين من تعرض لذلك كالفاضلين والشهيد و (المح) الثاني وغيرهم والظاهر أن ذلك منهم فيه للأصل والعمومات مع فقد المانع من نص أو اجماع انتهى قلت وعليه فلو اشترط وصف الصحة في أحدهما ينبغي صحته سواء كان صريحا أو ضمينا فلو قلنا إن اطلاق العقد يقتضى اشتراط السلامة لا يضر في الصحة وان كان أحد العوضين معيبا لكن اطلاق ما ذكره مشكل بل يمكن ان يقال مقتضى الخبرين المذكورين كون الشرط زيادة مبطلة خرج ما خرج فما ذكره من فقد المانع ممنوع الا ان يدعى انصرافها إلى شرط مال أو عمل وهو كما ترى والمسألة محل اشكال وللكلام فيها مقام اخر الثالث ظاهر أدلة الربا اختصاصه بالزيادة في أحد العوضين بحسب جعل المتعاقدين وبعبارة أخرى الربا زيادة في أحد العوضين بما هو عوض في المعاملة فلو كان مع أحدهما زيادة ثابتة بحكم تعبدي شرعي أو عرفي وان أمكن مع التساوي بحسب جعل المتعاقدين لا يكون من الربا ومنه ما إذا فرض تحقق تابع لاحد المتماثلين فان توابع المبيع ليست داخلة في العوضين بل هي ثابتة بحكم تعبدي شرعي أو عرفي وان أمكن ان يقال إنها وان كانت غير مقصوده حين البيع فعلا الا انها مقصودة بحسب اللب فهي اجزاء لاحد العوضين وكيف كان فالكبرى مما لا اشكال فيه على الظاهر إذ لا أقل من الشك في شمول دليل الربا للزيادة الخارجية التي لم تكن بجعل المتعاقدين فمقتضى العمومات الصحة مع أنه يصدق عليه انه مثل بمثل الرابع التحقيق في الأرش كما عرفت سابقا انه من باب الغرامة الشرعية أو العرفية أيضا ولذا لا يجب ان يسترجع عين الثمن ولا يكون من باب شغل الذمة من حين العقد بل انما يشتغل ذمة البايع به حين اختياره ويظهر من الشهيد الثاني في الروضة انه يشتغل به الذمة من حين العقد وانه بمنزلة بعض العوض والتخيير بين اخذه والعفو عنه ورد المبيع لا ينافي ثبوته غايته التخيير بينه وبين امر اخر فيكون ثابتا ثبوتا تخييريا وهنا احتمال اخر يظهر من الروضة أيضا وهو ان يكون اختيار الأرش كاشفا عن شغل الذمة من حين العقد فيكون من باب الشرط المتأخر ويظهر من بعض عبارات الأصحاب على ما في الجواهر احتمال اخر وهو ان يكون جزء من الثمن حقيقة قد انفسخ العقد بالنسبة إليه لعدم وصف الصحة المقابل له ونقل عن ذلك البعض انه جعل الخيار بالعيب من باب تبعض الصفقة لكن لا يخفى ان هذا الاحتمال وان كان ربما يؤيده التعبير في النصوص في بالرد والرجوع ونحوهما بل ما في بعضها من أنه كان علي عليه السلام يضع من ثمن الجارية بقدر عيبها الا انه ينبغي القطع بفساده أولا لظهور الاجماع على خلافه وثانيا لان لازمه الانفساخ بالنسبة إلى ذلك البعض وإن لم يختر الأرش إذ لا يقبل (ح) الاسقاط مع أنه خلافه الاجماع أذله ان يسقطه بلا اشكال ولا يكون من باب الهبة أو الابراء قطعا وثالثا لا اشكال في عدم وجوب كون الأرش من عين الثمن ورابعا ان لازمه كون البايع أيضا مخيرا التبعض الصفقة بالنسبة إليه أيضا إلى غير ذلك واما الاحتمالان المتقدمان فلا يساعد عليهما ظواهر الاخبار وكلمات الأصحاب فتعين ما ذكرنا من أنه غرامة شرعية أو عرفية أمضاها الشارع أيضا وان شغل الذمة بها حين اختياره إذا عرفت ذلك فنقول لا ينبغي الاشكال في مسئلتنا في جواز الاخذ الأرش وعدم المانع منه إذ على المختار من كونه غرامة شرعية أصلية أو ممضاة فواضح لعدم كونه زيادة في أحد العوضين بل هي ثابتة بعد العقد حين اختيار الأرش والمعتبر كونه زيادة حين العقد وبجعل المتعاقدين واما على ما ذكره الشهيد من الاحتمالين فهي وان كانت حين العقد الا انها ليست بجعل المتعاقدين وقد عرفت أن مثله لا يعد من الربا وعلى فرض كون مطلق الزيادة ربوا وعدم الفرق بين ما يكون جزء حقيقة أو بمنزلة الجزء فمقتضى القاعدة البطلان من الأول سواء اختار الأرش أو الرد أو العفو لان الزيادة حاصلة حين العقد وبمجرده فلا وجه للحكم بصحة المعاملة وسقوط الأرش مع أن الاجماع منعقد مضافا إلى ما عرفت من مقتضى القواعد على صحة المعاملة وجواز الرد والعفو واما على الاحتمال الأخير فمقتضى القاعدة أيضا البطلان لا سقوطه لأن المفروض ان بعض الثمن باق على ملك مالكه وتمام المثمن منتقل إلى المشترى وهذا ربوا إذ لا اعتبار بوصف الصحة المفقودة لما عرفت من أن المدار على الزيادة المقدارية بمعنى انها موجبة للبطلان وان كان في مقابلها وصف موجود وبالجملة فالحكم بصحة المعاملة وسقوط الأرش مما لا وجه له على شئ من الاحتمالات ومن ذلك ظهر أن ما ذكره المصنف (قده) من أن المسألة في غاية الاشكال مما لا وجه له بل هي في غاية الوضوح إذ غاية ما يمكن ان يقال في تقريب سقوطه كونه بمنزلة الجزء من أحد العوضين عرفا إذا اختاره لا بان يكون ثابتا حين العقد حتى يستلزم البطلان وإذا كان كذلك فيلزم الربا إذ ليس في مقابله الا وصف الصحة التي لا يقابل بالمال ويكون ملغى في باب الربا ولذا لا يجوز ان يجعل بإزائه شئ في الطرف الآخر بلا اشكال كما عرفت وفيه أولا ان كونه بمنزلة الجزء لا يثمر في المطلب بعد ظهور الأدلة في اعتبار التماثل في العوضين والمفروض حصوله وثانيا انه لو سلم فإنما يسلم إذا كان من حين العقد لا ما إذا حدث بعده حين اختيار الأرش فان هذه الزيادة لا اعتبار بها ودعوى أن مقتضى أدلة الربا عدم الزيادة حتى بالنسبة إلى ما هو بمنزلة الجزء وإن لم يكن ثبوته
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174