حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٩٦
الدخول في الصلاة ولازمه صحتها وهذا بخلاف الصورة الأولى فان اثر الأصل لا يمكن ان يكون هو الجواز إذ المفروض غفلته عن حال الطهارة فالجواز ثابت بحكم العقل مع أن الأصل انما يجرى بعد العمل ولا يعقل ان يكون اثره جواز الدخول فيه قلت التحقيق عدم الفرق بين الصورتين وان اثر الأصل هو الصحة بمعنى الاكتفاء الشرعي وانه لا حاجة إلى اثبات وقوع الصلاة في حال الطهارة بل يكفى تحقق الشرط وهي الطهارة حين وقوعها إذ لا دليل على أزيد من أنه يجب ان يكون المكلف في حال الصلاة متطهر أو المفروض انه محكوم به شرعا ثم يرد على ما ذكره من أن اثر الاستصحاب في الصورة الثانية جواز الدخول ولازمه الصحة انه ان أراد الجواز الوضعي فهو عين الصحة وان أراد الجواز التكليفي فلا ينفع في اثبات الصحة لان مجرد عدم الحرمة لا يكفى في صحة الصلاة كيف والصلاة بلا طهارة غفلة أيضا جائزة مع أنها غير صحيحة ثم لا تم عدم امكان كون الأثر هو الجواز في الصورة الأولى أيضا إذ له أن يقول بعد الصلاة الأصل بقاء الطهارة إلى حين الدخول في الصلاة فكانت جائزة شرعا وهذا أيضا كاف في اثبات الصحة على فرض تسليمه والجواز الذي يكون معلوم الثبوت هو مجرد الرخصة العقلية ولا دخل له بالجواز الشرعي فبالاستصحاب يترتب هذا الجواز ويترتب عليه الصحة وبالجملة ففي المقام أيضا نقول كما لا اشكال في أنه لو شك في بقاء الخيار من أجل الشك في الانقضاء أو حصول المسقط له ان يجرى أصالة بقاها ويفسخ من غير حاجة إلى اثبات ان هذا الفسخ هل وقع في حال الخيار أولا فكذا إذا علم بصدور فسخ ومسقط وشك في كونه مقدما أو مؤخرا له أن يقول الأصل بقاء الخيار إلى حال الفسخ ولا يعارض بأصالة عدم الفسخ إلى ما بعد المسقط إذ هذا الأصل بنفسه لا يترتب عليه اثر شرعي بل لا بد من اثبات وقوع الفسخ قبله والأصل لا يثبته كما عرفت ومما ذكرنا ظهر حال مسألة بيع الرهن فان الأقوى فيها أيضا الحكم بصحة البيع لأصالة بقاء الاذن إلى حين صدوره وكذا مسألة الاختلاف في الرجعة انها كانت بعد العدة أو فيها فان مقتضى ما ذكرنا تقديم قول الزوج لأصالة بقائها إلى حين الرجوع نعم يمكن دعوى تقديم قول الزوجة بناء على شمول ما دل على أن امر العدة بيد النساء وانهن مصدقات فيها كما اختاره في الجواهر لكنه كما ترى فان ظاهر النصوص ان دعواها في الانقضاء والبقاء مسموعة لا دعواها تقدم الانقضاء على الرجوع فتدبر وقد أكثر الفقهاء الكلام في هاتين المسألتين فإن شئت فراجع وغرضنا ليس إلا الإشارة ثم إن ما ذكرنا انما يتم بلا اشكال فيما لو كان تاريخ الفسخ أو البيع أو الرجوع معلوما دون الطرف الآخر اما لو انعكس أو جهل التاريخان فالامر وان كان كذلك الا انه لا (يخ) عن اشكال وتمام الكلام في مقام اخر قوله ولو كان منشاء النزاع (الخ) أقول حال هذا الفرض حال الأول حرفا بحرف قوله وهذه المسألة نظير (الخ) أقول يعنى أصل المسألة لا خصوص الفرض الثاني كما لا يخفى قوله وقد يفصل بين الجهل (الخ) أقول يمكن ان يكون وجه الفرق كون قوله موافقا للظاهر أو مخالفا ويمكن ان يكون حصول الاقدام على الضرر من جهة تقصيره في فهم الحكم في احدى الصورتين دون الأخرى وظاهر العبارة الثاني حيث يظهر منها التفصيل المذكور حتى مع العلم بصدقه في كونه جاهلا بل الظاهر منها فرض العلم بصدقه فتدبر والأقوى السماع مع الاحتمال كما اختاره المصنف (قده) للأصل وعدم الدليل على حجية الظهور وعدم صدق الاقدام حتى مع التقصير فتدبر قوله في ماهية العيب (الخ) أقول التحقيق ان المدار في العيب المعلق عليه الحكم في المقام هو العرفي والظاهر أن المعيار عندهم هو النقص الموجب النقصان المالية سواء كان بزيادة عينية أو وصفية أو نقصان كذلك والمراد من الوصف أعم من الاعتباري ككون المزرعة ثقيلة الخراج ونحو ذلك من الأوصاف الاعتبارية وإن شئت فقل انه الخروج عن مقتضى الطبيعة الأولية أو الثانوية بما يوجب منقصته فيه توجب نقصان القيمة وعلى هذا فقد يكون العيب بالبقاء على مقتضى الخلقة الأصلية والطبيعة الأولية كعدم الختان ونحوه ويمكن ان يرجع إلى ما ذكرنا ما ذكره الفقهاء من أنه الخروج عن الخلقة الأصلية بزيادة أو نقصان بدعوى إرادة الفرد الغالب فان الغالب ان الخروج عن الخلقة الأصلية عيب ومن ذلك يمكن الجواب عن المرسلة الآتية أيضا بتنزيلها على الغالب مع أنه لا دلا فيها على الحصر فتدبر ثم لا يخفى ان العيب في مقام المالية غير العيب في حد نفسه فقد يكون الشئ عيبا في حد نفسه ولا يكون عيبا في مقام المالية كزيادة الثالول أو نحوه أو نقصان عضو لا يكون موجبا النقص المالية لعدم توقف الغرض المطلوب من ذلك المال على ذلك الشئ ومثله لا يكون موجبا للخيار لان الأدلة منصرفة إلى ما يكون عيبا في مقام المالية وهذه فائدة جليلة لا تغفل عنها ثم إنه لا يخفى أيضا انه يختلف كون الشئ عيبا بالنسبة إلى الأشياء والأزمان والبلدان فمثل الخصاء كمال في بعض الحيوانات وعيب في بعضها بالنسبة إلى بعض البلدان فقد يكون الخصاء في العبد عيبا وقد لا يكون كما في في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأصناف فلكل حكمه قوله على حال القدر المشترك (الخ) أقول لكن لا يخفى انه لا يلزم ان يكون الحكم لكلي القدر المشترك يكون التخلف لعارض بل قد يكون الاستدلال بملاحظة ان غالب الافراد إذا كانت على وصف فيكون القدر المشترك كذلك بلحاظ وجوده في الغالب فيلحق النادر به من دون ان يكون ذلك حكم القدر المشترك بما هو قدر مشترك مثلا إذا كان مقتضى طبيعة شئ البياض لكن كان غالب افراده اسود فيظن كون المشكوك أيضا اسود وان القدر المشترك متصف بالسواد بملاحظة أغلب افراده بالحقيقة هذا استدلال بالجزئي على الجزئي لان القدر المشترك ليس متصفا بالسواد بما هو بل بما هو موجود في ضمن الغالب فلا نم انه
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174